مجلس النواب يقر نهائيا تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 11:14 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مجلس النواب يقر نهائيا تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

مجلس النواب
مجلس النواب
إسماعيل الأشول وأحمد عويس
نشر في: الإثنين 24 فبراير 2020 - 5:16 م | آخر تحديث: الإثنين 24 فبراير 2020 - 5:16 م

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الاثنين، نهائيا على مشروع قانون حكومي بشأن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ووفق تقرير المجلس عن مشروع القانون، فإنه يأتي في (3) مواد إلى جانب مادة النشر.

وتقضي المادة الأولى من مشروع القانون بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمي (14) لسنة 2018 و(174) لسنة 2018، حتى 30 يونيو 2020.

كما تنص المادة الأولى على استمرار اللجان المُشكلة وفقا لأحكام القانون رقم (79) لسنة 2016 المُشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تُقدم إليها حتى 30 يونيو 2020.

ويستهدف مشروع القانون - وفق مذكرته الإيضاحية - استقرار الأوضاع المالية للممولين والمكلفين من ناحية والخزانة العامة من ناحية أخرى، على حد سواء، وبما يُسهم في تحصيل الدولة ما عساه يستحق لها من ضرائب تدور حول هذه المنازعات، كما يأتي فى إطار الحرص على تيسير سبيل الإسراع فى إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار إلى حين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن، ولجان التوفيق، ولجان التظلمات أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابي الذي نتج عن تطبيق القانون رقم (79) لسنة 2016.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على إضافة فقرتين إلى المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم رقم (91) لسنة 2005.

وتنص الفقرة الأولى على "وإذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبى للممول بعد مضى الـ3 سنوات الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب مُقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المُشار إليها وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل، ويُجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار، وفي حالة الطعن على قرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مُقابل التأخير المُستحق طبقا لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة أو طبقا لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأداء".

ويقضي هذا التعديل بقصر مدة حساب مقابل التأخير على مدة 3 سنوات فقط، وذلك حال تأخر مصلحة الضرائب المصرية فى تعديل الإقرار الضريبى المُقدم من الممول عن السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المُحددة لتقديم الإقرار.

وبحسب التقرير البرلماني عن مشروع القانون فإن الغرض من هذا النص هو ألا يُضار الممول من تأخر المصلحة في الفحص لسبب غير راجع له، على أن يُعاد حساب مقابل التأخير من تاريخ إخطار الممول بالتعديل حال عدم قيامه بأداء دين الضريبة الذي كشف عنه التعديل، على أن تلزم المصلحة بإعادة حساب ذلك المقابل وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة، أو على وفق ما تكشف عنه قرارات لجان الطعن أو أحكام المحاكم في حالة قيام الممول بالطعن على نتيجة التعديل الذى أجرته المصلحة على الإقرار المُقدم منه.

وتنص الفقرة الثانية، المُضافة إلى نص المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل، على إعفاء الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التى تُستحق بناءً على الاتفاق الذى يُجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المُستحقة عليه.

ويُقرر هذا النص المستحدث حافز للممول الذى يُبادر إلى الاتفاق على إنهاء المنازعة الضريبية قبل صدور قرار لجنة الطعن، وذلك بإعفائه من أداء 30% من مقابل التأخير عن مبالغ الضريبة غير المُسددة التى تُستحق بناءً على الاتفاق، حال قيامه بأداء الضريبة المُستحقة عليه.

أما المادة الثالثة من مشروع القانون، فتنص على سريان حكم الفقرة الثالثة من المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل المُشار إليه على حساب مقابل التأخير نتيجة تعديل المصلحة الإقرارات الضريبية المُقدمة من الممولين خلال مدة 5 فترات ضريبية سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يترتب على ذلك حق للمول فى استرداد ما يكون قد قام بسداده بالزيادة، «ويراعي هذا النص تقرير حكم انتقالى يقضى باستفادة الممولين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية خلال الفترات الضريبية الـ5 السابقة على تاريخ العمل بالقانون، من التعديل المُقترح على حكم المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل، بحيث يقتصر حساب مُقابل التأخير عن المدة المذكورة على 3 سنوات فقط دون أن يترتب على ذلك حق للمول فى استرداد ما قدد يكون سدده بالزيادة»، وفق تقرير المجلس عن المشروع.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك