قضت محكمة جنايات شبين الكوم، ببراءة "عبد اللطيف. ش"، من تهمة أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقيادة مركبة تحت تأثير المخدر، في القضية رقم 2740 لسنة 2018 كلى شبين الكوم.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور شوقي زكريا الصالحي، وعضوية مستشارين شريف كامل مصطفي، محمد عبدالعليم رضوان، وأمين سر عبد الحكيم جمال الدين.
وأسندت النيابة، للمتهم أنه في يوم 27 نوفمبر العام الماضي، بدائرة مركز بركة السبع محافظة المنوفية، أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وقاد مركبة تحت تأثير المخدر موضوع الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت الحيثيات، أنه يتعين أن يدرك مأمور الضبط القضائي باحدي حواسه وقوع الجريمة بما لا يحتمل شكا أو تاويلا ولا يغني في ذلك القرائن او الشبهات او الخشية أو الارتباك التى يقررها مأمور الضبط القضائي وإذا لم يدرك مأمور الضبط القضائي وعلى ما يبين من المفردات المضمونة بأي حاسة من حواسه أن المتهم حال قيادته للمركبه كان واقعا تحت تاثير مخدر وبالتالي فليس له من بعد أن يتعرض له بالقبض واخذ العينة فان فعل فأن إجرائه يكون باطلا وإذا يبطل القبض وأخذ العينة لوقوعها في غير حالة التلبس فانه يبطل الدليل المستمد منها ويتعين استعباد شهادة من اجراهما واذ لا يوجد في أوراق الدعوة دليل سوى ما اسفر عنه القبض واخذ العينة الباطلين وشهادة من أجراهما فانه بعد استبعادهما تخلو الأوراق من دليل للادانة.