18 تكليفا من النائب العام لتطبيق تعديلات الإجراءات الجنائية والكيانات الإرهابية - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 9:25 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

18 تكليفا من النائب العام لتطبيق تعديلات الإجراءات الجنائية والكيانات الإرهابية

كتب- محمد جمعة:
نشر في: الأربعاء 21 نوفمبر 2018 - 8:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 نوفمبر 2018 - 8:49 م

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، كتابا دوريا، لأعضاء النيابة العامة، بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 2017 والمتعلق بتعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومكافحة الإرهاب.

وتضمن الكتاب 18 بندًا، طالب النائب العام، أعضاء النيابة بمرعاتهم، أبرزها ما يتعلق بالأحكام الصادرة في غيبة المتهم، وإجراءات التحفظ على الأموال ومصادرتها وفق تعديلات قانون الكيانات الإرهابية.

وذكر الكتاب الذي حمل رقم 10 لسنة 2018، أن الواقع العملي في الآونة الأخيرة كشف عن أن تطبيق بعض النصوص القانونية القائمة ترتب عليها إطالة أمد التقاضي في بعض الجرائم الجنائية، وهو أمر له بالغ الأثر في عدم تحقق عنصر الردع العام للعقوبة حتى وإن انتهى الأمر إلى الحكم بالإدانة، فضلا عما ما يترتب على ذلك من آثار وخيمة على المتهم طيلة فترة المحاكمة في جميع مراحلها، والتي تعوق بالضرورة مباشرته للحقوق والحريات التي كفلها الدستور.

وأضاف الكتاب أنه انطلاقا من الحرص على تيسير الإجراءات الجنائية تحقيقا للعدالة الناجزة، والتصدي للإرهاب بكل أشكاله وألوانه واتخاذ الوسائل الكفيلة بتجفيف منابع تمويله، فقد صدر القانون رقم 11 لسنة 2017 ونشر في الجريدة الرسمية في 27 إبريل 2017 وبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ودعا النائب العام، أعضاء النيابة العامة، إلى تطبيق تلك الأحكام وتوخي الدقة، في ضوء ما استحدثه هذا القانون من أحكام، وفي سبيل تحقيق الأهداف المنشودة فيه، وذلك مع مراعاة 18 بندًا تضمنهم الكتاب، وهم:

1: إعمال أحكام الكتاب الدوري رقم 30 لسنة 2007 بشأن إجراءات إعادة نظر الدعوي في الجنايات المحكوم فيها غيابيًا في حالة تقديم المحكوم عليه إلى النيابة من تلقاء نفسه أو القبض عليه.

2: أن التعديل الأخير لنص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية قد جعل الحكم الذي يصدر في غيبة المحكوم عليه حضوريا إذا مثل هو أو وكيله الخاص بالجلسة المحددة ثم تغيب عن الجلسة التي تم تأجيل نظر الدعوي اليها.

3: إذا حضر الوكيل الخاص عن المحكوم عليه في الدعوى التي صدر فيها الحكم ضده غيابيا وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ترسل القضية الى مكتب رئيس محكمة الاستئناف لتحديد أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى وعلى النيابة الكلية، وإخطار الشرطة بكف البحث عن المحكوم عليه بعد مثول المحكوم عليه أو وكيله الخاص بالجلسة الأولى.

4: قصر المشرع جواز طلب الوكيل الخاص عن المحكوم عليه إعادة إجراءات المحاكمة على الحالة الأولى التي لم يسبقها طلب اتخاذ تلك الإجراءات، أما اذا كان قد سبق للمحكوم عليه أو وكيله الخاص طلب ذلك وتخلف عن الحضور بالجلسة المحددة لإعادة نظر الدعوى، فلا يجوز للوكيل الخاص اتخاذ إجراءات هذا الطلب ويكون الأمر في هذه الحالة مقصورًا على المحكوم عليه دون سواه.

5: إذا تخلف المحكوم عليه غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه اعتبر الحكم ضده قائما، فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة أخرى وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوب بمضي المدة تأمر النيابة العامة بالقبض عليه ويرسل محبوسًا مع ملف القضية إلى مكتب رئيس محكمة الاستئناف لتحديد أقرب جلسة لإعادة نظر دعواه، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى.

6: إذا حضر الوكيل الخاص للمحكوم عليه غيابيا في جناية وتقدم بطلب إعادة إجرءات المحاكمة، ثم تبين أن المحكوم عليه قد تم القبض عليه يجب الاستعلام في هذه الحالة من مركز أو قسم الشرطة المختص عن ساعة وتاريخ القبض عليه، فإذا ثبت حصول القبض عليه قبل ساعة تقدم الوكيل الخاص له بطلب إعادة الإجرءات يعرض على محكمة الاستئناف المختصة محبوسا لتحديد جلسة لإعادة نظر دعواه، أما إذا ثبت حصول القبض عليه في ساعة أو تاريخ لاحق من ساعة أو تاريخ إعادة الإجراءات تأمر النيابة بالإفراج عنه.

7: يراعى أن يكون إخطار النيابة الكلية للشرطة بكف البحث عن المحكوم عليه على النموذج المرفق.

8: يراعى عند مراجعة الحكم الصادر بعد إعادة نظر الدعوى التحقيق من أن المحكمة لم تشدد العقوبة المقضى بها عما قضى به الحكم الغيابي، وإلا وجب الطعن في الحكم للخطأ في تطبيق القانون.

9: إذا تبين للمحامي العام الأول أو المحامي العام للنيابة الكلية أو المحامي العام للنيابة الجزئية أن العقوبة المقضي بها في جناية غيابيا قد سقطت بمضي المدة، يأمر بالإفراج عنه وحفظ الحكم بعد اتخاذ الإجراءات المقررة بنص المادة 619 من التعليمات الكتابية والإدارية للنيابة العامة.

10: استحدث القانون أحكاما جديدة للطعن أمام محكمة النقض، فأوجب عليها إذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أن تصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وأما إذا كان الطعن مبنيا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، فتنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه، ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريا.

11: قصر القانون إعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم فيها إذا ما قضت محكمة النقض بنقضه على حالتين، هما:

- إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا بقبول دفع قانونى مانع من السير في الدعوى.

- إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا قبل الفصل في الموضوع وانبنى عليه منع السير في الدعوى ونقضته محكمة النقض.

ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض، كما لا يجوز لها في جميع الأحوال أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض.

12: إذا كان الحكم صادرا بعقوبة الإعدام -سواء كان صادرا من محكمة الجنايات أو محكمة النقض- يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم، وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

13: رفع القانون مدة الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين إلى 5 سنوات.

14: أضاف القانون إلى الآثار التي تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج على قائمة الإرهابيين أثرا جديدا هو حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.

15: أضاف القانون مادة جديدة إلى القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين برقم (8 مكرر) أجاز بمقتضاها للنائب العام أن يأمر بالتحفظ على الأموال المتحصلة من أنشطة أي إرهابي أو كيان إرهابي مدرج أو غير مدرج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو التي تستخدم في تمويله أو في تمويل المنتسبين أو المرتبطين به متى توافرت معلومات أو دلائل جدية على ذلك.

16: أوجب القانون عند الحكم بالإدانة في جريمة إرهابية أن يشتمل الحكم على مصادرة كل مال ثبت أنه مخصص للصرف منه على الأعمال الإرهابية، وإدراج المحكوم عليه والكيان الإرهابي الذي يتبعه في القوائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2018.

17: يجب إخطار المكتب الفني للنائب العام بالوقائع التي تتضمن توافر معلومات أو دلائل جدية على وجود أموال ثابتة أو منقولة متحصلة من أنشطة أي إرهابي أو كيان إرهابي أو تستخدم في تمويل المنتسبين إليه أو المرتبطين به لاتخاذ ما يلزم للتحفظ على هذه الأموال إعمالا لأحكام المادة سالفة الذكر.

18: يلغي كل حكم ورد في التعليمات العامة للنيابات والكتب الدورية السابق إصدراها يخالف أحكام القانون أنف البان وما ورد بهذا الكتاب.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك