عبد الحميد كمال يقدم مشروع قانون للمعاقين والمصابين بنسبة الـ 5 % للعمل بالشركات - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 3:35 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

عبد الحميد كمال يقدم مشروع قانون للمعاقين والمصابين بنسبة الـ 5 % للعمل بالشركات

النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس
النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس
كتبت - رانيا ربيع
نشر في: الخميس 5 مايو 2016 - 3:37 م | آخر تحديث: الخميس 5 مايو 2016 - 3:37 م
تقدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس بمشروع قانون جديد لتعديل القانون الحالي الخاصة بعمل المصابين بنسبة إعاقة المعروفين باسم "عمال الـ 5 %" بالشركات، ويتضمن التعديل نص واضح وصريح بحبس رب وصاحب العمل الذي يرفض تعيينهم وتغليظ العقوبة المالية لتصل إلى 100 ألف جنيه.

قال النائب عبد الحميد كمال في تصريحات صحفية اليوم، إن القانون الحالي لا يلزم صاحب العمل بتعيين المصابين بنسبة إعاقة وفرض عليهم غرامة مالية هزيلة لا تزيد عن 100 جنيه، مما يجعلهم يتهربون من تعيين هؤلاء وكأننا نعاقبهم على إعاقتهم ومشاكلهم الصحية.

وأضاف النائب أن هناك الكثير من الشركات بمنطقة شمال غرب خليج السويس والأدبية والمناطق الصناعية المختلفة على مستوى الجمهورية ترفض عمل ذوي الإعاقة وتتعامل معهم بتعالي وإهانة، فضلا أن هناك شركات تعينهم على قوتهم وترفض دخولهم الشركة وتصرف لهم راتب هزيل شهرياً وكأنها إعانة لهم وهو أمر مخالف للدستور واحترام آدمية أي إنسان.

وأضاف، أنه يتنتظر أن تحيل أمانة المجلس القانون الجديد إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس من أجل بحثه ومن ثم إقراره، موضحا أن هذا القانون الحالي يعاني منه كثير من الأسر المصرية.

يذكر، أن المادة التاسعة من قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة نصت على أن أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر سواء كانوا يشتغلون في مكان أو بلد واحد أو أمكنة أو بلاد متفرقة، يجب عليهم استخدام المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع سجل قيد المعاقين، وذلك في حدود 5% من مجموع عدد العمال في الجهة التي يرشحون فيها، ومع ذلك يجوز لأصحاب الأعمال المشار إليهم في الفقرة السابقة شغل هذه النسبة باستخدام المعاقين عن غير طريقة الترشيح من مكاتب القوى العاملة، بشرط حصول القيد المنصوص عليه (شهادة التأهيل الاجتماعي).


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك