المادة 53 من قانون اﻹرهاب تجيز للرئيس إصدار قرارات مؤقتة بالإخلاء وحظر التجول - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 2:41 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

المادة 53 من قانون اﻹرهاب تجيز للرئيس إصدار قرارات مؤقتة بالإخلاء وحظر التجول

رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي
كتب- محمد بصل:
نشر في: الإثنين 17 أغسطس 2015 - 12:58 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 أغسطس 2015 - 12:58 ص

منذ البدء في إعداد مشروع قانون مكافحة اﻹرهاب نهاية عام 2013 بواسطة وزارة العدل، احتلت صدارة اهتمامات متابعيه المادة التي تجيز لرئيس الجمهورية اتخاذ تدابير شبيهة بما يتخذ في حالة الطوارئ، وذلك في حالة التصدي لأخطار الجرائم اﻹرهابية.

وفي القانون الصادر برقم 94 لسنة 2015 تبرز هذه المادة برقم 53 والتي تنص على أنه "لرئيس الجمهورية متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليه كوارث بيئية، أن يصدر قراراً باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز 6 أشهر".

وتلزم المادة بـ"عرض هذا القرار على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا كان المجلس في غير دور الانعقاد العادي وجبت دعوته للانعقاد فورا، فإذا كان المجلس غير قائم وجب أخذ موافقة مجلس الوزراء، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ويصدر القرار بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس، فإذا لم يعرض القرار في الميعاد المشار إليه، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم ير المجلس خلاف ذلك".

وتجيز المادة لرئيس الجمهورية مد مدة "التدابير المناسبة" بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب "ويشترط في الحالات العاجلة التي تتخذ فيها التدابير المشار إليها بمقتضى أوامر شفوية، أن تعزز كتابة خلال 8 أيام".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك