حتى لانصبح جمهورية موز - أشرف البربرى - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 8:12 م القاهرة القاهرة 24°

احدث مقالات الكاتب

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

حتى لانصبح جمهورية موز

نشر فى : الخميس 2 أبريل 2015 - 9:50 ص | آخر تحديث : الخميس 2 أبريل 2015 - 9:50 ص

أخشى أن نستيقظ يوما فنجد مصر قد أصبحت جمهورية موز، تحكمها الأهواء وآراء الفرد الأوحد الملهم، دون اعتبار لنصوص الدستور، حتى لو كان حكامها هم من صاغوا هذا الدستور. والفترة القصيرة التى أعقبت إقرار الدستور، أظهرت أن نظام الحكم الحالى لايعتبر هذه الوثيقة ملزمة له كما يجب أن تكون، وأصبحنا أمام سلطة تتصرف كما تشاء، وتفسر مواد الدستور كما تحب فتفرغها من مضمونها.

الدساتير فى الدول الراغبة فى النهضة والاستيقاظ توضع لكى ُتحترم ويلتزم بها الجميع، والدساتير فى جمهوريات الموز توضع لكى يتم تزيين قصور الحكم بمجلداتها الفخمة وتقديمها إلى زوار القصور من الأجانب. وأخشى أن نكون الآن أقرب إلى الفئة الثانية منها إلى الفئة الأولى.

فالمادة 73 من دستورنا المأسوف عليه تقول :«للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية» فهل استمرار قانون التظاهر الذى أدى بمئات المتظاهرين السلميين إلى السجون هو احترام للدستور أم انتهاك له؟

والمادة 152 من الدستور تقول « رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولايعلن الحرب، ولايرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى». فهل سمعنا عن اجتماع لمجلس الوزراء وموافقته على مشاركة مصر فى عملية «عاصفة الحزم»؟ وهل سمعنا عن اجتماع مجلس الدفاع الوطنى وموافقته عليها قبل المشاركة فيها؟ وهل يكفى بيان رئاسة الجمهورية الذى قال إن المشاركة فى العملية جاءت «بعد استيفاء الإجراءات الدستورية» لكى نقول إن هذه الخطوة تمت وفقا لهذه المادة الدستورية؟ الإجابة بالنسبة لى: لا أظن.

المادة 156 تقول « إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لاتحتمل التأخير.. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون» فهل إصدار رئيس الجمهورية الحالى والسابق لأكثر من 144 قانونا أغلبها لاينطبق عليها وصف «لاتحتمل التأخير» يعتبر التزاما بالدستور أم تحايلا عليه؟

والمادة 204 تقول «لايجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها..» فهل تحويل الدولة بمبانيها العامة والخاصة وطرقها وشوارعها إلى «منشأة فى حكم المنشأة العسكرية» لفتح الباب أمام محاكمة مئات وربما آلاف المدنيين أمام القضاء العسكرى هو احترام للدستور أم امتهان له وتحايل عليه؟

المادة 230 «فى جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية (البرلمانية) خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور». فهل مرور 9 أشهر على إقرار الدستور دون إجراء الانتخابات ودون أن يظهر فى الأفق موعد لها هو احترام للدستور أم انتهاك له؟

احترام الدستور نصا وروحا ليس اختيارا ولا فضلا من السلطة، إذا أردنا ألا تتحول مصر إلى جمهورية موز.

التعليقات