تأجيل محاكمة توفيق عكاشة وحياة الدرديري بتهمة «سب جنينة» لـ27 مارس - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 9:12 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

تأجيل محاكمة توفيق عكاشة وحياة الدرديري بتهمة «سب جنينة» لـ27 مارس

توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
كتب - مصطفى المنشاوي:
نشر في: الثلاثاء 24 يناير 2017 - 1:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 يناير 2017 - 1:34 م

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بشمال القاهرة، محاكمة كلًا من عضو مجلس النواب توفيق عكاشة، ووالدته مفيدة الفقي، والإعلامية حياة الدرديري، لاتهامهم بسب وقذف المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، لجلسة 27 مارس للاطلاع.

صدر القرار برئاسة المستشار مجدي مرسي، وعضوية المستشارين محمد ضوي وسالم عبدالعزيز، وسكرتارية أيمن محمود وعبدالعزيز مناع.

يأتي ذلك على خلفية الدعوى المقامة من المستشار هشام جنينة بسبه وقذفه، ضد «عكاشة» و«الدرديري» ووالدة عكاشة، باعتبارها مالكة القناة والمسئولة عن تعويض أخطاء إبنها المذيع بقناتها.

وأحالت النيابة العامة الإعلامي توفيق عكاشة، ووالدته مفيدة الفقي مالكة قناة الفراعين، والمذيعة حياة الدرديري، لمحكمة الجنايات، بتهمة سب وقذف المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وإشاعة أخبار كاذبة عنه.

وقال علي طه، محامي «جنينة»، في الدعوى، «إن ترك (عكاشة) لنفسه العنان في أن يخرج عن حدود النقد المباح لحدود اصطناع الكذب، والوقائع المختلقة، والسب والقذف، مدعيا أن (جنينة) ينتمي لجماعة إرهابية، متعمداً تناول أسرته الطاهرة، وشخصه الكريم بما ليس فيهم دون دليل، أو برهان».

وأوضح في دعواه: «إنه إعمالا لنص المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية، وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها، وأنه لما كان ذلك وكان المدعي بالحق المدني هو رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، فينعقد الاختصاص لمحكمة الجنايات، وليس محكمة الجنح».

وطالب دفاع «جنينة»، بمحاكمة المدعي عليهم وفقًا لنص المادة 302 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه «يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطُرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه»، والمطالبة بتعويض مدني مؤقت 5001 جنيه.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك