بعد تعديلات «السيسي».. ماذا حدث للمادة 78 من قانون العقوبات؟ - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 3:34 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

بعد تعديلات «السيسي».. ماذا حدث للمادة 78 من قانون العقوبات؟

رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي
محمد بصل
نشر في: الثلاثاء 23 سبتمبر 2014 - 10:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 سبتمبر 2014 - 10:31 م

- توسيع جهات تمويل الجرائم ومصطلح الإضرار.. وتأثيم «اﻹخلال باﻷمن» إلى جانب المصلحة القومية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل سفره إلى نيويورك، تعديلا تشريعيًا على المادة 78 من قانون العقوبات، تضمن تغييرا في الفعل المؤثم الذي كانت تعاقب عليه المادة، حيث تم توسيعه ليشمل تلقي اﻷموال بقصد إضرار البلاد سواء من الداخل أو الخارج، وهو ما أثار عدة تساؤﻻت عن طبيعة التعديلات خاصة على مواقع التواصل اﻻجتماعي.

النص الجديد يجرم أن يطلب الشخص "لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالاً سائلة أو منقولة أو عتاداً أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام".

وبمطالعة النص القديم للمادة، يتبين أنه تمت إضافة "اﻷشخاص اﻻعتبارية والطبيعية والمنظمات المحلية والأجنبية والجهات الأخرى التي لا تتبع دولا أجنبية" إلى الجهات المجرم تلقي اﻷموال منها بقصد اﻹضرار بالدولة، بعدما كانت هذه المادة تتحدث فقط عن تلقي اﻷموال من "دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها".

ووفقا للمذكرة اﻹيضاحية التي قدمها مجلس الوزراء مع هذا التعديل التشريعي، فإن هذا التوسيع يستهدف السيطرة وتجفيف منابع تمويل العمليات اﻹرهابية والمضرة بأمن الوطن.

اﻹضرار بأمن الوطن أيضا لم يعد مقتصرا وفق النص الجديد على مصطلح "ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية" الذي كانت المادة تؤثمه قبل تعديلها، فبعد التعديل اﻷخير أصبحت تؤثم في البند ذاته "المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام" مما يعني توسيع رقعة تجريم اﻷفعال أيضا.

كما وسع النص اﻷدوات التي يمكن لمتلقي التمويل استخدامها لتحقيق أهدافه، فأصبحت غير ممكنة الحصر، بالنص على "الأموال السائلة والمنقولة والعتاد واﻵلات واﻷسلحة والذخائر وما في حكمها" ثم ختمت هذه الجملة بمصطلح "أو أشياء أخرى" لتشمل كل اﻷدوات الممكنة بما في ذلك غير العتاد الحربي أو الأسلحة.

وكانت المادة فيما سبق تقتصر في ذكر الأدوات التي ترسلها الدولة الأجنبية إلى المتهم على "النقود والمنافع" فقط.

أما العقوبات، فتم تغيير عقوبة هذه الجريمة من "الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عما أعطى أو وعد به المتهم" لتصبح "السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه".

وفي حالة إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب أو تنفيذاً لغرض إرهابي، تمت إضافة عقوبة اﻹعدام، مع إمكانية المعاقبة بالسجن المؤبد وغرامة ﻻ تقل عن 500 ألف جنيه أيضا".

وأبقى التعديل اﻷخير على توقيع العقوبة ذاتها على كل من أعطى أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار من الأعمال السابق ذكرها، وكذلك على كل من أوسط في ارتكاب جريمة كهذه.

وفي الفقرة اﻷخيرة من المادة 78 المعدلة، تم توسيع مساحة اكتشاف ومصادرة دليل التمويل، حيث كانت تنص على أن "الجريمة تتم بمجرد مصادرة الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط في حالة إبرامها بطريق الكتابة".

بينما تنص الفقرة المعدلة بالمادة الجديدة على أن "الجريمة تتم إذا كان الطلب مكتوبا ورقيا أو إلكترونيا" وهذا ما فسرته المذكرة اﻹيضاحية بأنه تحديث للقانون حسب تطور طرق ارتكاب الجرائم وتمويلها، ليشمل أسلوب اﻻتفاق اﻹلكتروني وليس المكتوب تقليديا فقط.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك