بالدستور.. فرض الحراسة على الصحفيين «باطل» - بوابة الشروق
السبت 11 مايو 2024 12:54 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

بالدستور.. فرض الحراسة على الصحفيين «باطل»

اجتماع الجمعية العمومية للصحفيين تصوير-احمد عبدالفتاح
اجتماع الجمعية العمومية للصحفيين تصوير-احمد عبدالفتاح
كتب ــ محمد نابليون:
نشر في: الجمعة 13 مايو 2016 - 9:48 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 مايو 2016 - 9:48 ص

• المادة 77: لا يجوز فرض الحراسة على النقابات أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها
• القضاء الإدارى يحظر سن تشريع لفرض الحراسة على النقابات المهنية
• خالد على: «النقض» حسمت المسألة قبل صدور الدستور

أثارت تصريحات عدد من نواب البرلمان عن فرض الحراسة على نقابة الصحفيين، حال تمسك الصحفيين بمطلب إقالة وزير الداخلية، حالة من الغضب داخل الوسط الصحفى، علما بأن الدستور حظر فى المادة 77 فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية.

وتنص المادة على أن: «ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها».

وتطبيقا لذلك النص الدستورى الملزم، أصدرت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما قضائيا فى 14 يونيو 2015، أقرت به مبدأ جديدا، بعدم جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية نهائيا، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بفرض الحراسة القضائية على النقابة العامة للصيادلة.

ذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن: «المشرع الدستورى المصرى حرص على أن يكون التنظيم النقابى قائما وفقا لمقاييس ديمقراطية يكون القانون كافلا لها، وأنه أقر فى نصوص وعبارات واضحة لا لبس فيها استقلال النقابات وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، وعدم جواز فرض الحراسة عليها».

وأشارت المحكمة إلى أنه «بموجب النص الدستورى المشار إليه أصبح محظورا نهائيا على السلطة التشريعية ذاتها أن تقرر أى قانون يبيح فرض الحراسة القضائية على النقابات، كما لم يعد جائزا لجهات الإدارة أن تتسلط عليها أو تتدخل فى شئونها بما يعوقها عن إدارة نشاطها، ولا تحل نفسها محل المنظمة النقابية فيما تراه ميسرا لمصالح أعضائها، ولا أن تفرض وصايتها عليها، أو تقرر عقابها بإنهاء وجودها».

وأوضحت المحكمة، أن «هذا لا يعنى تحلل النقابة من أية رقابة بل يجب أن تفرض هى أشكالا من الرقابة الذاتية فى حدود أهدافها ليكون تقييم أعضاء النقابة لممثليهم القائمين على الإدارة فيها موضوعيا وواقعيا»، مؤكدة أنه «طالما أطلق الدستور الصادر فى 2012 والمعدل فى 2014 فى المواد 76 و77 منه حرية التنظيم النقابى المهنى، فقد بات واجبا الالتزام بالإطار الدستورى دون الحاجة إلى صدور تشريع من السلطة»، مشددة على أن النصوص الدستورية لا شك فى صلاحيتها للتطبيق المباشر، ويجب على الوزارة المنوط بها تنفيذ حكم فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، أن تنصاع لأحكام الدستور الواجبة التطبيق مباشرة».

من جانبه، قال المحامى خالد على، إن مسألة فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية باتت محظورة سواء بأحكام قضائية أو بقرارات إدارية، بموجب ما أقره الدستور فى المادة المشار إليها والمبدأ القضائى الذى أقرته محكمة القضاء الإدارى فى تفسير تلك المادة.

وأضاف أن محكمة النقض، سبق لها حسم تلك المسألة من قبل صدور دستور 2014 فى أحكام نهائية باتة، فرقت فيها بين المنازعات التى تنشأ بين أشخاص على المال الخاص والمنازعات التى يكون محلها المال العام، وأكدت أنه يجوز فرض الحراسة القضائية على المال الخاص، ويحظر فرضها على المال العام، الذى تشكل النقابات المهنية أحد أشكاله.

وأكد على، أنه على سبيل الفرض الجدلى حتى لو فرضت الحراسة القضائية على النقابات المهنية، فإنها تفرض على أموال النقابة فقط، بينما يظل مجلس إدارة النقابة المنتخب يمارس اختصاصاته الإدارية، لحين الفصل فى النزاع القائم على الأموال محل النزاع، لافتا إلى صدور أحكام قضائية نهائية من محكمة القضاء الإدارى، تؤكد على أن الحارس القضائى لا يجوز له التدخل فى مهام النقابة وإشرافة يكون مقصورا على الأموال فقط، منوها أنه حتى فرض الحراسة إن وجد، لا يجوز أن يتضمن سحب الثقة من مجلس إدارة النقابة المنتخب، ولا تملك سلطة سحبها سوى الجمعية العمومية للنقابة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك