أصدر علي المصيلحي وزير التموين، توجيها وزاريا يحمل رقم 4 لعام 2020، بفرض عقوبة الإيقاف لمدة 6 أشهر ومراجعة المبيعات السابقة لأي مخبز يستخدم ماكينات صرف الخبز في بيع السلع الغذائية بدلا من الخبز للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية سواء داخل أو خارج المخبز.
وشمل القرار أيضا فرض العقوبة ذاتها حال وجود ماكينة صرف الخبز داخل مخابز سياحية أو أفرنجية أو مخبز بلدي حر، على أن تضاف تلك المادة إلى المادة الثانية بالتوجيه الوزاري رقم 30 لعام 2017 بشأن الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها حيال المخابز البلدية المخالفة.