الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 3:39 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية

محمد عنتر
نشر في: الأربعاء 16 يونيو 2021 - 1:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 يونيو 2021 - 1:20 م

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009. ونصّ مشروع القانون على أن تُستبدل عبارة "مجلس الجامعات الخاصة" و"مجلس الجامعات الأهلية" بعبارة "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" أينما وردت بأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

ونص مشروع القانون على أن "يخصص ما تقدمه الجامعة الأهلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة في دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشئت أو ساهمت في إنشاء الجامعة".

ويُنشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي مجلس يسمى "مجلس الجامعات الأهلية" برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية كل من: رؤساء الجامعات الأهلية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومستشاري الوزير في الجامعات، وثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات الأهلية يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، وخمس من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير، وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإنشاء معهد علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة السويس.

وينص مشروع القرار على أن يمنح مجلس جامعة السويس، بناء على طلب معهد علوم وتكنولوجيا النانو، درجات: دبلوم الدراسات العليا في علوم وتكنولوجيا النانو بأحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية، والماجستير، ودكتوراة الفلسفة في علوم وتكنولوجيا النانو بأحد التخصصات المبينة باللائحة الداخلية لكل منها.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (79) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، حيث ينص التعديل "على أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك