تقنين «مكافحة التحرش» يثير جدلًا نيابيًا حول «سرية المبلغ» و«حقوق المتهم» - بوابة الشروق
السبت 20 أبريل 2024 1:51 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

تقنين «مكافحة التحرش» يثير جدلًا نيابيًا حول «سرية المبلغ» و«حقوق المتهم»

النائب محمد فؤاد
النائب محمد فؤاد
 إسماعيل الأشول:
نشر في: السبت 15 أغسطس 2020 - 7:31 م | آخر تحديث: السبت 15 أغسطس 2020 - 7:31 م

فؤاد: قد يتم اتخاذه كذريعة للانتقام بين المواطنين.. وعازر: «حجب بيانات المبلغ لا تعنى إهدار حقوق الدفاع»
بين «سرية المبلغ»، و«حقوق المتهم»، أثير جدل نيابى حول مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام الإجراءات الجنائية المقرر مناقشته خلال جلسات البرلمان العامة الأسبوع الحالى.
وينتظم مشروع قانون مكافحة التحرش، فى مادة واحدة بخلاف مادة النشر، حيث تقضى التعديلات بإضافة مادة جديدة إلى قانون الإجراءات الجنائية، برقم 113 مكرر بحيث أجازت لقاضى التحقيق «لظرف يقدره، عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش، الواردة بقانون العقوبات، وقانون الطفل المار ذكره، مع وجوب إنشاء ملف فرعى يتضمن بيانات المجنى عليه كاملة، حتى يُعرض على المحكمة والمتهم، والدفاع عند الطلب».
ومع إبداء النائب محمد فؤاد موافقته على التشريع، قال فى تصريح لـ«الشروق» إن مشروع القانون «يفتح بابا من أبواب كيدية الاتهام». وأضاف: «منح مشروع القانون لقاضى التحقيق فقط الحق فى عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من جرائم هتك العرض والاغتصاب والتحرش، فى حين أن مرحلة قاضى التحقيق تسبقها مرحلة تقديم البلاغات بأقسام الشرطة ثم التحقيق من قبل النيابة العامة، فكيف نمنح هذا الحق لقاضى التحقيق فقط، فى حين أن بيانات المجنى عليها لا زالت متاح الإطلاع عليها فى المرحلتين السابقتين، بالتالى نجد أن مشروع القانون يخالف تماما الفلسفة التى جاء بها، وهى الحفاظ على سرية بيانات المجنى عليها فى الجرائم سالفة الذكر، ومن غير المتصور عمليا أن يحقق مشروع القانون المقدم فى شكله الحالى الحماية الكافية لبيانات المجنى عليه».
كما حذر عضو مجلس النواب من أن يفتح «القانون بابا من أبواب كيدية الاتهام، فيتم اتخاذه كذريعة للانتقام والتشفى بين المواطنين، وذلك لما سيمنحه من حصانة لمقدم البلاغ من عدم الإفصاح عن بياناته، وبالتالى حرم المتهم ومحاميه من مواجهة مقدم البلاغ وسؤاله عن الواقعة، وبالتالى إنقاص لمبادئ حقوق الدفاع التى أقرها القانون المصرى».
وتابع: «نجد أن المشرع هنا، وإن كان مسلكه محمودا فى سرعة رصد بعض الظواهر المجتمعية ومحاولة تقديم حلول تشريعية لها، إلا أنه بهذا التشريع يضرب مرفق العدالة ذاته، فهو يقدم ضمانات للمعتدى عليهم فى جرائم الشرف للجوء إلى القضاء، فى حين أن التقاضى ذاته ضمانة هامة كفلها الدستور للجميع ولا تحتاج إلى ضمانات تحفيزية للجوء إليها، فهو بذلك ينقص من مكانة القضاء ذاتها».
واقترح فؤاد أن يصبح نص المادة المضافة برقم 113 مكرر، كالتالى: «لجهة التحقيق لظرف تقدره، عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1937، أو فى أى من المادتين (309 مكررا أ)و (309 مكررا ب) من ذات القانون، أو فى المادة (96) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. وينشأ ملف فرعى يضمن سرية بيانات المجنى عليه كاملة، يعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع كلما طلب ذلك».
فى المقابل، قالت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مارجريت عازر لـ«الشروق» إن «سرية بيانات المبلغ، لا تعنى إهدار حقوق الدفاع بالنسبة للمتهم».
وأوضحت: «الجزء الخاص بعدم إفشاء بيانات المجنى عليه فى هذه التعديلات، يستهدف عدم نشر تفاصيل الاعتداء فى العلن مقترنة باسم الضحية نظرا لكوننا مجتمع شرقى لا يقبل ذلك». وتابعت: «أما ما يتعلق بحقوق محامى المتهم فى الدفاع ومعرفة هوية المبلغ صاحب الاتهام، فهذه أمور طبيعية ولا يصادر التشريع أيا منها».



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك