أول طعن على قرار رئيس الوزراء باختصاصات محاكم «أمن الدولة طوارئ» - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 11:42 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

أول طعن على قرار رئيس الوزراء باختصاصات محاكم «أمن الدولة طوارئ»

كتب- محمد بصل:
نشر في: السبت 7 أبريل 2018 - 1:28 م | آخر تحديث: السبت 7 أبريل 2018 - 1:28 م

تلقت المحكمة الدستورية العليا أول طعن على قرار رئيس الوزراء شريف إسماعيل رقم 2198 لسنة 2017 بتحديد أنواع القضايا التي تحال إلى محاكم أمن الدولة طوارئ طوال فترة حالة الطوارئ، والتي من بينها الجرائم المنصوص عليها في قانوني التظاهر والتجمهر، وقانون مكافحة الإرهاب والجرائم المتعلقة بالإرهاب والمساس بأمن الدولة والترويع والبلطجة وتعطيل وسائل المواصلات بقانون العقوبات.

وذكرت الدعوى المقامة من عبدالرءوف عيسى عبدالسميع، بتصريح من محكمة جنايات بنها، أن قرار رئيس الوزراء الذي أعيد بمقتضاه تشكيل محاكم أمن الدولة طوارئ (الجزئية للجنح والعليا للجنايات) يخالف المواد 94 و95 و96 من الدستور التي تكفل سيادة القانون، وشخصية العقوبة وعدم توقيعها إلا بحكم قضائي وعدم العقاب إلاّ على الأفعال اللاحقة على تاريخ نفاذ القانون، وبراءة المتهم حتى ثبوت إدانته في محاكمة قانونية عادلة.

وأضافت الدعوى أن قرار رئيس الوزراء يخالف المادة 167 المنظمة لاختصاصات الحكومة دستوريا، والمادة 184 التي تنص على استقلال السلطة القضائية، والمادة 186 التي تنص على استقلال القضاة وعدم قابليتهم للعزل.

وطعنت الدعوى أيضاً بعدم دستورية المادة 88 مكرر «ج» من قانون العقوبات التى تحظر تطبيق المادة 17 الخاصة بقواعد استخدام الرأفة وتخفيض العقوبات؛ على المتهمين بارتكاب جرائم الإرهاب المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من قانون العقوبات.

وأشارت إلى أن حرمان القاضى من أدوات تخفيف العقوبة يشكل عدوانا على استقلال القضاء، ويسلب القاضى حريته فى تقدير العقوبة، مما يعتبر تدخلا فى شئون العدالة، بالمخالفة للمواد 94 و95 و96 و184 و186 من الدستور.

كما طعنت الدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 40 على دستورية المواد 86 و86 مكرر و86 مكرر "أ" من قانون العقوبات والتي تعرّف الإرهاب وتحدد عقوبات إنشاء وإدارة الجماعات الإرهابية والانتماء لها والترويج لأفكارها.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك