القضاء الإداري يؤيد فصل طلاب الأزهر المتهمين في قضية اغتيال النائب العام - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 أبريل 2024 6:43 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

القضاء الإداري يؤيد فصل طلاب الأزهر المتهمين في قضية اغتيال النائب العام

محمد نابليون
نشر في: الأحد 21 يوليه 2019 - 5:24 م | آخر تحديث: الأحد 21 يوليه 2019 - 5:24 م

المحكمة: الطالب أهدر واجبه فأُهدر حقه في التمتع بالتعليم

قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بتأييد قرار جامعة الأزهر بفصل عدد من الطلاب المدانين في قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، والمتهمين بالانضمام إلى جامعة إرهابية محظورة، والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف ارتكاب إعمال إرهابية داخل البلاد وخارجها.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبد الحميد عبد الحفيظ الهنداوي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشـاريين عصام محمود علي أبو العلا، ومحمد المتولي علي البدراوي نائبا رئيس مجلس الدولة.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المخالفات المنسوبة للمدعي الذي قضت برفض طلبه إلغاء قرار الجامعة، والتي تتمحور حول اتهامه بالإرهاب، قد ثبتت في حقه يقيناً وأدين بها جنائياً وهي لا تتوقف عند حد ممارسته لأعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية أو تعرض أياً منهما للخطر على نحو ما سطرته المادة ( 74 مكرراً) المشار إليها فحسب بل يضر بالدولة وأصل وجودها بهدف إسقاطها وهي جريمة جسيمة تقتضي مؤاخذته تأديبياً عنها وأخذه بالشدة الرادعة باعتبار أنها تحمل في ثنايها ظاهراً وباطناً انحرافاً خلقياً فادحاً وانتهاك صارخ لحدود الله.

وأضافت المحكمة أن ذلك يفقد المدعي حسن السيرة والسلوك القويم داخل الصرح التعليمي الذي ينتمي إليه وخارجه على حد سواء، بل وتفقده صفته كطالب منتمي إلى جامعة الأزهر التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره، وتؤدى رسالة الإسلام إلى الناس قاطبة، وتعمل على إظهار حقيقته وأثره في تقدم البشر وكفالة السعادة لهم في الدنيا وفى الآخرة، وتعمل على تزويد العالم الإسلامي والوطن العربي بالعلماء الذين يجمعون إلى الإيمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح والتفقه في العقيدة والشريعة ولغة القران، كفاية علمية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة، والربط بين العقيدة والسلوك للمشاركة في الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، في داخل الدولة وخارجها وبالتالي فهي معول بناء لا هدم.

وأشارت المحكمة إلى أنه لا وجه لقول المدعي بأن حقه في التعليم مقرر له دستورياً، وذلك لأن هذا الحق الدستوري يقابله واجب على المدعي ببذل أقصى الهمة والجهد لتحصيل دروسه وليس السعي على خراب هذا البلد والعمل على إسقاطه، فإذا ما أهدر الطالب واجبه أهدر حقه في التمتع بالحق في التعليم إهداراً بإهدار.

وتضمنت حيثيات الحكم أن رئيس جامعة الأزهر طلب من الإدارة العامة للأمن الجامعي جمع بيانات عن الطلاب المتهمين في قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بإعمال إرهابية داخل البلاد، فعرضت إدارة الأمن كتاباً على رئيس الجامعة بأسماء هؤلاء الطلاب، وكان من بينهم المدعي المقيد بالفرقة الرابعة بكلية الزراعة، فأشر رئيس الجامعة على هذا الكتاب بتاريخ 13/12/2016 بعبارة "السيد مدير عام الشئون القانونية للتحقيق العاجل والعرض تمهيداً لتطبيق المادة (74)"، فأعدت الإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة الأزهر مذكرة بنتيجة التحقيق رقم 20 لسنة 2017.

وأوضحت مذكرة التحقيق أنه تم استدعاء الطلاب المحالين ــومنهم المدعيــ لجلسات تحقيق بتاريخ 22/1/2017، وبتاريخ 23/1/2017 فلم يحضروا، ثم تم إعادة استدعائهم لجلسة تحقيق أخري بتاريخ 12/2/2017 وفي 13/2/2017 فلم يحضروا أيضا وأن ذلك يعد تنازلاً منهم عن الدفاع عن أنفسهم، وعليه خلصت مذكرة التحقيق إلى قيد الواقعة محل التحقيق مخالفة سلوكية طلابية طبقاً لنصوص المواد 245،246،248 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وللمادة 74 مكرر من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه ضد المدعي وآخرين، لأنهم بوصفهم السابق وحال انتمائهم للدراسة بالجامعة تورطوا في قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، وانضمامهم إلى الجامعة الإرهابية المحظورة، والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بإعمال إرهابية داخل البلاد وخارجها، مع عرض الأمر على رئيس الجامعة لتوقيع العقوبة الملائمة عليهم، ووافق رئيس الجامعة بتاريخ 24/4/2017 على فصل الطلاب المحالين ــوبينهم المدعي- فصلاً نهائياً من الجامعة طبقاً لنص المادة 74 مكرر المشار إليها.

وأشارت محكمة القضاء الإداري إلى مطالعتها حيثيات حكم محكمة النقض في الطعن المقيد برقم 61 لسنة 88ق في القضية "اغتيال النائب العام" والذي انتهى إلى إدانة المتهمين بأحكام ترواحت بين الإعدام والمؤبد والسجن، مؤكدة أن وهذا الحكم تنعقد له الحجية في مجال المنازعات الإدارية التي تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة حيث لا يتصور قانوناً وعقلاً أن يهدر أمام القضاء الإداري ما تم التحقق من وجوده بمقتضى التحقيق الجنائي من وقائع على يد القاضي الجنائي من إثبات لما قام الدليل القانوني على حدوثه من الوقائع في الزمان والمكان، وعلى النحو الذي انتهى إليه الحكم الجنائي، وما أثبته من إدانة للمدعي وللمتهمين بشأنها، والقول بغير ذلك يعد لغواً لا طائل من ورائه.

وتضمنت حيثيات حكم محكمة النقض أن حكم الجنايات الذي طعن عليه المتهمون قد دلل بوضوح على توافر أركان الجرائم في حق المدعي والطاعنين، وإلى أن البين من نص المادتين (86مكرراً ، 86 مكرراً (أ) من قانون العقوبات أن المشرع أطلق وصف التنظيم الإرهابي على أي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى سلطاتها العامة عن ممارسة إعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، والعبرة في قيام هذه الجماعة أو تلك المنظمة أو العصابة وعدم مشروعيتها ووصفها بالإرهابية ليست رهناً بصدور تراخيص أو تصاريح باعتبارها كذلك ولكن العبرة في ذلك بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول إلى ما تتغياه، وكانت جرائم إنشاء وتأسيس أو تنظيم أو إدارة جماعة على خلاف أحكام القانون أو أمدادها بمعونات مالية أو تولي قيادة فيها أو الانضمام إليها والمشاركة فيها مع العلم بالغرض الذي تدعو إليه تتحقق بإنشاء الجاني إحدى هذه التنظيمات المشار إليها أنفاً أو الانضمام إليها وإمدادها بمعونات مالية أو مادية ويتحقق القصد الجنائي فيها بعلم الجاني بالغرض الذي تهدف إليه ويستخلص ذلك الغرض من مضمون أعمال الإرهاب التي ترتكبها هذه الجماعة والتي تعتبر صورة السلوك الإجرامي بغض النظر عما إذا كان الجاني قد شارك في هذه الأعمال الإرهابية من عدمه.

مضيفة: "كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الواقعة كما حصلها هي أنه عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة اتفقت قيادات الأخوان المسلمين الهاربة خارج البلاد وقيادات الجناح العسكري لهم من حركة حماس على وضع مخطط لتصعيد الأعمال العدائية داخل البلاد بقصد إثارة وإرباك أجهزة الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها تأدياً إلى إسقاطها فقاموا بتكليف بعض قيادات الداخل بتشكيل مجموعات نوعية تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والقائمين عليها ورجال الشرطة والجيش والقضاء واستهداف المنشآت العامة ومقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية والشخصيات العامة المعارضة لأفكارهم، ولذلك قاموا بتشكيل مجموعات من اللجان النوعية على هيئة خلايا عنقودية تعمل كل منها بمنأى عن الأخرى وتنقسم كل مجموعة مسلحة لعدد من المجموعات النوعية المتخصصة التي تطلع بمهام محددة لتحقيق أغراض الجماعة وأهدافها".

وأضافت حيثيات حكم القضاء الإداري أن الثابت مما تقدم أن رئيس جامعة الأزهر قد قام ــمن سوء ما بشر بهــ بإحالة الطلاب المتهمين في قضية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بإعمال إرهابية داخل البلاد للتحقيق بمعرفة إدارة الشئون القانونية بالجامعة التي قامت بإرسال الاستدعاءات للمحالين لحضور التحقيق في هذه المخالفات إلا أنهم لم يحضروا ــ ومنهم المدعيــ الذي أكد في عريضة دعواه بأنه كان محبوساً أثناء التحقيقات التي أجرتها إدارة الشئون القانونية وهو ما تعذر معه لهذا السبب سماع أقواله في المخالفات المنسوبة إليه، فأصدر رئيس الجامعة قراره بفصله من الجامعة، وأنه ولئن كان من المسلم به أنه لا يجوز مساءلة الطالب إلا بعد التحقيق معه وإبداء دفاعه فيما نسب إليه، إلا أن من شأن القبض على المدعي وحبسه على ذمة إحدى قضايا الإرهاب الكبرى التي ضربت البلاد أثناء التحقيقات التي أجرتها إدارة الشئون القانونية بالجامعة، أن يتعذر سماع أقواله ولما كان كل ما ذكره المدعي وما أبداه من دفاع أمام هذه المحكمة لدفع الاتهام والمخالفات عنه بأن مسلكه كان طيباً طوال مدة دراسته بالجامعة وأن الاتهامات المنسوبة إليه في القضية الجنائية المشار إليها ليس لها أي أساس من الصحة ولا تؤثر على وجوده بالجامعة.

وتابعت الحيثيات: "إدعاء المتهم ودفاعه ثبت زيفه وبطلانه بعد ثبوت الاتهام في حقه بالحكم الصادر من محكمة الجنايات الذي تأييد من محكمة النقض ولكنها قضت بالنزول بعقوبة الإعدام المقضي بها على المدعي إلى عقوبة السجن المؤبد، وبالتالي لا يقبل من المدعي الدفع ببطلان التحقيق استناداً إلى الإخلال بحقه في الدفاع عن نفسه وذلك لأن الهدف من الضمانة المقررة للطالب الخاصة بعدم مجازاته دون تحقيق دفاعه قد تحقق بالفعل بعد إبداء دفاعه وتفنيد هذه المحكمة لإدعائه، سيما وأنه ليس بسائغ بعد انتهاء التحقيقات ومرور كل هذا الوقت على ارتكاب الواقعة إعادة الموضوع إلى جهة التحقيق بالجامعة لتتولى تحقيقه مجدداً رغم أن التحقيق الإداري في الحالة المعروضة لا محل ولا طائل من ورائه لأنه يجب أن يتقيد بما سبق من تحقيقات جنائية صدرت عنها أحكام قضائية نهائية وباتة ، وأيا ما كانت أقوال المدعي في التحقيق الإداري ــ وهو ما زال أيضا مسجوناً ــ فلن ولا يجوز لها أن تنقض الحجية القائمة للحكم الجنائي، وعلى ذلك يكون السبب الذي أفصحت وارتكنت عليه جهة الإدارة لفصل المدعي قد جاء سليماً مستخلصاً استخلاصاً سائغاً من أصول موجودة فعلاً.

واستطردت المحكمة في حيثياتها: "بالتالي فإنه متى بني القرار الإداري على سبب قام عليه واستمد كيانه من سند قانوني كان هو علة صدوره ، فإن من شأن التأكد من صحة هذا السبب أن تصير قرينة الصحة التي تلازم القرار الإداري منذ صدوره متوفرة وقائمة ومستمرة، سيما وأن المخالفات المنسوبة للمدعي والتي تتمحور حول اتهامه بالإرهاب قد ثبتت في حقه يقيناً وأدين بها جنائياً وهي لا تتوقف عند حد ممارسته لأعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية أو تعرض أياً منهما للخطر على نحو ما سطرته المادة ( 74 مكرراً) المشار إليها فحسب بل يضر بالدولة وأصل وجودها بهدف إسقاطها وهي جريمة جسيمة تقتضي مؤاخذته تأديبياً عنها وأخذه بالشدة الرادعة باعتبار أنها تحمل في ثنايها ظاهراً وباطناً انحرافاً خلقياً فادحاً وانتهاك صارخ لحدود الله، وهو ما يفقد المدعي حسن السيرة والسلوك القويم داخل الصرح التعليمي الذي ينتمي إليه وخارجه على حد سواء.

وأضافت: "بل إن هذه الأفعال تفقده صفته كطالب منتمي إلى جامعة الأزهر التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره، وتؤدى رسالة الإسلام إلى الناس قاطبة، وتعمل على إظهار حقيقته وأثره في تقدم البشر وكفالة السعادة لهم في الدنيا وفى الآخرة وتعمل على تزويد العالم الإسلامي والوطن العربي بالعلماء الذين يجمعون إلى الإيمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح والتفقه في العقيدة والشريعة ولغة القران، كفاية علمية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة، والربط بين العقيدة والسلوك للمشاركة في الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، في داخل الدولة وخارجها وبالتالي فهي معول بناء لا هدم، ولا وجه لقول المدعي بأن حقه في التعليم مقرر له دستورياً، وذلك لأن هذا الحق الدستوري يقابله واجب على المدعي ببذل أقصى الهمة والجهد لتحصيل دروسه وليس السعي على خراب هذا البلد والعمل على إسقاطه فإذا ما أهدر الطالب واجبه أهدر حقه في التمتع بالحق في التعليم إهداراً بإهدار، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر سليما متفقاً مع صحيح القانون، فيكون النعي عليه بالإلغاء في غير محله خليقاً بالرفض وهو الأمر الذي تقضى معه المحكمة برفض الدعوى".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك