خبير مرور: تضارب بين مسئولى الحكومة بشأن تراخيص «التوك توك» - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 3:45 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

خبير مرور: تضارب بين مسئولى الحكومة بشأن تراخيص «التوك توك»

تصوير : أحمد عبد اللطيف
تصوير : أحمد عبد اللطيف
كتب ــ مصطفى عطية:
نشر في: السبت 1 أغسطس 2015 - 8:04 ص | آخر تحديث: السبت 1 أغسطس 2015 - 8:04 ص
- الشاهد: القانون طالب أصحابه بتوفيق أوضاعهم.. وقرار محافظ القاهرة غير قانونى

 

فى الوقت الذى أعلن فيه محافظ القاهرة د. جلال سعيد قبل أيام بفرض غرامة تصل إلى 1500 جنيه على سير مركبة « التوك توك» بعدد من شوارع العاصمة كخطوة أولى لمنع المركبة نهائيا فى وقت لاحق من السير فى الشوارع، طالب المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فى لقائه مع الاعلامى أسامة كمال ببرنامج القاهرة 360، على فضائية «القاهرة والناس»، مساء امس الأول، الشباب بالعمل كسائقين لهذه المركبة، وكان ذلك فى سياق تعليقه على أزمة البطالة حيث قال نصا «مفيش وظائف فى الحكومة، ومتفكروش تفتحوا كافيهات عشان تكسبوا، وفكروا أحسن تسوقوا توك توك» ــ على حد تعبيره.

من جانبه اكد اللواء مجدى الشاهد، الخبير المرورى، ان هناك تضاربا بين مسئولى الحكومة بشأن ترخيص «التوك توك» حيث طالبت الحكومة فى قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 والذى تم العمل به من أول اغسطس من العام ذاته بضرورة ترخيص «التوك توك»، وشددت المادة الخامسة منه على اصحاب هذه المركبات بضرورة توفيق اوضاعهم فى خلال 6 أشهر ولم يتم استثناء أى محافظات من منع التراخيص، لذا يعد قرار محافظ القاهرة الأخير بمنع سير التكاتك غير قانونى.

وأضاف الشاهد انه بعد 7 سنوات تم اصدار القانون رقم 25 لسنة 2014 والذى بدأ العمل فى اول ابريل من العام ذاته حيث تم تعديل المادة الثانية من القانون والتى اشارت إلى الزام اصحاب «التوك توك» بضرورة الترخيص وتقنين الاوضاع خلال 30 يوما مع منح وزير الداخلية إمكانية مد فترة الالزام. وفى هذا القانون ايضا لم يتم استثناء أى محافظة .

واوضح الشاهد لـ«للشروق» ان اساس الترخيص به خطأ قانون حيث نصت المادة رقم 28 على ان المحافظ يحدد اعداد «التوك توك» بعد موافقة المجالس الشعبية المحلية، وبما انه لا توجد مجالس شعبيه محلية فكان لابد من تعديل نص المادة لحين استكمال المجلس الشعبية. كما ان قانون سنة 2008 حظر القانون سير «التوك توك» فى عواصم المحافظات فى حين انه لا توجد بمصر سوى عاصمة واحدة بحسب القانون، وكان المشرع يقصد بذلك منع دخول «التوك توك» بمدن البندر والشوارع الرئيسية بالمراكز .

وتابع الشاهد انه فى عام 2014 تم تعديل المادة 59 وطبقت فى يوليو من العام ذاته، وعرف المشرع «التوك توك» بنفس تعريفه فى القانون السابق وذكر ايضا عواصم المحافظات كما هى ولم يستثن أى محافظة من الترخيص. مضيفا ان رسالة رئيس الوزراء للشباب يجب ان توجه للمحافظين ومسئولين بالحكومة وليس الشباب.

اما بالنسبة للاجراءات الخاصة بتراخيص «التوك توك» داخل المحافظات قال مصدر امنى إنها تبدأ بفاتورة الشراء ويشترط ان تكون معتمدة من إدارة المرور التابع لها التاجر المعتمد ومختومة بختم شعار الجمهورية، ثم شهادة الافراج الجمركى الخاص به وشهادة تأمين بمبلغ 107 جنيهات، بالإضافة إلى نموذج الترخيص، ونموذج الفحص الفنى والبيئى من إدارة المرور التابع لها، وشهادة من مصلحة الضرائب وتقديم ما يفيد سداد التأمينات وفتح ملف ضريبى فى حين تقدر الضرائب المستحقة على التوك توك بنحو 156 جنيها فى السنة.

وبالنسبة لخطوط سير التوك توك والاماكن الممنوع بها ففى القاهرة تم حظر سيرها بشوارع وسط القاهرة حظرا نهائيا بثمانية احياء هى غرب القاهرة والأزبكية وعابدين والموسكى والوايلى وباب الشعرية وبولاق أبو العلا ووسط القاهرة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك