5 قانونيين يعلقون على أزمة التظاهر.. الخلاف سيد الموقف - بوابة الشروق
الإثنين 29 أبريل 2024 11:07 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

5 قانونيين يعلقون على أزمة التظاهر.. الخلاف سيد الموقف

مظاهرات في الشارع
مظاهرات في الشارع
محمد جمعة وأحمد سعد
نشر في: الخميس 18 سبتمبر 2014 - 7:45 م | آخر تحديث: الخميس 18 سبتمبر 2014 - 7:45 م

اختلفت آراء أكاديميين قانونيين وقضاة، استطلعت "الشروق" آراءهم حول أنباء تعديل القانون وتخفيف عقوباته، بينما أصبح في حوزة المحكمة الدستورية العليا طعن على المادتين 8 و10 اللتين تمثلان جوهر القانون، الخاصتين بشروط الإخطار وإجراءات منع المظاهرة.

أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، دستورية القانون، مشيرًا الى أنه مستمد من قوانين دولية وإذا كان هناك إعتراض على إخطار الجهاز الأمني فإن القانون صرح بالتدخل القضائي بالطعن على قرار الأمن إذا جاء رافضًا لتنظيم المظاهرة دون أسباب مقنعة.

وأضاف أنه لا يصح إدخال أي تعديل في غير مواد العقوبات، وذلك بتخفيف عقوبة التظاهر دون تصريح طالما لم تشهد المظاهرة أحداث عنف.

ورفض المستشار عادل ذكي أندراوس رئيس بمحكمة إستئناف القاهرة سابقا، إجراء أية تعديلات على قانون التظاهر، موضحًا أنه قانون وقتي وليس أبدي وضعته الدولة ليتماشى مع المرحلة الحالية التي كثرت فيها المظاهرات التي تشهد أحداث عنف ولا يجب أجراء أية تعديلات عليه إلا بعد إستقرار أوضاع البلاد.

وأشار أنداروس الى أن "أي تعديلات على هذا القانون في الوقت الحالي يمكن أن تضر بالأمن القومي للبلاد والاقتصاد خاصة ونحن مقبلون على عام دراسي جديد، مؤكدًا أن القانون مطابق للدستور" متوقعاً رفض المحكمة الدستورية للطعن.

بينما ذهب المستشار رفعت السيد، رئيس نادي قضاة أسيوط الأسبق، لأبعد من ذلك، مطالباً بتلغيظ العقوبات لتصبح أكثر قسوة وشدة لتتناسب مع المرحلة الحالية.

ووصف السيد من يطالبون بتعديل قانون التظاهر بـ"دعاة الفوضى" مؤكدًا بعدم وجود أية أسباب قانونية أو دستورية في الاستناد للطعن، موضحاً أن "العقوبات ضرورة ملحة في ظل أحداث العنف التي تشهدها المظاهرات والإعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وحصد أرواح الأبرياء وانهيار الإقتصاد القومي".

وفي السياق ذاته، قال د. صلاح الدين فوزي، رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي ولجنة الخبراء العشرة لدستور 2014، إن "القانون لا يتطلب تعديلاً، ولا توجد أزمة دستورية في المادة 10 من القانون التي منحت الحق لوزير الداخلية في الاعتراض على المظاهرة تنفيذاً لالتزام الدولة دستورياً بتحقيق الأمن لجميع المواطنين، فالشرطة مسئولة عن حفظ النظام العام، ومع ذلك فمن حق المتضرر اللجوء لقاضي الأمور الوقتية للتظلم على قرار الداخلية، كما نص القانون على فض المظاهرات على مراحل إذا وقعت أحداث عنف".

وأشار إلى أن "العقوبات في القانون متدرجة من السجن المشدد إلى الغرامة، ولا توجد شبهة عدم دستورية فيها، لكن إذا أرادت الدولة أن تخفف العقوبات فهذا شأنها ولها الحق" موضحاً أنه كعضو في لجنة الإصلاح التشريعي "ليس لديه أي معلومات عن التعديل، ولم تصله أي مقترحات".

ورداً على سؤال عن مدى مخالفة هذا القانون لعدد من الاتفاقيات الدولية، أكد فوزي أن "الاتفاقيات لها قوة القانون وليس الدستور، والدستور أسمى وأعم من القانون، والتظاهر لا يخالف الدستور بل يعد تطبيقا لمواده".

وعلى النقيض، قال د. محمد نور فرحات، أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، إن "تعديل مواد العقوبات ليست كافية للخروج من المأزق الدستوري في قانون التظاهر، لأن عيوبه لا تتعلق بالعقوبات، فقط وإنما هناك مواد أخرى تتسبب في عدم دستوريه".

وأضاف أن "المادة 10 تتطلب تعديلاً لأنها تتيح للشرطة فض المظاهرة دون إذن قضائي مسبق، كما تخالف بعض النصوص اتفاقيات منظمة العمل الدولية والدستور" موضحاً أن القانون يعاقب المتظاهرين على أوصاف وليس على أفعال محددة، مثل النص على عقوبة السجن إذا أخلت المظاهرة بالأمن والسلم العام، دون تحديد مفهوم الأمن العام".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك