«النقض» تؤيد تفتيش المسكن دون إذن النيابة.. إذا وافق صاحبه - بوابة الشروق
السبت 20 أبريل 2024 10:25 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«النقض» تؤيد تفتيش المسكن دون إذن النيابة.. إذا وافق صاحبه

 محمد جمعة:
نشر في: الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 9:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 فبراير 2019 - 11:47 ص
*الحبس سنة مع وقف التنفيذ لمتهمة بترويج أفكار ضد الدولة عبر «فيس بوك» عُثر بمنزلها على حاسب آلي

أرست محكمة النقض مبدأ قانونيا بشأن إجراءات تفتيش أجهزة الأمن ورجال الضبط القضائي للمسكن في غير حالات التلبس، في جرائم نشر الأفكار المحرضة ضد نظام الحكم، والمؤثمة في قانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015، فأقرت بصحة التفتيش دون الحصول على إذن من النيابة العامة، إذا ثبت ما يفيد رضاء صاحب المسكن وموافقته على إجراء هذا التفتيش، وعدم طلبه من محكمة الجنايات إجراء تحقيق بشأن هذه الموافقة.

  

القضية التي تضمنت هذا المبدأ اتهمت فيها النيابة العامة مواطنة بأنها في سبتمبر 2015 بالدقهلية "استخدمت موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» المتاح للجميع الاطلاع عليه، بغرض الترويج لأفكار مناهضة تحض على كراهية النظام القائم على حكم البلاد والازدراء به، ومن شأنها تكدير السلم والأمن العام، بأن دعت لصالح تلك الأفكار بأوساط مخالطيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المشار إليها لارتكاب أعمال إرهابية".

 

كما وجهت النيابة لها تهمة "حيازة وسائل تسجيل وعلانية (جهاز حاسب آلي وملحقاته) تحوي إصدارات لدعم تلك الأفكار المناهضة بقصد إذاعتها" فأحالتها النيابة إلى محكمة جنايات المنصورة التي عاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، وبمصادرة المضبوطات، فطعنت المتهمة أمام محكمة النقض.

 

وذكرت المتهمة في أسباب طعنها أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاسـتدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه رد بما لا يصلح ردا على دفعها ببطلان القبض عليها وتفتيش مسكنها، لحصولهما دون إذن من النيابة العامة وفي غير حالات التلبس ودون تحقق رضائها بتفتيش مسكنها، ودون أن تجر المحكمة تحقيقا في هذا الشأن، فضلا عن تقدمها بعدد من الأسباب الأخرى، طالبة من محكمة النقض إلغاء الحكم الموقع ضدها.

 

رفضت محكمة النقض طعن المتهمة، وذكرت في أسباب تأييدها حكم الجنايات، أنه "بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كل العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنة بهما، وأورد على ثبوتهما في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها".

 

وأضافت المحكمة أن "التفتيش الذي يجريه رجال الشرطة في منزل بغير إذن من النيابة العامة ولكن بإذن صاحب المنزل هو تفتيش صحيح قانونا، ويترتب عليه صحة الإجراءات المبنية عليه، وحيث أذنت الطاعنة لضابط الواقعة بالتفتيش، على اعتبار أنها صاحبة المنزل والحائزة له في فترة التفتيش، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في استدلال سائغ إلى أن رضاء المتهمة الطاعنة بالتفتيش كان حرًا، فإن هذا الدفع لا يكون سديدًا".

 

وأشارت محكمة النقض إلى أن "محضر جلسة المحاكمة لم يبين أي طلب من المتهمة الطاعنة إلى محكمة الجنايات بإجراء تحقيق معين عن دفعها ببطلان تفتيش منزلها لعدم رضاها عن ذلك، ولذا فلا يجوز لها بعد ذلك أن تنعى على محكمة الجنايات قعودها عن إجراء تحقيق لم تطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه".

 

صدر الحكم من دائرة «الأربعاء أ» برئاسة المستشار علي حسن علي، وعضوية المستشارين أشرف محمد مسعد، وخالد حسـن محمد، وبهاء محمد إبراهيم، وخالد الشرقبالي، في الطعن المقيد برقم 9680 لسنة 86 القضائية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك