حيثيات براءة «نظيف» في «الكسب غير المشروع»: التحريات لم تقدم دليل على مخالفته للقانون - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 5:20 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

حيثيات براءة «نظيف» في «الكسب غير المشروع»: التحريات لم تقدم دليل على مخالفته للقانون

نظيف
نظيف
محمد جمعة
نشر في: السبت 23 يوليه 2016 - 4:16 م | آخر تحديث: السبت 23 يوليه 2016 - 4:18 م
أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها النهائي الصادر ببراءة رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، من الاتهامات المنسوبة اليه بتحقيق كسب غير مشروع، واستغلال سلطات وظيفته.

وقالت المحكمة عن اتهامات الكسب غير المشروع وزيادة ثروة «نظيف» بما لا يتناسب مع موارده، أن البين من مطالعة أوراق الدعوى أنها خلت من دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة، يؤكد أن المتهم استغل وظيفته وما طوعتها له من سلطات في الحصول على كسب غير المشروع أدى لزيادة ثروته.

كما أن المحكمة لا تطمئن لما جاء بتحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، ولا إلى ما جاء على لسان مجريها الشاهدين الأول والثاني؛ لعدم قيام دليل تستند إليه وتناقضهما مع بعضهما البعض في شأن بيان مفردات ومصدر ثروة المتهم وأسرته، وتناقضها مع ما جاء بتقارير الخبراء في خصوص وكيفية تقدير الثروة، وورودها وأقوال مجريها في عبارات عامة مجملة ومجهلة لا تستند إلى أساس صحيح من القانون، ولا يبين منها وقائع محددة كسب منها المتهم كسبا غير مشروعًا أدى إلى زيادة في ثروته وابتنائها في مجملها على الظن والاستنتاج والافتراض.

وأشارت المحكمة إلى أن الاتهامات بنيت أيضا على مجرد الاتهام في قضايا عديدة لم يثبت من الأوراق صدور أحكام فيها بالإدانة نهائية، وهي من بعد لا تعدو أن تكون رأيا لصاحبيها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب ولا تصلح دليلا.

كما أن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال خبراء الكسب غير المشروع وما تضمنته تقاريرهم لكونها ناقضت بعضها البعض في شأن إجمالي مبلغ المصروفات غير معلومة المصدر الذي يمثل قيمة الزيادة التي طرأت على ثروة المتهم، وعدم اتساقها في هذا الشأن مع ما جاء بقرار الاتهام ووقائع ومستندات الدعوى؛ الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة إسناد ذلك الاتهام للمتهم.

وترى أن ما ارتكنت إليه سلطة الاتهام لا يعدو مجرد قرائن أسمتها أدلة لا تطمئن إليها المحكمة، وأنها لا تبلغ حد الكفاية لإثبات أن زيادة غير مبررة قد حدثت في مال المتهم، وأن وظيفته قد أتاحت له فرص استغلالها الأمر الذي لا يصح معه افتراض أن ما عجز عن إثبات مصدره من تلك الزيادة يمثل كسبا غير مشروع.

وعن الاتهامين الواردين بأمر الإحالة، وهما استغلال المتهم وظيفته في الحصول على قطعة أرض بالشيخ زايد بثمن بخس وبالمخالفة لإجراءات التخصيص والحصول لنفسه ونجله على قطعتي أرض لبناء مقابر بالمخالفة لإجراءات التخصيص، قالت المحكمة: إنه تبين من تحقيقات النيابة المرفق صورتها الرسمية بأوراق القضية، قد انتهت في هاتين الواقعتين حسبما جاء بمذكرتها إلى استبعاد شبهة جناية التربح للنفس وللغير والتعدي على أرض مملوكة للدولة، والتسهيل للغير، والتعدي المرتبط بجريمة التزوير وقيد الأوراق بدفتر الشكاوي الإدارية؛ تأسيسًا على أنه ثبت من التحقيقات أن حصول «نظيف» على هذه الأراضي كان بحق ودون أي عدوان على المال العام.

وأشارت إلى أنه لما كانت ما انتهت النيابة هو في حقيقته أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية وكانت الوقائع محل القضية سالفة الذكر هي بعينها ذات الوقائع الواردة بأمر الإحالة وكان من الثابت من الأوراق أن الأمر لازال قائما لم يلغ فإنه ما كان ينبغي للمحكمة أن تعاقب المتهم عن الواقعتين سالفتي الذكر تحت وصف جديد.

ومن ثم فإن المحكمة تقضي بالنسبة للتهمتين سالفتي الذكر بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عنهما في القضية سالفة الذكر.

وعن الاتهامات الواردة بشأن استغلال المتهم سلطات وظيفته في الحصول لنفسه وأسرته على هدايا من المؤسسات الصحفية القومية، فإن المحكمة تمهد لقضائها في هذه الاتهامات بما هو مقرر قانونا من أن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي والأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبني على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا يؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة.

وحيث إن المحكمة بعد أن استعرضت الأدلة التي ركنت إليها سلطة الاتهام في خصوصية هذه الاتهامات شهادة الشهود من الأول إلى التاسع، تبين أن هذه الأدلة لا تصلح أن تكون سندا لإدانة المتهم حيث أن شهادة الشهود خلت من بيان تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها المتهم والمثبتة لارتكابه تلك الجرائم بعناصرها القانونية فلم يتضح للمحكمة من أقوال أي من الشهود وجه استغلال المتهم نفوذه وسلطان وظيفته ونوعية ووقائع المصالح التي اداها أو سهلها للمؤسسات الصحفية القومية أو للقائمين على أمور إدارتها.

وكذا لم يتبين للمحكمة وجه استغلاله لنفوذ وسلطان وظيفته وكيفيته ونوعه في الحصول على تبرعات من جهات حكومية وغير حكومية لمؤسسة تنمية الطفل والمجتمع التي تديرها زوجته المتوفاة وولديه، كما خلت أيضا من بيان الأفعال التي آتاها المتهم ولمن اداها، وتفصح عن تدخله لدى المسئولين بغرض تمكين زوجته الحالية من تولي الوظائف الهامة التي تتيح لها الحصول على المكافآت بالمخالفة للقانون ابتغاء لنيل الهدايا والتبرعات والمكافأت وصلة ذلك كله بالوظائف التي تولاها والقواعد والنظم المعمول بها التي اهدرها واجترأ على مخالفتها وكيف خالف القانون.

وأكدت المحكمة أن سلطات وظيفة نظيف لا تخوله الرقابة أو الأشراف الفعلي المباشر على المؤسسات الصحفية القومية، كما أنها لا تمنحه حق طلب التبرعات أو فرضها أو حق التعيين منفردا بالوظائف العامة والهامة ومن ثم فإن ما توكأت عليه سلطة الاتهام سواء من أقوال الشهود أو التحريات التي تضمنتها أقوال الشاهدين الأول والثاني في مقام التدليل على مقارفة المتهم للجرائم المسندة إليه لا تقوم به جريمة الكسب غير المشروع في حق المتهم لوهن الأدلة وبورها من دليل معتبر يكشف عن استغلال المتهم بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه، ومن ثم فإن المحكمة تطرح هذه الاتهامات لخلو الأوراق؛ مما يثبت على سبيل الجزم واليقين، أن المتهم قارفها وتقضي ببراءته.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إنه بالنسبة لما نسب للمتهم من تهمة استغلاله لسلطات وظيفته بحصوله لزوجته المتوفاة "منى السيد عبد الفتاح"، على شقة ببرج مشروع سان استيفانو الذي تساهم فيه الدولة، بثمن يقل عن الثمن المعلن عنه وبتسهيلات للدفع غير متوفرة للكافة، فإن البين من الاطلاع على تحقيقات النيابة، أن تحقيقات النيابة انتهت إلى التقرير في الأوراق بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية قبل "منى السيد عبد الفتاح" للسداد والتصالح ولوفاتها.

وكانت محكمة النقض قد باشرت محاكمة نظيف من الناحية الموضوعية في ضوء الطعن المقدم منه على الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه 53 مليوناً و353 ألفاً و133 جنيهاً والزامه برد مبلغ 48 مليوناً و613 ألفاً و347 جنيهاً في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك