«الدستورية»: العقاب لا يناله إلا من اقترف الجريمة - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 8:32 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الدستورية»: العقاب لا يناله إلا من اقترف الجريمة

كتب- محمد بصل:
نشر في: الأحد 6 ديسمبر 2015 - 2:30 م | آخر تحديث: الأحد 6 ديسمبر 2015 - 2:30 م
- المحكمة ترفض 3 طعون على القانون المدني والأحوال الشخصية والمرافعات

أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور حكماً بعدم دستورية نص المادة 72 من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 قبل تعديلها عام 2009، فيما تضمنه من المسئولية الجنائية للمعهود إليه بإدارة المنشآت أياُ كان نشاطها عن أفعال تصريف الملوثات فى البيئة المائية، والتي تقع من العاملين فيها بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك لمخالفته المواد (53 ، 54 ، 94 ، 95، 96، 98) من الدستور.

وقالت المحكمة إن الأصل في الجريمة، أن عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أدين كمسئول عنها، وهى عقوبة يجب أن تتوازى وظائفها مع طبيعة الجريمة موضوعها، بما مؤداه أن الشخص لا يزر غير سوء عمله، وأن جريرة الجريمة لا يؤاخذ بها إلا جناتها، ولا ينال عقابها إلا من اقترفها، وأن شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها، مرتبطان بمن يعد قانوناً مسئولاُ عن ارتكابها، ومن ثم تفترض شخصية العقوبة شخصية المسئولية الجنائية، وبما يؤكد تلازمهما، ذلك أن الشخص لا يكون مسئولاً عن الجريمة، ولا تفرض عليه عقوبتها، إلا باعتباره فاعلاً لها وشريكاً فيها.

وأضافت المحكمة أن الاختصاص المقرر دستورياً للسلطة التشريعية في مجال إنشاء الجرائم وتقرير عقوبتها، لا يخولها التدخل بالقرائن التي تنشئها لغل يد المحكمة عن القيام بمهمتها الأصلية في مجال التحقق من قيام أركان الجريمة التي عينها المشرع إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية.

كما قضت المحكمة برفض الطعن على المادة 917 من القانون المدني فيما نصت عليه من أنه "إذا تصرف شخص لأحد ورثته، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها، وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت، وتسرى عليه أحكام الوصية، ما لم يقم دليل يخالف ذلك".

واستندت المحكمة فى حكمها إلى أن تدخل المشرع بالتنظيم لضبط أوضاع الميراث والوصية، كسبب من أسباب الملكية، يتعين أن يتفق والأحكام قطعية الثبوت والدلالة، فى القرآن الكريم والسنة المشرفة، والأصول الكلية المعتبرة، وبما يضمن حفظ الحقوق لمستحقيها الشرعيين، وعدم حرمان الورثة من أنصبتهم الشرعية.

و قالت إنه "وإذ كان المشرع بإقراره نص المادة 917 من القانون المدنى قد استهدف حماية أنصبة الورثة الشرعيين من شبهة التلاعب الذى من شأنه المساس بها، فأقام قرينة قانونية مفادها أنه إذا تصرف المورث فى العين لأحد ورثته، مع احتفاظه بحيازتها وحق الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر تصرفه هذا تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت، وتسرى عليه أحكام الوصية – وهو ما لا يجوز إلا فى حدود الثلث نزولاً على الحديث الشريف الذي أجاز الوصية فى حدود ثلث التركة، بقوله صل الله عليه وسلم ( الثلث والثلث كثير) وذلك – ما لم يقم دليل على خلاف ذلك".

كما قضت المحكمة برفض طعن على المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، فيما نصت عليه من أنه " لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوماً".

واستندت المحكمة فى حكمها إلى إن الطلاق شُرع رحمة من الله بعباده، وجعل أمره بيد الرجل باعتباره أقدر على تحكيم العقل وتبصر العاقبة، وكان الطلاق من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحاً كان أم بالكناية، وكان غالباً ما يقع إذا ما غاب وازع الدين والخلق، وصار بنيان الأسرة متهادماً، وصرحها متداعياً، ورباطها متآكلاً يكاد أن يندثر، وكان وقوع شقاق استفحل أمره بين الزوجين انحرافاً من احدهما أو كليهما عن مقاصد الزواج، يقيم بينهما جفوة فى المعاملة لا يكون العدل والإحسان قوامها، بل يزكيها التناحر، فلا تكون حياتهما إلا سعيراً يمتد أواره إلى الأسرة جميعها، فلا يؤول أمرها إلا هشيماً، ولا يكون إلفها ووفاقها إلا حسيراً، وكان خلافهما وإن صار عميقاً، ونزاعهما مستحكماً، لا يحول دون جهد يبذل من جانبهما، ليقيما بينهما حدود الله تعالى.

وقالت المحكمة إنه يتعين وجوباً على المطلق طلاقاً رجعياً إبقاء إقامة مطلقته فى بيت الزوجية حتى انتهاء العدة، وهو التزام يقع على المطلقة كذلك، أنزله الله تعالى منزلة حدوده التى يُعَدُّ من تجاوزها قد ظلم نفسه، وقد كشف الله جل وعلا عن حكمته فى ذلك وهى احتمال مراجعة المطلق نفسه وإعادة العلاقة الزوجية مرة أخرى، الأمر الذى يدل على أن الأصل هو أن تكون المراجعة فى مواجهة المطلقة وبعلمها.

وأضافت و"إذ كان النص المطعون فيه قد تغيا من إعطاء الزوجة المطلقة الحق فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات وصلاً لعرى الزوجية، ليتحقق التزامها بمقتضيات إعادة الزوجية، فيمتنع عليها الزواج بآخر بعد انقضاء عدتها ".

وانتهت المحكمة بذلك إلى أن النص المطعون عليه غير مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية وطبيعة الثبوت والأدلة، كما لا يخالف أى نص آخر من أحكام الدستور.
وقضت المحكمة أيضاً برفض الطعن على المادة 152 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما تضمنته من أنه "لا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى، ولا يترتب عليه فى هذه الحالة وقفها".

وقالت المحكمة إن المشرع استهدف من النصوص التي نظم بها رد القضاة – ومن بينها النص المطعون فيه – تحقيق التوازن بين أمرين؛ أولهما ألا يفصل فى الدعوى – وأياً كان موضوعها – قضاة داخلتهم شبهة تقوم بها مظنة ممالأة أحد أطرافها، والتأثير – تبعاً لذلك – فى حيدتهم، فلا يكون عملهم انصرافاً لتطبيق حكم القانون فى شأنها، بل تحريفاً لمحتواه، ومن ثم أجاز المشرع ردهم وفق أسباب حددها، ليحول دونهم وموالاة نظر الدعوى التى قام سبب ردهم بمناسبتها.

وثانيهما: ألا يكون رد القضاة مدخلاً إلى التشهير بهم دون حق، وإيذاء مشاعرهم إعناتاً، أو التهوين من قدرهم عدواناً، أو لمنعهم من نظر قضايا بذواتها توقياً للفصل فيها كيداً ولدداً، وكان ضرورياً، تبعاً لذلك، أن يكفل المشرع – فى إطار التوفيق بين هذين الاعتبارين وبما يوازن بينهما – تنظيماً لحق الرد ألا يجاوز الحدود التي ينبغى أن يُباشر فى نطاقها، ولا يكون موطئاً إلى تعطيل الفصل فى النزاع الأصلى.

وذكرت أن نص المادة وضع حداً يمثل نهاية لحق طالب الرد في خوض خصومة رد القضاة، بما يتيح قدراً من الاستقرار للخصومة يمكن القاضي من مباشرة عمله، ويزود عنه مكائد المماطلين، بما يحول دون إطالة أمد التقاضي.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك