حبس وغرامة.. تعرف على عقوبات تغيير النشاط أو التعامل في وحدات «الإسكان الاجتماعي» - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 7:50 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

حبس وغرامة.. تعرف على عقوبات تغيير النشاط أو التعامل في وحدات «الإسكان الاجتماعي»

محمد علاء
نشر في: الثلاثاء 16 يوليه 2019 - 3:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 يوليه 2019 - 7:49 م

770 محضرا حررها مأمورو الضبط القضائي بمديريات الإسكان وأجهزة المدن الجديدة، لمخالفي ضوابط الانتفاع بوحدات الإسكان الاجتماعي، بحسب بيان صادر عن وزارة الإسكان، أمس الإثنين.

وأوضحت الوزارة أن عدد المحاضر المحررة من مأموري الضبط القضائي بمديريات الإسكان في المحافظات، بلغ 44 محضرًا، موزعة كالتالي: 124 بمحافظة المنوفية، و16 بمحافظة الشرقية، و4 بمحافظة الإسماعيلية، و14 بمحافظة أسيوط، 49 بمحافظة الدقهلية، و29 بمحافظة بني سويف، و5 بمحافظة كفر الشيخ، و10 بمحافظة المنيا، و45 بمحافظة الوادي الجديد، و60 بمحافظة القاهرة، و61 بمحافظة بورسعيد، و27 بمحافظة أسوان.

كما بيَّنت أن عدد المحاضر المحررة من مأموري الضبط القضائي بأجهزة المُدن الجديدة، بلغ 326 محضرا موزعة كالتالي: 17 بمدينة حدائق أكتوبر، و25 بمدينة برج العرب الجديدة، و84 بمدينة بدر، و9 بمدينة بني سويف الجديدة، و67 بمدينة العاشر من رمضان، و123 بمدينة أسيوط الجديدة، محضر واحد بمدينة المنيا الجديدة.

وحدد القانون رقم 93 لسنة 2018 في شأن الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضوابط الانتفاع بالوحدة وعقوبات إساءة استخدامها.

ضوابط الانتفاع بالوحدة:

1- تنص المادة الرابعة على التزام المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه على نحو دائم ومنتظم لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ استلامه لها.

- واستثنى القانون من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

2- وحظرت المادة نفسها على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف قبل مضي المدة المنصوص عليها أو بالحصول على موافقة الصندوق.

- ورفع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي مدة حظر التعامل على الوحدة السكنية إلى 7 سنوات.

العقوبات:

وأوردت المادة رقم 19 عقوبات على إساءة ضوابط الانتفاع بوحدة الإسكان الاجتماعي، بما يلي:

1- الحبس والغرامة بما لا تقل عن 50 ألفًا ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، حال الإدلاء ببيانات على غير الحقيقة للحصول على الوحدة.

2- الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف أو بإحدى العقوباتين حال التصرف غير القانوني في الوحدة.

3- وفي الحالتين يحكم برد الوحدة والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق، ورد ما تم سداده من ثمنها إلى المستثمر (المستفيد بالوحدة).

وقالت الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبد الحميد، إنه جارٍ بحث المحاضر ودراستها للتثبت مما جاء بها بمعرفة لجنة مُتابعة وتقييم مأموري الضبط القضائي؛ استعدادا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات وتحريك الدعاوى الجنائية.

وأشارت إلى تخصيص الخط الساخن رقم 1180، والرابط الإلكتروني التالي "https://Reporting.shmff.gov.eg"، بدءًا من أول أغسطس المقبل؛ لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة برصد مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، في حالات البيع والإيجار وتغيير النشاط للوحدات السكنية، وغيرها من المخالفات التي تحدث حال استلام المواطن للوحدة السكنية.

وألمحت إلى اتخاذ إجراءات صارمة حيال مأموري الضبط القضائي حال عدم صحة الوقائع الواردة بالمحاضر المحررة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك