تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 8:14 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك


نشر في: الخميس 15 أغسطس 2019 - 9:51 م | آخر تحديث: الخميس 15 أغسطس 2019 - 9:51 م

أصدر محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، التى تتعلق بضوابط وإجراءات نقل البضائع بنظام الترانزيت، حيث تضمنت التعديلات السماح بنقل البضائع الأجنبية غير خالصة الضريبة الجمركية إلى المستودعات المقامة خارج الموانئ أو المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الموانئ الجافة أو أى موانئ أخرى وفقًا لنظام الترانزيت بعد تقديم أحد الضمانات المقبولة جمركيًا، وفقا لبيان وزارة المالية.
وأضاف البيان، أنه سيتم تقدير الضرائب والرسوم المستحقة على هذه البضائع وفق القيمة الجمركية المقررة بجمرك الإرسال «الوصول» نظير الأغراض الجمركية.
كما تضمنت التعديلات إلزام جمرك «الإفراج» بالقيمة المقبولة بجمرك الإرسال «الوصول»، دون الإخلال بحق المستورد أو من يُنيبه فى التظلم طبقًا لنص المادة ٣٤ من اللائحة.
وتستهدف التعديلات توحيد آليات التقييم الجمركى للبضائع المنقولة بنظام الترانزيت بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية، والحد من إساءة استغلال التيسيرات الجمركية المقررة لهذا النظام فى غير الأغراض المحددة، وتحسين نظم الرقابة الجمركية على البضائع المنقولة بنظام الترانزيت.
أوضح البيان أنه كان يتم فى السابق تقييم قيمة البضائع الواردة بنظام الترانزيت مرتين إحداهما بجمرك الإرسال «الوصول»، والأخرى بجمرك «الإفراج»، بما قد يتسبب فى بعض الأحوال لاختلاف التقييم، وتأخر إجراءات الإفراج وأحيانًا أخرى إساءة استغلال هذا النظام وإهدار المال العام.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك