تجاهل البرلمان يفتح باب «عدم دستورية» عزل جنينة - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 12:44 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

تجاهل البرلمان يفتح باب «عدم دستورية» عزل جنينة

المستشار هشام جنينه
المستشار هشام جنينه
كتب ــ محمد بصل:
نشر في: الأربعاء 30 مارس 2016 - 9:11 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 مارس 2016 - 9:11 ص
- مؤيدو القانون: المغايرة واضحة بين دستورى 2012 و2014 فى سلطة الإعفاء.. والمعارضون: شرط التعيين يجب أن يتكرر فى الإقالة

ثار جدل واسع فى الأوساط القانونية حول قانون تنظيم حاﻻت إعفاء رئيس الجمهورية لرؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية من مناصبهم، الذى استند إليه الرئيس فى عزل المستشار هشام جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك منذ صدوره، باعتباره أول قانون ينظم هذه المسألة.

كما أثيرت تساؤلات عن «مدى دستورية غياب أى دور لمجلس النواب فى القانون رغم مشاركته فى اتخاذ قرار تعيين رؤساء هذه الأجهزة».

وبمطالعة دستور 2014، يتبين أن المادة 216، نصت بشكل صريح على ضرورة إصدار قانون ينظم حالات إعفاء رؤساء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية، حيث ذكرت نصا أنه «لا يُعفى أى منهم من منصبه إلا فى الحالات المحددة بالقانون»، وأناطت المادة بالمشرع (مجلس النواب المنتخب أو رئيس الجمهورية فى غياب مجلس النواب) تحديد حالات إقالة رؤساء هذه الهيئات والجهات.

ونظمت المادة ذاتها طريقة تعيينهم، بأن «يعينهم رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء».

وبالنظر إلى تاريخ هذه المادة، نلاحظ أن مصطلح «الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية» استحدث فى الوثائق الدستورية المصرية فى دستور 2012، الذى أفرد لها فصلا كاملا، ونص فى المادة 202، على أن «يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء».

وهنا يتضح الفارق بين دستورى 2012 و2014، فيما يخص إقالة رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، فبينما لم يشترط دستور 2012 صدور قانون منظم لحالات الإقالة، فإنه اشترط لتنفيذ قرار الإقالة الصادر من رئيس الجمهورية أن يوافق عليه أغلبية أعضاء مجلس الشورى. بينما قصر دستور 2014، دور مجلس النواب فى هذه المادة فى الموافقة على التعيين فقط، وترك تنظيم حالات الإقالة للقانون.

ومن خلال أحاديث مع عدد من القضاة والقانونيين، تعرض «الشروق» رأيين فى مدى دستورية تجاهل دور مجلس النواب تماما فى إقالة رؤساء الجهات الرقابية فى القانون، الذى جعل أمر الإقالة سلطة تقديرية بحتة لرئيس الجمهورية.

الرأى الأول: هو أن «القانون دستورى من هذه الناحية» استنادا لأمرين، أولهما المغايرة بين نصى دستور 2012 و2014، فلو كان المشرع الدستورى يريد الإبقاء على نظام أخذ موافقة المجلس النيابى كشرط لنفاذ الإقالة، لما كان قد عدل المادة على هذا النحو، ولم يكن قد ترك تنظيم حالات الإقالة لقانون يصدر لاحقا.

والأمر الثانى، هو أن شرط موافقة مجلس النواب مذكور حصرا عند التعيين، ولا ينال من السلطة الأصيلة لرئيس الجمهورية فى الإقالة وفقا للقانون، ثم يتجدد دور مجلس النواب عند تعيين رئيس جديد للهيئة وهكذا.

أما الرأى الثانى: فهو أن «القانون خالف الدستور بتجاهل دور البرلمان» ويستند أصحاب هذا الرأى إلى أن أخذ موافقة مجلس النواب فى التعيين ابتداء يجب أن تقابل تشريعيا بأخذ موافقته عند الإقالة؛ لأن هذا يعنى أن التعيين كان سلطة مشتركة بين رئيس الجمهورية والبرلمان، وليست حكرا على أحدهما، ولو أن البرلمان رفض ترشيح الرئيس لأصبح ملزما بترشيح شخصية أخرى لرئاسة الجهة الرقابية أو الهيئة المستقلة.

وقد تحدث بهذا الرأى عدد من النواب، أبرزهم هيثم الحريرى، خلال جلسة مجلس النواب يوم 17 يناير الماضى لمراجعة هذا القانون، بين القرارات بقوانين الصادرة فى غيبته.

ومن الناحية الموضوعية فإن القانون لم يشترط صدور أحكام قضائية لإثبات ارتكاب رئيس الجهاز الرقابية المقال لما يمس أمن البلاد وسلامتها، مكتفيا بوجود «دلائل جدية». كما أنه لم يحدد ماهية فعل «اﻹضرار بالمصالح العليا للبلاد أو مصلحة إحدى الشخصيات الاعتبارية العامة» المذكور فى البند الثالث من القانون، مما يعنى توسيع السلطة التقديرية للرئيس فى تقييم هاتين الحالتين.

بينما ترتبط الحالتان الأخريان (الثانية والرابعة) بقرارات قضائية وقوانين أخرى، ففقدان الثقة والاعتبار مشروط قانونا بصدور حكم قضائى يشين الشخص، كما أن سقوط أحد شروط التعيين مردود إلى قانون الجهة الرقابية ذاته، والذى يتضمن الشروط الواجب توافرها فى رئيس أو عضو الجهة.

ووفقا للنظام القضائى المصرى، يجوز لجنينة أن يطالب لدى طعنه على قرار عزله بإحالة هذا القانون إلى المحكمة الدستورية العليا، وتكون سلطة الإحالة للمحكمة التى تنظر الدعوى، كما يجوز للمحكمة أن تحيله للدستورية من تلقاء نفسها إذا ارتأت فيه شبهة عدم دستورية.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك