في الدفاع عن «التعذيب» ! - أيمن الصياد - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 4:05 ص القاهرة القاهرة 24°

احدث مقالات الكاتب

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

في الدفاع عن «التعذيب» !

نشر فى : الأحد 26 أبريل 2015 - 7:00 ص | آخر تحديث : الأحد 26 أبريل 2015 - 6:35 م

لأن «بعض» الظن إثم، فلم أشأ أن أصدق أن هناك، «دفاعًا عن التعذيب» من أزعجه أن يكون هناك مشروع لتجريمه، كما لم أشأ أن أصدق أن صلة قرابة أو عمل أو تحيز لاستقلال القضاء كان وراء ما قرأناه من خبر إحالة قاضيين للتحقيق «على خلفية اشتراكهما فى إعداد دراسة قانونية تكون أساسا لمشروع قانون لمكافحة التعذيب داخل السجون وأقسام الشرطة ومقرات الاحتجاز» كما جاء في نص الخبر، ولذا حرصت على أن أحصل على نسخة من الكتاب / الدراسة موضوع الاتهام لأتبين وأفهم.

 

«لا تغيير هناك.. ستسير على نفس السياسة .. وستجد الأعذار لما تفعل» جان بول سارتر في رائعته «تاريخ طاغية»

الخبر، الذي نشرته جريدة الوطن (١٢ أبريل ٢٠١٥) بعد أيام فقط من إعلان «المجلس القومي لحقوق الإنسان» شهادته عن التعذيب الذي تعرض له طلاب محبوسون «احتياطيا» في سجن أبو زعبل يقول بأن قرار التحقيق مع المستشارين هشام رءوف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعاصم عبدالجبار، نائب رئيس محكمة النقض، جاء نتيجة لما ورد «بتحريات الأمن الوطني» (!) والتي أشارت إلى أن المستشارين «شاركا في وضع مشروع قانون لمكافحة التعذيب داخل السجون وأقسام الشرطة ومقرات الاحتجاز» (!) وأن الدراسة «القانونية» جرى توزيعها على رجال القضاء (!) وأن الدراسة كشفت عن وجود عوار في قانون العقوبات فيما يتعلق بجريمة التعذيب، لعدم اتفاق نصوصه مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر بشأن مكافحة التعذيب.

بغض النظر عن ما ورد في الخبر عن طبيعة الاتهامات محل التحقيق، وبغض النظر عن ما يشير إليه الخبر «دون حرج» من أن جهة «أمنية» تتحرى عن نشاط القضاة، المفترض أنهم «مستقلون»، وما يذكرنا به من كلام لرئيس الجمهورية الأسبق (محمد مرسي في ٢٣ نوفمبر ٢٠١٢) كنا قد استنكرناه وقتها عن تقارير «أمنية» عن لقاءات لأعضاء هيئات قضائية، فشكليا، ونحن نعلم أن القضاة يعنون بالشكل كما المضمون، فالكتاب الذي أمامي لا يحمل غير اسم المستشار رءوف، أما المستشار عبدالجبار. فحسب ما ورد في الكتاب (ص ٢٠٩ و٢١٠)، فإن دوره اقتصر على إدارة إحدى حلقتي النقاش حول مضمون الدراسة، في حين أدار الحلقة الأخرى المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض، وأستاذ القانون الفخري بجامعة درهام بالمملكة المتحدة. وأن قائمة المشاركين في حلقتي النقاش ضمت كوكبة من القضاة ورجال النيابة وأساتذة القانون (يزيد عددهم على العشرين). فضلا عن أن الدراسة (موضوع الاتهام) ضمت بين دفتيها ورقتين أعد إحداها الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام بأكاديمية ناصر العسكرية، والأخرى أعدها الدكتور فخري صالح كبير الأطباء الشرعيين الأسبق.

أما في «الموضوع»، وبعيدا عن سير تحقيقات قضائية لن نتطرق إليها (كما أشرت إلى حرصي على ذلك في مقال الأحد الماضي)، فسيقتصر جهدي هنا على ما تسمح به هذه المساحة من إطلالة سريعة على صفحات الدراسة القانونية / الكتاب (موضوع الاتهام).

في مبحث تمهيدي عن «الوضع التشريعي للتعذيب»، تستعرض الدراسة كيف جرمت الدساتير المصرية المختلفة التعذيب، ويذكرنا بنص المادة ٥٢ من الدستور الحالي: «التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم». وكذلك بالمادة ٥١: «الكرامة حق لكل إنسان ، ولايجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها». ثم بما كان في المادة ٥٥ من تفصيل: «كل من يُقبض عليه، أو يُحبس، أو تُقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحيًا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون.

وللمتهم حق الصمت. وكل قول يُثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يُعَول عليه».

ثم تشير الدراسة في هذا المبحث إلى كيف يجرم الدستور انتهاك الحريات الشخصية، وكيف أن مثل تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم. فتورد نص المادة ٩٩: «كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر…»

ربما لا جديد في تلك النصوص، فمن لم يقرأها، أو لم يتذكرها منا، هو في الأغلب واحدٌ من الـ ٩٨٪ الذين وافقوا على الوثيقة الدستورية التي من المفترض (إن كنا دولة قانون) أن تكون محل احترام من أجهزة تلك الدولة.

للتعذيب تاريخ ـ الرسم من القرن الثامن عشر
 

حينما ينجح «الديماجوجيون» في إسكات أي صوت يحاول أن يُنبه إلى حقيقة أن لا وطن قويًا، إلا باحترام كرامة مواطنيه. أو أن يُذَكِّر بأن التاريخ يحفل بهزائم دول تصورت أنظمتها أن لا قيمة لحقوق الإنسان أو كرامة المواطن أو حريته

وبعد أن تستعرض الدراسة الاتفاقات الدولية الموقعة من الحكومة المصرية، والنابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبينها «الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب»، تلفت الدراسة انتباه جهات إنفاذ القانون في مصر إلى نص المادة ٩٣ من الدستور الحالي: «تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تُصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة». مما يعني أن المحاكم المصرية تستطيع تطبيق نصوص الاتفاقات والمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان «دون لزوم وجود نصوص بشأنها صادرة من المُشرع المصري».

ويُذكرنا المستشار رءوف هنا بأن محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بالقاهرة (في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي) قامت بتطبيق نص اتفاقية دولية خاص بإقرار حق الإضراب، دون وجود نص قانوني «وطني» يسمح بذلك، فانتهت إلى الحكم ببراءة جميع المتهمين في القضية التي عُرفت إعلاميا بقضية إضراب السكك الحديدية.

لن تسمح تلك العجالة بالطبع بعرض واف لما ورد في الدراسة الدسمة من مباحث «قانونية متخصصة»، ولكن تكفي الإشارة إلى أن هناك مبحثا يناقش فيما يزيد على ثلاثين صفحة «الركن المادي» وكذا المعنوي لجريمة تعذيب متهم لحمله على الاعتراف (على سبيل المثال) طارحا وجهة النظر القانونية، مستندا بعديد أحكام من محكمة النقض في الإجابة عن أسئلة من قبيل: 

ــ هل تستوي حالة الإذن بالتعذيب مع حالة الأمر بالتعذيب؟

ــ هل يمكن للموظف العام التحجج بأنه كان مأمورا بالقيام بما قام به من تعذيب؟

ــ ما هي شروط «صحة الاعتراف»، وسلطة محكمة الموضوع في الأخذ به؟

من الأدبيات القانونية تورد دراسة رءوف نص حكمين تاريخيين، أحدهما صدر في الخامس من ديسمبر  ١٩٣٢ عن محكمة النقض (برئاسة سعادة عبدالعزيز فهمي باشا) وذلك في الطعن رقم ٢٤٢١ لسنة ٢ قضائية، والمتعلق بقضية مقتل مأمور البداري على يد اثنين من الأشقياء، إذ تصف المحكمة في حيثيات حكمها طريقة معاملة المأمور «المجني عليه» للجناة بأنها كانت «إجرام في إجرام» والمثير أن أوصاف تلك المعاملة الواردة في حيثيات الحكم الصادر عام ١٩٣٢، لا تكاد تختلف عن ما نسمع مثله اليوم في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.

تورد الدراسة أيضا نص الحكم الصادر في الحادي عشر من فبراير ١٩٩٠ عن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ (برئاسة المستشار محمد سعيد عشماوي) في قضية التنظيم الناصري المسلح ١٩٨ لسنة ١٩٨٦ كلي وسط، والتي قضت فيها المحكمة ببراءة جميع المتهمين، بعد أن أشارت إلى وقائع تعذيب المتهمين. وقالت أنها «لاحظت أن المطاعن التي كانت توجه عادة إلى محاضر الضبط قد استطالت حتى وصلت إلى محاضر تحقيق النيابة العامة، مثل الاتهام بعدم الحيدة وعدم إثبات كل الأقوال والواقعات والتهديد بالإيذاء ومجاملة رجال الضبط وغير ذلك» موصية بتعديل تشريعي يبتعد بالنيابة عن تحقيق القضايا ذات الطابع السياسي، ويحيلها إلى قاضي تحقيق. معتبرة أن هذا التعديل التشريعي هو وحده الذي «يضمن حقوق المتهمين في قضايا الرأي والقضايا السياسية، حيث يستشعر بعض رجال الأمن خصومة قبل هؤلاء فيحيدون عن الجادة ويتردون في التعذيب».

بين الحكمين ستون عاما من الزمان، فهل ثمة ما يتغير.

•••

ماذا قالت «تحريات الأمن الوطني» عن القضاة «المفترض أنهم دستورا مستقلون»، وعن مشروعات قوانين وافق عليها مجلس الوزراء (!)

في نقاش طويل مع أحد قضاة جنوب إفريقيا القريبين من تجربتهم المميزة في العدالة الانتقالية Transitional Justice, سألني الرجل الوقور، إذا ما كان لدينا قانون أو «تدابير لحماية الشهود»، موضحًا أنه بدون هذه التدابير، تفقد لجان تقصي الحقائق قدرتها العملية على معرفة الحقيقة. 

في المقترحات التشريعية الواردة نصوصها كملاحق ضمن دراسة المستشار رءوف (موضوع الاتهام) مقترحٌ متكامل «بمشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء»، إلى جانب ما يمكن تسميته «بمشروع قانون لمكافحة التعذيب» وذلك بمشروع لتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، وقانون الإجراءات الجنائية رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠.

المثير، والذي قد لا يعلمه الكثيرون أن المشروعين اللذين ينتصران لحقوق الإنسان، واللذين هما موضوع الاتهام (حسب خبر إحالة المستشارين للتحقيق) هما ضمن أوراق الدولة الرسمية، وضمن مضابط ومحاضر جلسات حكومتها. إذ كانت وزارة العدل قد أعدتهما أيام المستشار / الوزير أحمد مكي، وأرسلت بهما بالفعل إلى مجلس الوزراء في فبراير ٢٠١٣، وناقشهما المجلس، ووافق عليهما، وأرسل بهما إلى مجلس الشورى حينئذ. إلا أن المشروعين لم يُستكملا أبدًا بالإصدار ليصبحا ضمن قوانين الدولة، لا أيامها، ولا أيام الرئيس المؤقت عدلي منصور، ولا خلال ما يقرب من عام من حكم المشير السيسي والذي صدر فيه ما يزيد على مائتي قرار بقانون.

المشروعان موضوع الاتهام إذن هما من أوراق الدولة الرسمية، ووافقت عليهما الحكومة التي كان الرئيس السيسي وقتها أحد أعضائها (!) أرأيتم أين تذهب بنا تقارير تحريات الأمن الوطني؟

من أعمال الفنان وليد طاهر (من كتاب «ذاكرة القهر»)

من أعمال الفنان وليد طاهر (من كتاب «ذاكرة القهر»)

تشرح لنا بسمة عبدالعزيز كيف أن للمستبدين عبر التاريخ آليات واحدة «لتبرير التعذيب»، ولوصفه بالمشروعية، وجعله مقبولا من الناس

ما جرى مع القاضيين، دفعني لأن أعيد قراءة دراسة الدكتورة بسمة عبدالعزيز «القيمة» التي صدرت في كتاب من ٣٥٠ صفحة تحت عنوان «ذاكرة القهر .. دراسة حول منظومة التعذيب». تذكرنا الطبيبة الأديبة بما كتبه جان بول سارتر في نصه المسرحي الشهير «تاريخ حياة طاغية». في عبارة كاشفة، يقول بطل المسرحية / الطاغية: «أيها المغفلون .. كل ما حصل هو استبدال أشخاص بأشخاص ..» ثم فيما يبدو حديثا داخليا يقول لنفسه: «لا تغيير هناك.. ستسير على نفس السياسة .. وستجد الأعذار لما تفعل»

تحدثنا الطبيبة المتخصصة في علم النفس عن «تبرير التعذيب» وعن الطرق المستخدمة لوصفه بالمشروعية، وجعله مقبولا من عامة الناس. وكيف كانت تلك الطرق تكاد أن تكون واحدة متماثلة عبر التاريخ، مهما اختلفت الأنظمة، ومهما تباينت أيديولوجيات المستبدين. حيث نجد دائما الخطاب البراق المضلل المتعلق «بحماية مصالح الوطن العليا، والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها» والذي ينجح عادة في إخفاء ما يُرتكب من جرائم تحت لافتته. كما ينجح صوته «الديماجوجي» العالي في إسكات أي صوت عاقل يحاول أن يُنبه إلى حقيقة أن لا وطن قويًا، إلا باحترام كرامة مواطنيه. وأن التاريخ يحفل بهزائم دول تصورت أنظمتها أن لا قيمة لحقوق الإنسان أو كرامة المواطن أو حريته. (انهيار الاتحاد السوفيتي نموذجا، وما جرى في العراق نموذجا أقرب). 

وتلفت د. عبدالعزيز أنظارنا إلى حقيقة أن هذا الخطاب «الوطني/ المضلل» عادة ما يحظى بتأييد شعبي واسع النطاق، فقسم عريض من الناس ينظر إلى ما يعتبره تغليبًا لمصلحة الوطن على حقوق مواطنيه بشيء من التفهم والإقرار، وبالتالي يحظى القمع في نظر هؤلاء بالمباركة والتضامن، فتراهم يشجعون الإجراءات الاستثنائية المشينة «والمخالفة للقانون» التي تتخذها السلطة حيال نفر من مواطنيها المعارضين، بل دائخين بفعل صخب حفلات «الزار الإعلامي» تجدهم وقد أصبحوا ملكيين أكثر من الملك، فيطالبون أجهزة الدولة بالمزيد (أذكر أنني لم أصدق أذني حينما سمعت يوما أستاذة جامعية تنادي في اجتماع رسمي بإغراق المعتصمين بمياه مكهربة!) 

الدراسة الشيقة للأديبة طبيبة علم النفس تفصل لنا الآليات السيكولوجية والإعلامية التي استخدمها عبر التاريخ «كل نظام قمعي» لإقصاء معارضيه، ولاستعداء مواطنيه ضدهم. ثم لإضفاء صورة براقة على منتسبيه القائمين بالقمع، وذلك بإضفاء المشروعية «الوطنية» اللازمة على تلك الانتهاكات. بل وبالوصول برجاله إلى الدرجة التي يموت فيها أي وازع أخلاقي أو ضميري قد يحول بينهم وبين روتين القمع اليومي. تاريخ الدماء والاستبداد حافل بالأمثلة. ولعل منا من يذكر كيف لم يشعر أمين الشرطة المصري بأي وخز للضمير وهو يفرغ رصاص مسدسه في رأس جريح مقيد في سرير مستشفى إمبابة في تلك  الواقعة الشهيرة (٢ فبراير ٢٠١٥) بل ولعلنا نذكر أن الكثيرين برروا الواقعة، وأن مُطلق الرصاص (المفترض قانونا أنه مؤتمن على المحبوس مقيد الحركة) لم يشعر أبدا بأنه ثمة خطأ فيما فعل.. 

•••

وبعد..

فلن تسمح مساحة المقال (الذي هو في الواقع استكمالٌ لمقال الأحد الماضي) بأكثر من ذلك. لا بأس، فالكتابان موجودان لمن يريد الاستزادة. ولكن يبقى فيما جرى هذا الأسبوع وذو صلة بالموضوع، ما أود ألا أنهي دون الإشارة إليه. فقد كنت، كما يعلم الجميع أول المستقيلين احتجاجا على طريق أوصلنا إلى ما كان عند الاتحادية في هذا اليوم الخامس من ديسمبر ٢٠١٢، ثم كان أن ذهب بِنَا إلى ما بعده مما نعرفه جميعًا. ولكن هذا لا ينفي أن أحكاما صدرت قبل أيام في القضية ذات الصِّلة، مع غياب أية أحكام بالإدانة في كل وقائع قتل متظاهري يناير ومحمد محمود وغير ذلك من وقائع يجعل سؤال العدالة معلقا في سماء هذا الوطن.  

إذ بعيدا عن التفاصيل، والأوراق وأدلة الثبوت والنفي تقول كتبُ «فلسفة القانون» أن «العدالةَ إحساس»، وأن لا هدفَ من الإجراءات والنصوص والأحكام سوى أن يسود «الإحساسُ بالعدالة». أما إذا غاب هذا الإحساس عن المجتمع، لسبب أو لآخر، غاب معه الغرض من الإجراءات والنصوص والأحكام.

هي «العدالة العمياء» إذن طريق وحيد نحو الأمن والاستقرار .. والمستقبل.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمتابعة الكاتب:
twitter: @a_sayyad
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
روابط ذات صلة:

 

أيمن الصياد  كاتب صحفى
التعليقات