«مصادر حكومية»: مجلس الوزراء «يصرف النظر» عن مشروع قانون «منع حل البرلمان» - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 5:04 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«مصادر حكومية»: مجلس الوزراء «يصرف النظر» عن مشروع قانون «منع حل البرلمان»

مقر مجلس الدولة ارشيفية
مقر مجلس الدولة ارشيفية
محمد بصل
نشر في: الأربعاء 1 يوليه 2015 - 10:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 يوليه 2015 - 10:01 م
قالت مصادر حكومية إن مجلس الوزراء «صرف النظر» عن مشروع القانون الذي أعده قسم التشريع بمجلس الدولة بناء على طلب مجلس الوزراء في 17 يونيو الماضي لمنع حل البرلمان نهائيا حتى إذا صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا ببطلان أي من نصوص قوانين انتخاب مجلس النواب.

وكان هذا المشروع ينص أيضا على اﻹبقاء على المواعيد المختصرة للفصل في الطعون الخاصة بانتخابات الرئاسة فقط، لضمان استقرار المنصب بعد انتخابه.

يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس الوزراء بشكل نهائي مشروع القانون الذي انفردت به «الشروق» في 12 مايو الماضي بإلغاء القرار بقانون رقم 26 لسنة 2014 الذي كان يحدد مواعيد لسرعة الفصل في الطعون على قوانين الانتخابات النيابية، وهو المشروع الذي من شأنه الإسراع بإجراء العملية الانتخابية، وعدم انتظار فصل المحكمة الدستورية في الطعون المتوقعة المتعلقة بقوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.

وينص القانون المراد إلغاؤه على إيداع الدعوى الدستورية بشأن قوانين الانتخابات الرئاسية والنيابية خلال 3 أيام فقط، وأن يتم إعلان الخصوم خلال 3 أيام أخرى، ويكون إيداع المذكرات والرد والتعقيب عليها خلال 6 أيام، ويحضر الخصوم خلال 3 أيام أمام المحكمة، ويصدر الحكم في كل دعوى خلال 5 أيام من تاريخ أول جلسة محددة لنظرها.

ويسمح المشروع الجديد نظريا بصدور أحكام مستقبلية بحل مجلس النواب بعد انعقاده، ﻷن المحكمة في ظل العمل بمواعيدها العملية لإجراءات التقاضي سبق وحلت مجلس الشعب 4 مرات بعد انعقاده لفترات تتراوح بين 6 أشهر و4 سنوات أعوام 1987 و1990 و2000 و2012.

وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قد وافقت على على المشروع، الذي سيتكون من مادة واحدة تنص على «إلغاء القرار بقانون رقم 26 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا» وذلك «لما نتج عن القانون من إرهاق لإجراءات التقاضي أمام المحكمة».


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك