«القضاء الإداري» توقف تضرر الممولين بتظلماتهم أمام «لجان الطعن الضريبي» - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 1:06 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«القضاء الإداري» توقف تضرر الممولين بتظلماتهم أمام «لجان الطعن الضريبي»

كتب - محمد نابليون:
نشر في: الأربعاء 18 يوليه 2018 - 2:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 يوليه 2018 - 2:33 م

الحيثيات: لا يجوز أن ينقلب تظلم الشخص من إجراء ما وبالاً عليه


في حل جذري للإشكاليات، التي يواجهها دافعي الضرائب العقارية، جراء إقامة تظلمات أمام لجان الطعن الضريبي بوزارة المالية، على تقدير القيمة الإيجارية لعقاراتهم، والتي تتحدد بناء عليها قيمة الضريبة العقارية المقدرة عليهم، فتلزمهم تلك اللجان بسداد مبالغ تفوق قيمتها المبالغ التي قدرتها المصلحة عليهم ابتداءً، أرست محكمة القضاء الإداري، مبدأ قضائي جديد مفاده عدم تضرر المكلفين بإداء الضرائب من تظلماتهم، التي يقيمونها أمام تلك اللجان، بحيث تكون هذه اللجان ملزمة قبلهم إما بتأييد القيمة المقدرة أو تخفيضها، ما دامت مديرية الضرائب العقارية لم تطعن في هذه القيمة.

وأصدرت المحكمة بناء على هذا المبدأ عدة أحكام قضائية ألغت فيها قرارات لجان الطعن بمأموريات الضرائب العقارية بتقدير القيمة الإيجارية لعقارات؛ من بينها الحكم الصادر في الدعوى رقم 71650 لسنة 69 قضائية، المقامة من أحد المواطنين والتي طالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي بمأمورية الضرائب العقارية بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة بشأن تقدير القيمة الإيجارية للفيلا المملوكة له بمبلغ 166 ألفًا و920 جنيهًا، مؤكدا أنه سبق له وأن أخطر من مصلحة الضرائب بتقدير تلك القيمة بمبلغ 142 ألفًا و263 جنيهًا، فأقام تظلم أمام لجان الطعن الضريبي لتخفيض تلك القيمة، غير أنه فوجئ بصدور قرار اللجنة بزيادتها.

وألغت المحكمة قرار اللجنة المشار إليه، وأكدت في حيثياتها أن المشرع فرض بموجب قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيًا كانت مادة بنائها أو الغرض الذي تستخدم فيه، وجعل وعاء هذه الضريبة القيمة الإيجارية التي تقدرها لجان تسمى بـ«لجان الحصر والتقدير»، وأجاز لكلاً من المكلف بأداء الضريبة ومديريات الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن في هذا التقدير أمام لجنة تسمى بـ«لجنة الطعن».

واستطردت المحكمة، أن هذه اللجنة وإن كان المشرع لم يقيدها، وهي تفصل في الطعن، باتباع أسس ومعايير محددة، إلا أن سلطتها في هذا المجال ليست سلطة مطلقة، وإنما هي مقيدة بمراعاة المبادئ والأصول العامة في القانون، وعلى رأسها المبدأ المسقر عليه في الفقه والقضاء وهو «ألا يتضرر الطاعن بطعنه أو المتظلم بتظلمه»، فلا يجوز أن ينقلب تظلم الشخص من إجراء ما وبالاً عليه، بعد أن أقدم على هذا التضرر اختيارا بدافع من الشعور بالظلم الأمر، الذي تأباه العدالة ويرفضه المنطق.

صدرت الأحكام برئاسة المستشار محمد محمود نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلً من المستشارين د.علاء الدين رجب، وإيهاب نبيل محي الدين، نواب رئيس مجلس الدولة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك