المفوضين توصي بإلزام الحكومة توصيل مياه نقية لمواطن في قرية أتريس بإمبابة - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 9:34 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

المفوضين توصي بإلزام الحكومة توصيل مياه نقية لمواطن في قرية أتريس بإمبابة

محمد مجدي:
نشر في: الجمعة 22 مارس 2019 - 1:45 م | آخر تحديث: الجمعة 22 مارس 2019 - 1:45 م

أودعت هيئة مفوضي الدولة، تقريرها في دعوى تعود إلى عام 2014، أقامها المواطن أيمن عبدالفتاح والتي طالب فيها بتوصيل مياه نقية لعزبة أبو نبوت بقرية "أتريس" بإمبابة.

وذكرت الهيئة في تقريرها الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه، أن المواطن أيمن عبدالفتاح أقام دعوى قضائية ضد كلا من محافظ الجيزة ووزير الإسكان ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في مارس 2014، وطالب فيها بتوصيل مياه نقية وفقًا للمعايير المحددة بقرار وزير الصحة رقم 458 لسنة 2007 وإلزامهم بتأدية تعويض مناسب له.

وأوضحت الهيئة أن المدعي قال في دعواه إنه وأبنائه القصر مقيمون بقرية أتريس مركز إمبابة محافظة الجيزة، يعانون من أمراض جراء اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي، وقدم تقريرًا من المعامل المركزية بوزارة الصحة يفيد بعدم صلاحية المياه للاستخدام الآدمي، وتقرير طبي بإصابة ابنة المواطن من المياه.

وأشارت الهيئة إلى أن الدعوى جرى تداولها أمام محكمة القضاء الإداري وبجلسة 23 يونيو الماضي أحالت المحكمة للهيئة لإعداد تقرير بها.

وعن الطلب الأول بإلغاء القرار السلبي، ذكر التقرير أن دعاوى إلغاء القرارات السلبية لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وبالتالي فهي مقبولة شكلاً، وأن المدعي يهدف من دعواه الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن توصيل المياه النقية لعقاره، والمياه التي تضخها الشركة غير مطابقة للمواصفات الصحية البكترولوجية لوجود بكتيريا القولون وباسبل القولون النموذجي لارتفاع العد البكتيري وكذلك معايير الخواص الطبيعية لزيادة العكارة عن الحدود المقررة واللون مائل للاصفرار، والمعايير الكيميائية لزيادة تركيز الحديد عن الحدود المقررة - بحسب نتيجة تحليل الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة.

وقالت الهيئة إنه "لما كان نتيجة التحليل غير مطابقة لقرار وزير الصحة 458 لسنة 2007، الأمر الذي أضحى معه امتناع جهة الإدارة عن توصيل المياه النقية لعقار المدعي غير قائم على أساس سليم من الواقع والقانون، مما يشكل قرارًا سلبيًا بالامتناع يتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وعن طلب المدعي التعويض عن الضرر الذي لحق به بعد إصابة ابنته من المياه الملوثة، قالت الهيئة إن الدعوى الماثلة تعد من دعاوى التعويضات التي لا تتقيد بمواعيد واستوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى ومن ثم تكون مقبولة شكلاً.

وانتهى التقرير، إلى إلغاء قرار جهة الإدارة عن توصيل المياه النقية تمثلت في أن المدعي وزوجته لا وسيلة لهم للحصول على مياه نقية إلا بشرائها من الخارج مع ما يتكبده يوميًا، وما تحمله من جهد ونفقات في سبيل حرصه على متابعة دعواه حتى ينال حقه عن طريق القضاء، فضلا عما لحق به من أضرار أدبية تمثلت في المعاناة والألم النفسي نتيجة الأمراض التي أصابته وعائلته وأبنائه.

ورأى التقرير إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي التعويض الذي تقدره عدالة المحكمة عما لحقه من أضرار مادية جراء قرار الإدارة السلبي المقضي بإلغاءه.

وأصدرت الهيئة توصيتين بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع أولاً: إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن توصيل المياه النقية لعقاره وفقًا للمعايير المحددة بقرار وزير الصحة رقم 458 لسنة 2007، ثانيًا: إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي التعويض الذي تقدره عدالة المحكمة عما لحقه من أضرار مادية وأدبية جراء امتناع الجهة الإدارية عن إصدار القرار.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك