«الشروق» تنشر حيثيات حكم منع ترشح الإخوان للرئاسة والبرلمان - بوابة الشروق
الجمعة 10 مايو 2024 9:40 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الشروق» تنشر حيثيات حكم منع ترشح الإخوان للرئاسة والبرلمان

محلب -ارشيفية
محلب -ارشيفية
كتب ــ عصام عامر وإسلام هانى:
نشر في: الخميس 17 أبريل 2014 - 10:14 ص | آخر تحديث: الخميس 17 أبريل 2014 - 10:30 ص

الحكم استند إلى قرار رئيس الوزراء وحكم محكمة القاهرة باعتبار الجماعة إرهابية

المادة 74 من الدستور أفقدت كل الإخوان صلاحية ممارسة السياسة

أودعت أمس، محكمة الإسكندرية الابتدائية «الدائرة الثانية ــ مدنى مستعجل»، برئاسة المستشار ماجد زكريا أبوالسعود، حيثيات حكمها المكونة من خمس ورقات، والتى حصلت «الشروق» على نسخة منها، فى القضية رقم 349 لسنة 2014، بإلزام رئيس الوزراء، واللجنة العليا للانتخابات، ووزير الداخلية، بمنع ترشح أو قبول اوراق ترشيح كل من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.

واستندت المحكمة فى قرارها على، المادة 59 من الدستور، التى تنص على أن الحياة الآمنة حق لكل فرد، وأن الدول تلتزم بتوفير الأمان لمواطنيها، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 2014، تنفيذا للحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وما يترتب على ذلك من آثار وهى توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب.

وأضافت المحكمة، ان الأمر الذى لا يستقيم معه العقل والمنطق، من أن الدولة، قد اعتبرت تلك الجماعة إرهابية، واعتبار أن من ثبت انتماؤه إليها إرهابيا، ثم بعد ذلك يتم قبول أوراق ترشيح أى من أعضائها لرئاسة الدولة، أو يكون عضوا فى البرلمان.

وارتكنت المحكمة أيضا على نص المادة 74 من الدستور، والتى تنص على حظر أى أحزاب تقوم على أساس دينى أو طائفى أو ممارسة نشاط معادٍ للديموقراطية، أو سرى، او ذى طابع عسكرى، متابعة أن جماعة الإخوان قائمة على اساس دينى، فمن ثم أفقدت تلك المادة صلاحية كل أعضاء الجماعة من ممارسة أى نشاط سياسى بناء على تلك الصفة.

وتتابع المحكمة حيثياتها، بأن الحكم يؤكد عدم وجود أو عدم وجود حق أو مركز قانونى، أو واقعة قانونية، إلا أن هذا الحكم يهدُف إلى التغيير فى مركز قانونى سابق، وهو منع أعضاء الجماعة من الترشح، مؤكدة أن الاتجاه السائد فى الفقه، قبول هذه الدعوى.

وتختتم المحكمة، أن ذلك القضاء هو الهدف النهائى، والأثر القانونى للحكم الصادر فى الدعوى رقم 3343 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، وبمجرد صدوره، ينطوى على الحماية القانونية الكاملة، دون حاجة للتنفيذ الجبرى، حيث ترمى تلك الدعوى لتقرير سلبى بتأكيد ان المدعى عليه الثالث وهو رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بصفته ومن بعده، ليس لهما الحق فى قبول أوراق ترشح قادة وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وانتهت المحكمة لقرارها بإلزام المدعى عليهم بعدم قبول أوراق ترشح من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، بعد صدور قرار رئيس الوزراء رقم 579 لسنة 2014 باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية.

وقُدمت للمحكمة حافظتى مستندات تضمنا، صورة ضوئية من بيان الحكومة باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وصورة من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3331 لسنة 2014 جنح سيدى جابر، بالإضافة لصورة لحكم محكمة جنح مستعجل القاهرة فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013.

يذكر أنه تقدم طارق محمود المحامى والمستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، بدعوى حملت رقم 349 لسنة 2014 مدنى مستعجل جزئى الإسكندرية، لمنع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من الترشح للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، وذلك فى 13 من شهر مارس الماضى، مختصما فيها كلا من رئيس الهيئة العليا للانتخابات، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، بصفتهم الوظيفية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك