نقيب المهندسين: سنتواصل مع الضرائب لسداد المبلغ المستحق علينا كضريبة على القيمة المضافة - بوابة الشروق
الأربعاء 24 أبريل 2024 10:03 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

نقيب المهندسين: سنتواصل مع الضرائب لسداد المبلغ المستحق علينا كضريبة على القيمة المضافة

مقر نقابةالمهندسين
مقر نقابةالمهندسين
محمد فتحي ومحمد نابليون:
نشر في: الأربعاء 25 يناير 2023 - 2:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 يناير 2023 - 2:09 م

قال نقيب المهندسين طارق النبراوي، إن النقابة ستتواصل مع مصلحة الضرائب، بعد صدور فتوى قضائية عن الجمعية العمومية لقسمي ‏الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بإخضاع نقابة المهندسين إلى الضريبة على القيمة ‏المضافة، وعدم سريان إعفاء النقابة من الضرائب المقرر بنص المادة 51 من قانونها ‏على ضريبة القيمة المضافة.‏

وألزمت الفتوى النقابة بسداد مبلغ 46 مليونا و569 ألف جنيه قيمة ضريبة القيمة ‏المضافة المقررة على النقابة عن الفترة من أغسطس 2018 إلى ديسمبر من العام ‏ذاته.‏

وأضاف النبراوى، لـ"الشروق"، أن النقابة ستسير فى إجراءات سداد المبلغ المستحق عليها كضريبة على القيمة المضافة.

وتشير وقائع الفتوى التى حصلت عليها "الشروق"، إلى أنها صدرت رداً على طلب الرأي القانوني المقدم من المهندس ‏طارق النبراوي، نقيب المهندسين، والذي قال فيه إن مصلحة الضرائب المصرية ‏طلبت من النقابة المهندسين أداء المبلغ المذكور كضريبة قيمة مضافة مقررة على النقابة ‏عن الفترة المشار إليها، في حين أن المادة 51 من قانون نقابة المهندسين تنص على ‏إعفاء النقابة والنقابات الفرعية من جميع الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة أو أية ‏سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها.‏

وأكد النبراوي، في طلبه، أن خلافاً أثير بين مصلحة الضرائب من جهة، والنقابة من جهة ‏أخرى، حول مدى خضوع الأخيرة ضريبة القيمة المضافة من عدمه.‏

وقالت الفتوى، في حيثياتها، إن قانون الضريبة على القيمة المضافة أخضع جميع السلع ‏والخدمات لها سواء كانت محلية أو مستوردة، في كل مراحل تداولها، دون السلع ‏والخدمات التي ورد بشأنها نص إعفائي خاص، وبالتالي فإن الإعفاء من تلك الضريبة ‏مرتبط بوجود نص خاص يقرره.‏

وأكدت الفتوى أن الإعفاء المقرر لنقابة المهندسين بالمادة (51) من قانون النقابة ‏المشار إليها قد تم إلغاؤه بموجب قانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث لم ينص ‏ذلك القانون الأخير على إعفاء للنقابة من هذه الضريبة، كما خلا قانون نقابة ‏المهندسين من نص صريح يعفيها من الخضوع لأحكام ضريبة القيمة المضافة، لذا فلا ‏سبيل إلا الانصياع لحكمها.‏

وشددت الفتوى على أنه لا يجوز المجادلة في ذلك بالإعفاء الوارد بقانون نقابة ‏المهندسين من جميع أنواع الضرائب والرسوم، إذ إن هذا النص قد صدر قبل ‏استحداث الضريبة على القيمة المضافة، وبالتالي فلا يمتد بحال ليشمل الإعفاء منها.‏

وتابعت: «فضلًا عن أن قانون الضريبة على القيمة المضافة قرر عدم سريان ‏الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين الأخرى ما لم يُنَص على الإعفاء منها ‏صراحة، كما أنه لم يصدر نص لاحق لإعفاء النقابة من هذه الضريبة».‏



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك