مجلس الدولة يقر مشروعات «الغرف الصناعية ولجان فض المنازعات و تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي» - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 3:04 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مجلس الدولة يقر مشروعات «الغرف الصناعية ولجان فض المنازعات و تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي»

مجلس الدولة
مجلس الدولة
كتب-محمد نابليون:
نشر في: السبت 10 ديسمبر 2016 - 10:11 م | آخر تحديث: السبت 10 ديسمبر 2016 - 10:11 م
أعلن المستشار أحمد ابو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، انتهاء القسم من مراجعة 3 تشريعات جديدة أحيلت إليه مؤخراً من مجلس النواب والحكومة، هي مشروع تعديل قانون تنظيم الصناعة و تشجيعها، ومشروع تعديل قانون لجان التوفيق في بعض المنازعات، ومشروع قانون تنظيم مياة الشرب والصرف الصحي، وأخيراً مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفيما يخص مشروع تعديل تنظيم الصناعة وتشجيعها. أشار أبو العزم إلى أن المشروع يستهدف الحفاظ على استقرار عمل الغرف الصناعية والإقرار بسلامة إنشائها وما هو قائم منها.

وأضاف ابو العزم أن التعديلات أناطت برئيس مجلس الوزراء إصدار قرارات إنشاء تلك الغرف، مع التأكيد على صحة الموقف القانوني للغرف القائمة فعلياً.

أما تعديلات القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات فتستهدف منح ما يصدر عن لجان توفيق المنازعات صفة القرارات الواجبة التنفيذ وليست باعتبارها مجرد توصيات وذلك تحقيقا للعدالة الناجزة بعيدًا عن الخصومة القضائية، وما تستلزمه من أعباء مادية ومعنوية ، وما قد يصاحبها فى أحيان كثيرة من إساءة استغلال للحق فى التقاضى، وذلك بعد أن كشف الواقع العملى عن أن ما تم تنفيذه من توصيات تلك اللجان يعد نسبة قليلة بالمقارنة بما صدر من توصيات.

كما تضمن المشروع تقصير المدة التى تصدر فيها تلك اللجان قراراتها بجعلها ثلاثين يومًا بدلًا من ستين يومًا تسريعا للإجراءات مع إتاحة طريق للطعن فيها. كما تتضمن التعديلات حكمًا جديدًا بأن تكون قرارات تلك اللجان نافذة فى حق الجهة الإدارية فى المنازعات التى تكون قيمتها لا تجاوز أربعين ألف جنيه أو المتعلقة بالمستحقات المالية للعاملين لديها،وذلك لعدم إرهاق الجهات القضائية بتلك المنازعات ولإضفاء مزيد من الفاعلية على قرارات تلك اللجان وانتقد النائب عبدالمنعم العليمى، قانون لجان فض المنازعات الذى تقدمت به الحكومة، مؤكدا  أن لجان فض المنازعات تنص على تعيين من هم فوق سن الـ70 من القضاة بها وهذا مخالف لمبدأ تمكين الشباب الذى تنادى به القيادة السياسية.

وحول مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، قال أبو العزم إن مشروع القانون يتكون من ٥٨ مادة، ويجيز لأشخاص القطاع الخاص الدخول في مجال مياة الشرب والصرف الصحي باعتبارهم مقدمي خدمة.

ويعيد المشروع تنظيم دور واختصاصات جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، المنشئ فعلياً منذ عام ٢٠٠٤، حيث أصبح من بين اختصاصاته منح التراخيص اللازمة لتقديم أياً من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ، والتأكد من التزام المرخص لهم بهذه التراخيص ومراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التي تنظم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستهلك واعتماد التعريفة الاقتصادية لهذه الجهات.

ويلزم المشروع مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمواصفات والمعايير التي يجب توافرها في المياه الصالحة للشرب وبالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات الناتجة عن تنقية ومعالجة الصرف الصحي، كما ألزم ملاك العقارات أواتحاد الشاغلين بعمل الخزانات والطلمبات اللازمة لتوفير المياة للادوار العليا التي يتجاوز ارتفاعها ١٥ متراً فوق سطح الارض، كا حظر عمل توصيلات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي إلا بموافقة مسبقة من مقدمي الخدمة.

وأخيراً فيما يتعلق بمشروع قانون حقوق ذوي الإعاقة، قال أبو العزم إن المشروع يتكون من ٧٧ مادة، مؤكداً على انه جاء متسقاً مع النهج الذي تبناه الدستور في مجال حقوق وحريات الأشخاص ذوي الإعاقة وصونها.

وأشار أبو العزم إلى أن المشرع حرص في هذا المشروع على وضع تعريف دقيق للأشخاص ذوي الإعاقة، موضحاً أنه اعتبر فئة الأقزام من فئات ذوي الإعاقة للمرة الاولى استنادا إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الموقعة في نيويورك عام 2007 والمنضمة إليها مصر في العام ذاته.

وأوضح أبو العزم أن امشروع لقانون حدد نسبة 10٪ لتعيين ذوي الإعاقة في الوظائف الإدارية الإدارية بالدولة، إلا أن القسم ارتأى التوصية بعدم تحديد نسبة لقبولهم بما يعني تعيين كافة الأشخاص ذوي الإعاقة أتساقا مع ما نصت عليه الأتفاقية المشار إليها.

وأضاف أبو العزم إن المشروع أكد على الحقوق الصحية والتعليمية والأعداظ المهني والتدريب لذوي الإعاقة، فضلاً عن إقرار تمتعهم للمرة الأولى ايضا ببعض الإعفاءات الضريبية مثل الأعفاء من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.

كما تضمن النشروع النص على تشكيل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وحرص على استقلاله المالي والإداري ونص على أن تكون مدته ٤ سنوات تجدد لمدة واحدةفقط .


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك