الكويت: مجلس الأمة يقر مشروع قانون تنظيم التركيبة السكانية - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 10:29 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الكويت: مجلس الأمة يقر مشروع قانون تنظيم التركيبة السكانية

مجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 7:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 7:28 م

وافق مجلس الأمة الكويتي، في المداولة الثانية، على مشروع قانون تنظيم التركيبة السكانية، بما يشمل معالجة اختلال التركيبة السكانية، وضبط نسب العمالة، وتنظيم عملية وجودهم في البلاد، على نحو لا يؤثر على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والخدمي، وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية في جلسة المجلس الخاصة اليوم الثلاثاء، بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 53 عضواً.

ونص قانون تنظيم التركيبة السكانية الجديد، والذي أعدته لجنة تنمية الموارد البشرية بالمجلس، على قيام مجلس الوزراء الكويتي بإصدار قرار خلال عام من تاريخ العمل بالقانون، يحدد الحد الأقصى للعمالة الوافدة في الكويت، بما يحافظ على الوزن النسبي لهذه العمالة في مجموعها إلي عدد المواطنين الكويتيين، والوزن النسبي لكل جنسية من العمالة الوافدة على حدة، ثم يتم تحديد الأعداد التي يتم استقدامها من الخارج لتلبية الاحتياجات خلال السنة التالية لصدور القرار، من المؤهلات العلمية والخبرات والتخصصات والمهن والحرف والأعمال المختلفة، مع وضع آلية للاختبار لكل تخصص.

كما نص القانون على أن يصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارات سنوية مماثلة، يعمل بها اعتبارا من أول شهر أبريل التالي لانقضاء سنة على تاريخ العمل بالقرار السابق، مع موافاة مجلس الأمة بتقارير سنوية بهذا الشأن، وبما تم تنفيذه من هذه القرارات خلال ثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية، على أن يراعي عند إصدار تلك القرارات، أعداد المقيمين من العمالة الوافدة في تاريخ صدور تلك القرارات، والخطة الوطنية للتنمية الشاملة والبرامج الزمنية المشتملة عليها، واحتياجاتها من العمالة الوافدة، والسياسات والخطط المختلفة المتعلقة بإحلال العمالة الكويتية محل العمالة الوافدة، ومخرجات التعليم وبرامج الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومدى استيعاب وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة في المنظومة الصحية للكويت، للعمالة القادمة من الخارج.

واستثنى القانون من الحد الأقصى ومن تحديد أعداد العمالة التي يتم استقدامها من الخارج كل من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وأعضاء السلطة القضائية من رجال القضاء والنيابة العامة، ورؤساء وأعضاء البعثات السياسية الموفدين للكويت وأسرهم والعاملين بهذه البعثات، شريطة المعاملة بالمثل، والبعثات العسكرية للدول التي تبرم معها الكويت اتفاقيات أمنية، والعمالة المساعدة لهذه البعثات.

كما استثنى القانون، المشغلين للطيران الجوي من الطيارين ومساعديهم وأطقم الضيافة، والعمالة التي يتم استقدامها من الخارج بواسطة شركات أجنبية تقوم بتنفيذ أو تشارك في تنفيذ مشروعات البنية التحتية أو غيرها من مشروعات التنمية الاقتصادية، وذلك إلى أن يتم تسليمها تسليما نهائيا إلى الجهة العامة المعنية، والعمالة المنزلية، وأزواج الكويتيين وأبنائهم، والوظائف والمهن الطبية والتعليمية وأي فئة أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء الكويتي، بناء على عرض الوزير الذي يحدده المجلس لتطبيق أحكام هذا القانون.

ونص القانون أيضا على قيام مجلس الوزراء بتصويب أوضاع العاملين الوافدين الذين يزيدون على حاجة سوق العمل، من ناحية المؤهلات، والتخصصات، والمهن والحرف والأعمال المختلفة في القطاعات الحكومية، والخاصة، والنفطية، خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون؛ وذلك من خلال قرارات يصدرها مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، على ألا يجوز الترخيص بالإقامة أو تجديد الإقامة للأجنبي من هذه الفئات، إلا طبقا للشروط والقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتضمن القانون الجديد قيام الحكومة الكويتية بتوفير مراكز للتأهيل والتدريب، ليكون التكويت شاملا - بالإضافة إلى الوظائف العامة - المهن والحرف والأعمال المختلفة في القطاع الخاص، على أن تضع الحكومة الحوافز المناسبة لجذب الشباب الكويتي إلى هذه الأعمال.

وشدد القانون على عدم إجازة تحويل العمالة المنزلية، إلى عمالة وفق قانون العمل في القطاع الخاص، أو قانون العمل في القطاع النفطي، وتحويل تأشيرات الزيارة إلى إقامة للعمل، وتحويل تأشيرات الزيارة إلى الالتحاق بعائل، وتجديد إقامة العامل المستقدم وفق العقود الحكومية، بعد انتهاء المشروع الحكومي؛ وذلك في غير الحاجة إليه في مشروع حكومي آخر.

وفيما يتعلق ببند العقوبات الوارد في القانون، فقد نص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من اتخذ قرارا في شأن من شؤون العمالة الوافدة، أو ساعد في اتخاذه أو في تنفيذه، بالمخالفة لأحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان المحكوم عليه موظفا، قضت المحكمة بعزله من وظيفته.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك