«الشروق» تجيب على أهم الأسئلة حول تطبيق قانون حماية المنشآت العامة - بوابة الشروق
الأربعاء 24 أبريل 2024 8:55 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الشروق» تجيب على أهم الأسئلة حول تطبيق قانون حماية المنشآت العامة

تأمين قوات الجيش لجانعة القاهرة - خاص الشروق
تأمين قوات الجيش لجانعة القاهرة - خاص الشروق
كتب ــ محمد بصل
نشر في: الأربعاء 29 أكتوبر 2014 - 9:40 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 أكتوبر 2014 - 10:05 ص

ثارت فى الشارع المصرى ومواقع التواصل الاجتماعى العديد من التساؤلات حول كيفية تطبيق قانون حماية المنشآت العامة الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأول، والذى يكلف القوات المسلحة بحماية تلك المنشآت مع الشرطة لمدة عامين، واعتبار المنشآت مناطق عسكرية، وإخضاع الجرائم المرتكبة بتخريبها للقضاء العسكرى.

والسبب الرئيسى لكثرة التساؤلات أن هذا الوضع المؤقت الذى يرسيه القانون؛ جديد على التشريع المصرى، ولا يشبه إعلان حالة الطوارئ، كما يسرى على منشآت عامة ليست مرفقية مثل الجامعات ودواوين الوزارات والمصالح الحكومية إلى جانب تلك التى ذكرت فى القانون صراحة وهى شبكات وأبراج الكهرباء والمياه والبترول والسكك الحديدية والطرق والكبارى.

«الشروق» توجهت بأهم الأسئلة عن كيفية تطبيق القانون وآثاره، إلى مصدر قضائى قريب الصلة بعملية وضع القانون، حيث أجاب بإلقاء الضوء على الحقائق التالية:

• المنشآت العامة ستصبح فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة العمل بالقانون، حتى إذا لم تتواجد فيها القوات المسلحة، أو تواجدت فيها قوات الشرطة فقط، لأن القانون كلف القوات المسلحة بالتنسيق مع الشرطة فى حماية المنشآت، وقد يشمل هذا التنسيق زيادة أو خفض أو توزيع قوات الشرطة دون نزول القوات المسلحة بنفسها.

• إذا تم الاعتداء على أفراد الشرطة أو الموظفين أو الأفراد فى المنشأة العامة (الجامعة مثلا) فإن هذه الجريمة يختص بها القضاء الجنائى العادى وليس القضاء العسكرى، أما إذا تم الاعتداء فى المنشأة العامة على أفراد القوات المسلحة فهذه الجريمة يختص بها القضاء العسكرى.

• تخريب المنشأة العامة وممتلكات الدولة بالاقتحام والتكسير والتحطيم، جريمة يختص بها القضاء العسكرى، ولدى القبض على الجانى سيُحال إلى النيابة العسكرية وليس النيابة المدنية.

• جرائم قانون التظاهر عدا ما ذكر فى المادة السابعة من تخريب المنشآت العامة، يختص بها القضاء العادى.

• إذا ارتكب الجانى جريمتين؛ إحداهما تخضع للقضاء العادى والأخرى تخضع للقضاء العسكرى، سيتم حبسه على ذمة القضيتين بالتنسيق بين النيابة العامة والنيابة العسكرية، وسيُحاكم مرتين أمام المحكمة العادية ونظيرتها العسكرية.

• يتولى ضباط وضباط صف القوات المسلحة والشرطة العسكرية مسئولية ضبط الجرائم التى تقع ضد المنشآت العامة وإثباتها فى محاضر، حال حدوثها فى دوائر اختصاصهم، وذلك نفاذا لقرارات المدعى العام العسكرى وأعضاء النيابة العسكرية.

• المحاكم العسكرية لا تحكم بموجب قانون الأحكام العسكرية فقط، بل تحكم أيضا بالقوانين المدنية، لأن بعض الجرائم (جنايات أو جنح) مؤثمة فى قانون العقوبات وليست مذكورة فى القانون العسكرى، وبالتالى ستوقع هذه المحاكم على الجناة العقوبات المذكورة فى قانون العقوبات.

• المحاكم العسكرية تباشر المحاكمة حسب الإجراءات المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكرى وحده، والذى يختلف عن قانون الإجراءات الجنائية فى العديد من الأمور.

وأبرز ما يميز القضاء العسكرى أن درجة الطعن تنظر القضية موضوعا ويمكنها تعديل الحكم مباشرة، وليس كمحكمة طعن تعيد القضية لدائرة أخرى فى محكمة أول درجة.

• توجد 4 أنواع للمحاكم العسكرية: المحكمة العسكرية العليا للطعون، والمحكمة العسكرية للجنايات، والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، والمحكمة العسكرية للجنح.

تشكل المحكمة العسكرية العليا للطعون من دائرة واحدة مقرها القاهرة، مؤلفة من رئيس هيئة القضاء العسكرى وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عقيد على الأقل، وتختص دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو المحكوم عليهم فى جميع جرائم القانون العام.

وتشكل المحكمة العسكرية للجنايات من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من 3 قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن عقيد، وممثل للنيابة العسكرية، وتختص بنظر قضايا الجنايات.

بينما تشكل المحكمة العسكرية للجنح من عدة دوائر، وتؤلف كل منها من قاض واحد لا تقل رتبته عن رائد، وممثل للنيابة العسكرية، وتختص بقضايا الجنح والمخالفات.

وتشكل محكمة الطعن عليها والمسماة بـ«الجنح المستأنفة» من عدة دوائر، وتؤلف الدائرة من 3 قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألاّ تقل رتبته عن مقدم، وممثل للنيابة العسكرية، وتختص بنظر الطعون المقدمة من النيابة السكرية أو المحكوم عليهم فى الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العسكرية للجنح.

• لا يجوز للمحكمة العسكرية للجنايات أن تُصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال الأيام العشرة التالية لإرسال الأوراق إليه، يجوز للمحكمة الحكم فى الدعوى.

اقرا ايضاً:

رؤساء جامعات:قانون حماية المنشآت العامة «سيحقق الاستقرار».. والطلاب: نخشى أن تتحول الجامعات لثكنات عسكرية

انقسام فى أوساط القوى السياسية حول قانون حماية المنشآت العامة

حقوقيون: قانون حماية المنشآت العامة يوسع دائرة المحاكمات العسكرية

المدعى العسكرى الأسبق: القوات المسلحة ستحمى المنشآت العامة بنفسها أو بإعطاء تعليمات للشرطة



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك