«الشروق» تنشر حيثيات حكم «خلية الماريوت»: المتهمون غير صحفيين و «الجزيرة» استهدفت أمن مصر - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 6:40 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الشروق» تنشر حيثيات حكم «خلية الماريوت»: المتهمون غير صحفيين و «الجزيرة» استهدفت أمن مصر

مصطفى المنشاوي
نشر في: الأحد 6 سبتمبر 2015 - 11:50 ص | آخر تحديث: الأحد 6 سبتمبر 2015 - 12:02 م

حصلت «الشروق»، على حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت"، التي عوقب صحفيي قناة الجزيرة محمد فاضل فهمي، وباهر محمد وصهيب سعد، وخالد عبدالرؤوف، وشادي عبد الحميد، والأسترالي بيتر جريست "المرحل إلى موطنه أستراليا، بالحبس المشدد 3 سنوات، في القضية.

صدر الحكم، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وفتحي الرويني.

وقالت الحيثيات، إن "المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى والتحقيقات وما شهد به شهود الإثبات بجلسة المحاكمة، فإنها لا تعول على إنكار المتهمين لمجافاتهم لهذه الأدلة وتعتبره ضربا من ضروب الدفاع للإفلات من عقوبة الاتهام، والذي تردوا فيه".

وأضافت الحيثيات، أنه "على مدار 13 جلسة، تبين لها على وجه القطع واليقين، أن المتهمين غير صحفيين وغير مقيدين بنقابة الصحفيين بعد الاستعلام عنهم بالهيئة العامة الاستعلامات، ونقابة الصحفيين، فضلا عن أن المتهمين من الأول وحتى الثالث حازوا أجهزة بدون تصريح لنشر أخبار لقناة الجزيرة القطرية الغير مرخص لها البث في مصر".

وذكرت أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعه الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا، وحيث إن المتهم السابع قد تخلف عن الحضور بغير عذر رغم اعلانه قانونا مما يجوز معه الحكم في غيبته عملا بنص الفقره الاولي من الماده 384 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتابعت أن الواقعه حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها وارتاح إليها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل وقائعها في أنه وفي غفلة من الزمان وفي حقبة زمنية غابرة مرت بها البلاد وتعثرت فيها مؤسسات الدولة دخلت فيها عناصر استباحت أرض الوطن، حيث أقام المتهم محمد فاضل فهمى مركزاً إعلامياً بالإشتراك مع المتهم باهر محمد حازم فى فندق الماريوت فى مكان غير الذى خصصته الدولة للبث الإعلامى ودون الحصول على تراخيص لذلك متحدين بذلك القوانين السارية والمعمول بها فى البلاد كما عمد التنظيم الدولى للإخوان بالإستعانة ببعض الشباب المصرى للتعاون معهم إلى إقامة مركزاً إعلاميا آخر بالشقة رقم 5 بالعقار رقم 1 قطعة رقم 5111 شارع 44 منطقة هـ حى الدبلوماسيين بالمقطم.

واستطردت، أن "الدولة لها ميثاق شرف يقر للمواطن بحقه فى المعرفة ويلزمهم بأداء رسالتهم بمقتضيات الأمانة والصدق وعدم الانحياز إلى الدعوات العنصرية او المتعصبة أو المنطوية على امتهان الأديان أو الدعوة الى كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين أو تلك الداعية الى التمييز او الاحتكار الى اى من طوائف المجتمع كما يلزمهم بتحرى الدقة فى توثيق المعلومات والالتزام بعدم نشر أو عرض الوقائع مشوهة أو مبتورة وعدم تصويرها او اختلاقها على نحو غير أمين بما يوقع اللبس والغش والتدليس فى نفوس المتلقين".

وأشارت المحكمة إلى أن "قناة الجزيرة القطرية تخلت عن حيادها الإعلامي فلم يحدها ميثاق ولم يلزمها شرف بل راحت تدنس قيم وتهدم اعراف غير عابئة بما تخلفه ورائها من إساءة استغلال هذا المنبر الإعلامى ما دامت تمضى قدما نحو تحقيق اغراضها باستهداف هذا البلد الأمنة محاولة النيل من شعبه واستقراره وسلامة اراضيه، حيثخصصت قناة تحت مسمى الجزيرة مباشر مصر يبدو ظاهرها وكأنه الرحمة بينما يطوى باطنها الغش والتدليس وتشويه الحقائق وتربص الفضائح والسقطات لما تقدمه قرباناً لجماعة الإخوان المسلمين التى انقلب عليها الشعب المصرى وهى فى أوج عزها وتقلدها حكم البلاد إلا أن الشعب ما أن تكشف له اعوجاج مسارها وحيدتها عن الطريق القويم حتى تعالت صيحات حماة الوطن والاستغاثة بجيشها العظيم ان يرفع عنهم ما أهمهم وأغماهم".

وقالت الحيثيات، إن "الجيش المصري في 30 يونيو عام 2013 استنهض عزيمته فاستجاب لهم وازاح عن البلاد حكم جماعة الاخوان من بعد ان باتت تضل وتطغى وقد بلغت تجاوزات قناة الجزيرة حدا يستعصى عن التورية وبدى معلوما للكافة بالقدر الذى يرقى معه الى مرتبة العلم العام سيما بعد غلق مكتب الجزيرة مباشر مصر وحرمانها من البث من داخل البلاد وصدور حكم من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 50297 لسنة 65ق والذي وصفها فيه بعد الإطلاع على محتوى البرامج التي أذاعتها القناة بالخروج عن الحياد المفترض في الإعلام وأنها خانت الأمانة وميثاق الشرف الإعلامى وأخذت على عاتقها بث الأكاذيب بعد ثورة الشعب على جماعة الإخوان المسلمين وتصويرها على أنها أكاذيب وأن الجموع التى خرجت فى هذا اليوم قلة".

وأكدت أن "«قناة الجزيرة مباشر مصر» ما هى إلا بوقا لتنظيمات ودول تعمل جاهدة على إسقاط مصر وأنها شريك في مؤامرة دولية تهدف إلى تقسيم الوطن وبث الفرقة بين أبنائه وصولا إلى تمكين جماعة مرفوضة شعبيا من شعب مصر وقد جاوزت هذه القناة مجرد التعاطف والتأييد لفصيل معين على حساب الأغلبية من الشعب المصرى إلى التزوير والتلفيق وقلب الحقائق، مضيفاً أنه لم تكن هذه التجاوزات التي ارتكبتها القناة محض افتراء بل وجدت صداها في الأوراق من أقوال المتهم الأول والثانيحيث قرر المتهم محمد محمود فاضل أن قناة الجزيرة مباشر مصر غطت الموضوعات للأحداث الدائرة في مصر بغير موضوعية وغير حيادية".

وأوضحت أن القناة طالبت من المتهم بيتر جرستي، إعداد تقرير يظهر فيه حملة تمرد على أنها مؤامرة ضد جماعة الإخوان المسلمين، وأصروا على أن يستضيفوا أفراد من حركة تجرد التي تدعم الإخوان وأن الموظفين في تلك القناة تعمدوا تصوير ميدان التحرير من زاوية معينة ابان احداث 30 يونيو 2013 لاظهار ان الميدان خالى من المتظاهرين وأنهم كانوا يتربصون لأحداث التحرش الجنسي الذي كان يحدث في الميدان لإظهار المتظاهرين بصورة سيئة وأن القناة طلبت منه التركيز على مادتي الدستور المتعلقة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين وتعيين وزير الدفاع وإظهار الجوانب السلبية فقط".

كما طالبت القناة منه كلمة الفريق أول عبد الفتاح السيسي الخاصة بتفويضه في مكافحة الإرهاب بإظهاره بمظهر يدعو الشعب لمقاتلة الإخوان المسلمين، حيث لما كان ذلك وكان السالف ذكره وبحق يبرهن على عدم حياد قناة الجزيرة بغض النظر عن المسميات الداخلية سواء كانت الجزيرة مصر مباشر أو الإنجليزية بل أنها تدار تحت قيادة واحدة وتدخل الإدارة القائمة عليها في التوجه إلى المراسلين بالموضوعات لإظهار جانب معين من الأحداث يخدم توجهاتهم بغير حيدة يخدم رغباتهم وتوجهاتهم وهذا التدخل الذى يبتر بعد الاحداث ويركز على البعض الأخر انما هو فى حقيقته تشويه للحقيقة وتزييف للأحداث بما يخرج الأحداث عن مضمونها يدور بها فى فلك التشويه الذى يأباه الاعلام الحر الشريف الذي يحافظ على أصوله وأدبيات مهنته ويراعي الأمانة التي أستأمنه عليها المشاهد.

وأوضحت الحيثيات، أنه ثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين، أن قناة الجزيرة الإعلامية قد سخرت إعلامها من أجل خدمة ودعم فصيل الإخوان المسلمين التى انحازت له قلباَ وقالباً على حساب شرفها الإعلامى وهو ما يكفى أن تتوافر به أركان جريمة الانضمام الى جماعة اسست على خلاف أحكام القانون فى حق القائمين على ادارة القناة أصحاب هذا التوجه وكذا العاملين بالقناة ممن يعلمون بأهدافها المنحازة للجماعة فقبلوا العمل بها والاستمرار فيها لذلك إن جريمة الانضمام الى الجماعة سالفة الذكر تتحقق بالانتماء الصريح الى الهيكل التنظيمى أو الإدارى للجماعة فأنها تتحقق ايضا بكل فعل مادى يكشف عنه كتقديم يد العون والمساعدة والمشورى بالرأى ونشر الفكر والتوجه إليهم التى تصب فى خدمة اغراض الجماعة ما دام كان ذلك عن علم بأغراضها وإرادة من أتى بهذا الفعل ولما كانت الأوراق تكشف بجلاء قيام المتهم محمد فضل وباهر محمد، وصهيب سعد وخالد عبدالرءوف وشادي عبدالحميد، بالعمل بقناة الجزيرة واعداد تقارير تخدم توجهات جماعة الإخوان المسلمين وهذا ثابت بإقرار المتهم بيتر جرستي الذى أقر بتحقيقات النيابة العامة بأنه دخل مصر بتأشيرة سياحة وعمل مراسلاً لقناة الجزيرة بدون تصريح تحت قيادة المشرف الإدارى محمد فهمى المتهم والذى وعده باستخراج التصاريح اللازمة للعمل كمراسل وأنه كان يعد البرامج والفيديوهات والموضوعات تحت اشراف المنتج المسؤول الإدارى محمد محمود فاضل فهمى وكان يبث هذه البرامج تحت اشرافه هو وكان يتم البث من مقر فندق الماريوت لوجود جهاز البث الوحيد المباشر الفائق السرعة المرتبط بالنت والذي يسمى C U P وأنه كان يقوم بالانفاق وتوزيع الأموال فى النواحى المختلفة عليهم.

وتابعت أنه "كان يتم تصويرها تمر بثلاث مراحل بالتشاور والموافقة من المقر الرئيسى تحت اشراف محمد فاضل، وباهر محمد حازم ومرحلة التصوير ثم المونتاج ثم الموافقة النهائية قبل البث، وأنه كان يتلقى معلوماته وأرساله إلى المقر الرئيسى فى الدوحة يحدد له نوع المواد المراد تصويرها وطريقة التقابل مع الأشخاص وتحديدهم وأقر بقيامه بتغطية أحداث مصادمات الشرطة والمتظاهرين، وتغطية احداث مظاهرات يوم الجمعة للإخوان، كما أنه أقر بضبطه فى فندق الماريوت وضبط معه الأجهزة المبينة فى محضر الضبط".

كما أقر باهر محمد حازم بأنه كان يعمل مع قناة الجزيرة وطلبت منه عمل تقارير تظهر فيه حملة تمرد على انها مؤامرة ضد جماعة الإخوان المسلمين، مضيفا أن قناة الجزيرة كانت تتدخل فى تحديد أماكن التصوير وطلب منه تصوير ميدان التحرير اثناء ثورة 30/6/2013 من زاوية كوبرى قصر النيل من ناحية جامعة الدول العربية لاظهار أن الميدان خالى وطلبوا منه التركيز على حالات التحرش فى ميدان التحرير لإظهار المتظاهرين بصورة سيئة وأنه كان دوره يقتصر على ابلاغ المراسلين بأماكن مظاهرات الإخوان، حيث أن القائمين على القناة كانوا يوجهوا العمل ويحددوا اللقاءات مع عناصر جماعة الإخوان المسلمين وأنه كان يقوم بعمله وفقاً لتوجيهات قيادات القناة، وأقر بعمل تقرير عن اعتصام رابعة وأنه كان مضطراً للاستمرار فى العمل معهم بحكم تعاقده كما أقر بأن والده من جماعة الإخوان المسلمين وكان يتردد على أماكن دروسهم.

واستندت الحيثيات إلى ما جاء في أقرار المتهم صهيب سعد، بأن والده كان رئيساً لشعبة من جماعة الإخوان المسلمين وأنه نزل بمظاهرات مناهضة للإنقلاب هو وخالد وقابل شادى فى مظاهرات رابعة وأنه شارك فى مظاهرات رابعة وشارك فى مظاهرة رمسيس ومظاهرات مدينة نصر والمظاهرات الرافضة للإنقلاب وقام بتصوير جثث بمستشفى التوحيد فى مسجد التوحيد وشارك فى المظاهرات اليومية فى مدينة نصر وكان يقوم بتصويرها وعمل مقاطع فيديوهات مقابل أجر للبث على قناة الجزيرة وكان يرسل بعض الصور على موقع المدعو علاء الإلكترونى وكان يبث مقاطع فيديو على جهاز كمبيوتر متصل بشبكة نت الخاصة بالقناة.

فضلا عن اعتراف المتهم خالد محمد عبد الرءوف بتحقيقات النيابة، بانضمامه لجماعة الإخوان المسلمين، وأنه كان متواجدا في اعتصام رابعة العدوية وقام بتصويرالاعتصام وكان معه كامير تصوير بها امكانيات للبث والتسجيل والتصوير المباشر عن طريق النت وكان يقوم بتغطية الأحداث والمشاهد والمسيرات داخل رابعة وانه كان يتعاطى أجر خمسمائة جنيه شهريا وكان يقوم بالتصوير والبث على موقع إلكتروني باسم "ايجيبت لايف" وبث على هذا الموقع مقاطع فيديو للتظاهر خاصة بالإخوان المسلمين وحشود تزحف لمدينة نصر لرفض الانقلاب ومقاطع أخرى تحرض ضد الدولة كما أقر بمشاركته المتهم الرابع/ صهيب سعد محمد وأقر بعمل مونتاج على المواد المصورة.

بينما اعترف المتهم شادى عبد الحميد، بأنه محب لجماعة الإخوان المسلمين وهى الدرجة الأقل داخل تنظيم الإخوان المسلمين، وأقر بأن صهيب من جماعة الإخوان المسلمين، وأقر بأنه كان يشارك في مظاهرات الإخوان فى مدينة نصر عقب فض اعتصام رابعة وأنه كان يشارك خالد وصهيب في التصوير والبث لقناة الجزيرة".

وقالت المحكمه، إن "المؤسسه التي يتولي المتهم خالد عبد الرحمن محمود ليست وهميه بل مسجله في وزاره التامينات و الشؤن الاجتماعيه برقم 8823 تاريخ 18/7/2012 و نشرت في الوقائع المصريه العدد 189 في اغسطس سنه 2012 و كان نشاط المؤسسه عقد الندوات و تحفيظ القرأن فهي جمعيه اهليه و ليست من نشاطها الاستيراد و التصدير ولم يقدم أي أوراق تفيد غير ذلك و لم يضبط في مقر المؤسسه ثمه أجهزة".

وتابعت أنه "لم يتم ضبط أي من المتهمين علي مسرح الجريمة و لم تقف المحكمه علي ثمه اشتراك او مساهمه منسوبه لهم و لم يضبط معهم ثمه أشياء أو أجهزه فضلا عن خلو الاوراق من دليل مادي منسوب إليهم فضلا عن إنكار المتهمين".

كما أشارت إلى أن اقوال الشهود بالنسبة للمحكمة "مرسلة اكتنفها الظن و تترك اليها الشك مما يتعين علي المحكمه طرحها وعدم التعويل عليها بالنسبه للمتهمين و لا يقدح من ذلك ما دلت عليه التحريات الخاصه بالنسبه لهم و التي نسبت اليهم الاتهام، فهي جاءت محمله علي مصادر سريه دون الاعتماد علي قرائن اخري و براهين ماديه فاصبحت من التهاتر بمكان لا ترقي بها الي مستوى يقوي على تقوية الدليل أن افتقرت الدليل إليها فهى لا تعدو أن تكون قولا لصاحبها و تخضع دوما لتقدير المحكمه ورقابتها وهي لا ترى فيها ما يبعث على الاعتقاد بصحتها والاطمئنان اليها اذ الثابت من الاوراق ان ضابط الامن الوطني عند مناقشته امام المحكمه لم يقوم بتفريغ كاميرات فندق الماريوت ولم يتعرف علي المتهمه فضلا عن عدم ضبطهما بمكان الواقعه فضلا عن عدم ضبطهم و معهم اجهزه او اشياء أخرى".

وأوضحت أنه لما كان ذلك وكان من المقرر قانونا وقضاء أن الأدلة في المواد الجنائيه متسانده تكمل بعضهما بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيده القاضي بحيث إذا سقط إحداهما أو استبعد يغدو التصرف الي مبلغ الاثر الذي كان ذلك في الرأي الذي تنتهي إليه المحكمه، مضيفا أن المحكمه لا تطمئن الي الدليل الذي ساقته النيابه و ما ترتب إليه الأمر الذي يكون الاتهام المسند إلى المتهمين يغدو غير موفور الأدله قانونا فتعين على المحكمه أن تقضي ببراءه المتهمين مما أسند إليهم عملا بالماده 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتابعت المحكمة، أنها "أصدرت حكم البراءة على خالد عبد الرحمن ونورا حسن البنا، وذلك لعدم كفاية الأدلة وعدم تعرف ضابط التحريات عليهم أثناء التحقيقات، حيث لم يتم القبض عليهم وبحوزتهم أية أجهزة مخصصة للبث التليفزيوني".

وأشارت المحكمة إلى أنها استخدمت الرأفة في حق جميع المتهمين، خاصة المتهم باهر محمد الذي أدين بحيازة طلقة نارية عيار 7.62 * 39 مم آلية، وتبين من تقرير المعمل الجنائي أنها صالحة للاستخدام، وهو ما حكمت عليه المحكمة بالحبس 6 شهور وغرامة 5 آلاف جنيه، فضلا عن السجن 3 سنوات بالاتهام الرئيسي.

واختتمت الحيثيات، أن "المتهمين كانوا بحوزتهم أجهزة بث بدون ترخيص، واتخاذ جناح في فندق الماريوت مقرا لهم لبث معلومات مغلوطة وتقارير بقناة الجزيرة للتحريض ضد الدولة المصرية".

وأكدت المحكمة، أنها تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا، ومستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ولها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها وثبوت الواقعة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق وأن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها مادامت فيما تحصله لا تنحرف بالشهادة عن مضمونها، وأنها متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها طرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كذلك فإنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريح الدلالة بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بأكملها بجميع تفاصيلها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج المنطقي و العقلي.

وردا على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة، لبنائه على تحريات غير جدية ومنعدمة ومجهولة المصدر، وببطلان الإجراءات التي ترتب عليها فلما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فأن النيابة العامة قد خلصت إلى إصدار إذنها المؤرخ 24/12/2013 بضبط وتفتيش جميع المتهمين، بأنه محال إقامتهما وتفتيش الجناح رقم 2056 و الغرفه رقم 1951 بفندق الماريوت لضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من أجهزة تصوير وبث وحاسبات آلية وأدوات مونتاج وعرض كل ما يتعلق بالجريمة موضوع الإذن.

وردا على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم مشروعيته، حيث جاء مخالف لنص المادة 91 من ذات القانون على أنه (تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الإلتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناءً على اتهام موجه إلى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه فى ارتكابها أو اذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ولقاضى التحقيق أن يفتش أى مكان يضبط فيه أوراق وأسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة).

وردا على الدفع بتناقض أمر الإحالة مع مفردات الدعوى، فإن المادة 214 من قانون الإجراءات قد أعطت للنيابة العامة سلطة تقييم ماقامت به من تحقيق فإن رأت أنه يشكل جناية أو جنحة وأن الدليل على متهم كافياً رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة وترفع الدعوى فى مواد الجنايات من المحامى العام ومن يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات بتقرير اتهام تبين فيه الجريمة وظروفها المشددة أو المخففة والعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها.

وقالت المحكمة، في الرد على الدفع بانتفاء المسؤولية الجنائية للمتهمين، فإن ذلك مردود عليه بخلو الأوراق مما يفيد ما يزعمه الدفاع وأنه لم يثير شيئا في هذا الشأن حتى تركن المحكمة إلى تحقيقه سواء فيما يتعلق بأسباب الإباحة أو موانع العقاب أو غيرها مما يدفع المسئولية الجنائية عن المتهم كحالة الضرورة أو فقدان الشعور بل على العكس من ذلك فقد ثبت لدى المحكمة مسئولية المتهمين وتحققت مسئوليتهم الجنائية المنسوبة إليهم و علمهم وإرادتهم الكاملة غير المنقوصة فى ارتكابهم للأفعال المنسوبة إليهم مما يكون الدفع بغير سند ترفضه المحكمة.

وأضافت المحكمة، "حيث أنه عن الدفع بانتفاء الدليل الفنى فلما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تركن فى سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وترتيب الحقائق القانونية المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة عليها دون أن تتقيد فى هذا التصوير إلى دليل معين أو أقوال الشهود بذاتهم أو بالأدلة المباشرة إذ لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي".

وحيث أن المحكمة غير مقيدة بالأخذ بدليل بعينه دون الآخر، وأنه إذا انتفى هذا الدليل انتفى معها الاتهام بل لها أن تعمل الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية لاستخلاص صورة الواقعة الصحيحة ولو لم يرد على ألسنة الشهود أو اعتراف المتهم ما دام كان استخلاصها سائغاً ومنطقياً وهو ما انتهجته المحكمة فى دعواها الماثلة فى تكوين عقيدتها حيث ان المحكمة استبان لها بعد مخاطبة الجهات الادارية المختصة عن المتهمين جميعا وتبين انهم ليسوا صحفيين او مراسلين وغير مسجلين لدي نقابة الصحفيين أو الهيئة العامة للاستعلامات فضلا عن ذلك أنهم كانوا يبثوا من غير الأماكن المرخصة بها البث تجنبا للملاحقات الأمنية فضلا عن حيازتهم أجهزة غير مصرح لهم بها فضلا عن عدم الترخيص للقناة الجزيرة بالبث فضلا عن صدور حكم يحظر عن هذه القناة من البث من الأراضي المصرية مما يكون معه الدفع قائم على غير سند ترفضه المحكمة.

وردا على الدفع المبدى بانتفاء الركن المادي لجريمة إذاعة أخبار كاذبة، فإن الشائعات الكاذبة فيقصد بها ترديد اقاويل او اخبار غير صحيحة او نشر امورا غير مؤكدة وغير مطابقة للواقع علي أنها أمور صحيحة وهي تفترض أن صاحبها لم يستوثق منها قبل عرضها علي الجمهور وبالتالي فلا يستطيع أن يتحلل من المسؤلية بان يتخذ مبررا أن الأخبار التي نشرها لم تكن إلا مجرد ترديدا لشائعات، ان القانون نص على أن كل ما نشر سوء قصد لأن مع علم المتهم بان الأخبار أو الشائعات التي ينشرها غبر مطابقة للحقيقة فضلا ان اتجاة ارادتة الي هذا النشر ولا عبرا بعد ذلك بالباعث في تكوين هذة الجريمة ومن ثم فان القصد المتطلب لقيامها هو القصد الجنائي العام الذي يتوافر بارادة سوء نية المتهم وتوافر القصد الجنائي إليه فهو بذلك يكون سيئ النية ولا يتاتى ذلك إلا إذا كان المتهم يعلم بعدم صحت الواقعة أو الأخبارالمنشورة فمؤدي علمة بكذب الخبر قامت القرينة على وجود نية الضرار.

وردا على الدفع بعدم الإعتداد بالأحراز لعدم دقة بياناتها وأوصافها وعدم دقة مضمونها والعبث بها فلما كان من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 ، 56 ، 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية ضياعه ولم يرتب القانون على مخالفتها البطلان بل ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل كذلك فإن من المقرر أيضاً أن مجرد التأخير فى إتخاذ الإجراءات اللازمة للتحريز لا يدل بذاته على معنى معين ويكفي أن تقتنع المحكمة من الأدلة المقدمة إليها بأن التفتيش أجرى وأنه أسفر عما قيل وأنه تحصل منه.

وحيث أن المحكمة تطمئن إلى ما دون فى محضر الضبط والتفتيش بفندق الماريوت بتاريخ 29/12/2013 المحرر بمعرفة النقيب/ محمد عز الشاهد الثانى من أنه تمكن من ضبط المتهم الأول والمتهم الغائب بيتر جريست وسمح له بالتفتيش وضبط المضبوطات التى أوردها بالمحضر الكاميرات وأجهزة البث المباشر وما أثبته من وحدة مونتاج وأجهزة لاب توب وغيرها مما هو ثابت بالمحضر وقد اطمأنت المحكمة إلى ذلك المحضر وشهادته وكذا شهادة الشاهد الثالث الضابط وليد عبد العظيم والشاهد السادس أحمد عبد الحكيم المهندس بإتحاد الإذاعة والتليفزيون والذين أكدوا ضبط هذه المعدات والأجهزة بفندق الماريوت بالجناح رقم 2056 .

أكدت الحيثيات أن الدفع بعدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهمين فإن ذلك مردود عليه بأن المتهم الأول قد أقر بالتحقيقات بأنه القائم بحجز الجناح رقم 2056 بفندق الماريوت بالزمالك بإسمه ولم ينكر ضبطه وضبط معدات التصوير والكمبيوتر المحمول وأجهزة البث وغيرها فى الجناح الخاص به وأن قناة الجزيرة الإنجليزية كانت تباشر عملها من خلال هذا الجناح الأمر الذى لا تعارض معه فى الدليل فى الدعوى فى شأن نسبة الإتهام إلى المتهم الأول ويكفى فيه ضبط الأدوات التى تستخدم فى التصوير والبث للأخبار المكذوبة والمبتورة داخل الجناح الخاص به كما أقر المتهم أن الجناح تستخدمه قناة الجزيرة بعد غلق مقرها فى إعداد المواد الإعلامية وبثها من خلال الوحدة بالفندق وهو الأمر الذى يشكل عماد الجرائم المنسوبة إلى المتهم الأول بغض النظر عن ملكيته لهذه الجهزة أو إحرازه لها من عدمه ولكن تدخل المتهم الأول وآخرين فيما يتم التقاطه بواسطة هذه الأجهزة وإجراء المونتاج والتعديل والإضافة أو الحذف لتغيير الحقيقة.

ورداً على طلب الدفع بالإعتداد بأقوال شهود النفى فإن ذلك مردود عليه بأن المحكمة إذا استجابت إلى الإستماع لشهادة شاهد النفى فإنها غير ملزمة بالأخذ بما ورد بها بل أنها لا تعدو أن تكون معروضة على المحكمة مثلها مثل أى دليل أو قرينة فى الدعوى تمحصها وتفندها وترى مقدار تساندها مع الدليل فى الدعوى حتى تكتمل عقيدتها وتستقر على الرأى الذى اهتدت إليه ولما كانت حرية الصحافة ليست منطلقة وانما يرد عليها كسائر الحقوق والحريات بعض القيود التي تكفل الالتزام بالمقومات الأساسية للمجتمع من ناحية وعدم المساس بحقوق الافراد من ناحية اخري والقيود التي ترد علي حرية الصحافة بواسطة النصوص المتعلقة بجريمة النشر يهدف بها المشرع الي حماية نوعين من المصالح الاول منها مصالح اجتماعية وحيوية والثاني منها يشمل بعض الحقوق الاساسية للافراد وعلي ذلك فللمجتمع مصلحة في ان تكون الاخبار لاسيما المتعلقة منها بالصالح العام صحيحة.

وردا على الدفع بعدم توافر أركان جريمة حيازة أجهزة اتصالات دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية، فإن ذلك مردود عليه، بما هو وارد بتقرير الفحص الفنى الذى أعدته اللجنة المشكلة من قطاع الهندسة الإذاعية بإتحاد الإذاعة والتليفزيون بشأن طلب نيابة أمن الدولة العليا والذي أثبت فيه من خلال أعمال اللجنة وفحص المضبوطات التى ضبطت بحوزة المتهمين ان هناك 3 أجهزة يلزم لها التصريح من إتحاد الإذاعة والتليفزيون وهذه الأجهزة : (1)BGAN INMARSAT يستخدم في إرسال المواد الفيلمية ( الصوت والصورة ) عن طريق الأقمار الصناعية ويتلقى المواد الفيلمية محل الإرسال أو الإستقبال من خلال اتصاله بجهاز حاسب آلى، (2) كاميرا تصوير فيديو EKG C100 يمكنها بث المواد الفيلمية (الصوت والصورة ) عن طريق الإنتر نت مباشر بالتزامن مع التصوير من خلال شبكات المحمول الأرضي . (3) جهاز MOBILE VIEW POINT يستخدم فى إرسال المواد الفيلمية (الصوت والصورة) عن طريق شبكات المحمول الأرضية ويتلقى المواد الفيلمية محل الإرسال من خلال اتصاله بكاميرا تصوير فيديو به إمكانية إرسال الفيديوهات مباشرة بالتزامن مع تصويرها حين اتصاله بالكاميرا التي تصور الحدث مباشر.

وأكدت المحكمة، أن الدفع بتعرض المتهمين للإكراة للإدلاء بأقوالهم، جاء مخالف لما أدلى به المتهمون من أقوال منبته إتصال المتهمين بالواقعة ،وأنهم لم يعترفوا صراحة بمقارفة التهمة المنسوبة إليهم وأن تقرير الطب الشرعى لم يثبت فيه تعرض المتهمين لثمة إكراه بل أن المحكمة قد استخلصت من خلال أقوالهم ما يكشف عن ارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم بما ينفي عنهم ثمة إكراه وان ما أدلوا به كان بإرادة حرة بدليل أن المتهم السادس قد رفض استكمال التحقيق وكان له ما أراد الأمر الذى تلتفت عنه المحكمة وترفضه.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك