ننشر نص توصية «المفوضين» بإصدار حكم نهائي ببطلان شروط التجديد بـ«المحامين» - بوابة الشروق
السبت 27 أبريل 2024 12:23 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

ننشر نص توصية «المفوضين» بإصدار حكم نهائي ببطلان شروط التجديد بـ«المحامين»

نقابة المحامين
نقابة المحامين
كتب - محمد نابليون:
نشر في: السبت 25 مارس 2017 - 4:43 م | آخر تحديث: السبت 25 مارس 2017 - 4:43 م
حصلت «الشروق» على النص الكامل لتقرير هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، الذي أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم نهائي وبات -غير قابل للطعن- بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطلان شروط تجديد القيد الأخيرة بنقابة المحامين، ورفض الطعون التسعة المقامة من نقابة المحامين لإلغائه.

وإلى نص التقرير :-

مجلس الدولة
هيئة مفوضي الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى (حقوق وحريات)
تقرير مفوض الدولة
في الطعن رقم 42619 لسنة 63 ق.ع
المقام من
نقيب المحامين بصفته
ضــــــــــــــــد
أحمد عبد الله محمد ناجي
رانيا سعيد صلاح سيف النصر

طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الثانية)
في الدعوى رقم 12937 لسنة 71 ق بجلسة 28/2/2017
الإجــــــراءات
بتاريخ 4/3/2017 أودع وكيل الطاعن المحامي بالنقض قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن الماثل قيد بجدولها بالرقم المبين بصدر هذا التقرير ، طعناً في الحكم المشار إليه بعاليه والقاضي منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت النقابة المدعى عليها مصروفات الشق العاجل ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع " .
وطلبت النقابة الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وتحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصفة مستعجلة أصلياً : بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ريثما يتم الفصل في الموضوع والإحالة إلى دائرة الموضوع ، وإحتياطياً : بوقف تنفيذ الحكم ووقف الطعن تعليقاً وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية المواد 13 ، 33 خاصة أن هناك عدة طعون على المواد 19 ، 36 ، 44 وجميعها متعلقة بذات الموضوع .
ومن حيث إنه لم يتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المقرر قانوناً .
الوقــــــائع
وتتحصل في أنه بتاريخ 27/11/2016 أقام المطعون ضدهما دعواهما بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة وطلبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه باشتراط شروط لمنح بطاقة العضوية ، وما يترتب على ذلك من آثار أبرزها المنع من مزاولة المهنة ، وفي الموضوع بإلغاء ذلك القرار ، وذكرا شرحاً لدعواهما أن نقيب المحامين في إطار ضبطه لجداول النقابة وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين فعلياً قرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال لجميع المحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو عند تعديل القيد بتقديم ما يلي : (1) بالنسبة للسادة المحامين الذين استخرجوا بطاقة علاج عن عام 2016 وقدموا دليل الاشتغال فيها يكتفي بتقديم توكيلين وما يفيد استخدامهما عن عامي (2015/2016) . (2) بالنسبة للسادة المحامين الذين لم يقدموا دليل الاشتغال في عام 2016 ضرورة تقديم أربعة توكيلات مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات فعلياً عن أعوام (2013/2014/2015/2016) . (3) يطبق عند تعديل القيد حكم أي من الفقرتين السابقتين حسب الأحوال . (4) يسري هذا القرار اعتباراً من السبت 12/11/2016 على جميع الحالات سالفة البيان . (5) تستقبل النقابة طلبات استخراج بطاقة العضوية عن عام 2017 اعتباراً من السبت 12/11/2016 ولا تسلم البطاقة إلا اعتباراً من عام 2017 (6) يتمتع صاحب التجديد المستوفي للشروط السابقة بحق الاشتراك في العلاج وفي كافة الخدمات التي تقدمها النقابة مع احتساب تلك السنوات للمعاشات أول بأول . وأضافا أن استمرار القيد بجدول المحامين المشتغلين وعدم الاستبعاد منه رهين باستمرار أداء الاشتراكات السنوية وعدم صدور قرار بمجازاة المحامي بمحو اسمه من الجدول أو منعه من مزاولة العمل لإخلاله بواجباته المهنية ، وليس لعدم مزاولة المهنة لأن عدم المزاولة لا يبرر نقل المحامي إلى جدول غير المشتغلين ما لم يطلب المحامي نفسه ذلك – وفقاً لحكم المادة 63 من قانون المحاماة ، فضلاً عن أن القرار المطعون فيه لم يراعي المراكز القانونية المتباينة للمحامين المقيدين بالجداول المختلفة ، بالإضافة إلى عدم قيامه على سببه الصحيح من القانون وصدوره مشوباً بعيب الانحراف في استعمال السلطة ، مما حدا بهما إلى إقامة الدعوى محل الطعن الماثل بُغية القضاء لهما بالطلبات سـالفة البيـان .
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بمحاضرها ، وقدم خلالها الحاضر عن المدعين حافظتي مستندات وثلاث مذكرات دفاع ، كما قدم الحاضر عن نقابة المحامين ثلاث حوافظ مستندات ، وبجلسة 28/2/2017 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه .
وشيدت المحكمة قضاءها – بعد رفضها الدفوع المبداة أمامها بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري ولانتفاء المصلحة ، وبعد استعراضها لنصوص المواد 76 ، 77 ، 98 ، 198 من الدستور والمواد 1 ، 2 ، 3 ، 10 ، 12 ، 13 ، 16 ، 30 ، 31 ، 35 ، 39 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 – على أن البادي من ظاهر الأوراق أن النقابة المدعى عليها أفصحت في صدر قرارها المطعون فيه أنه صدر بناء على المادة الثالثة عشر من قانون المحاماة بغرض تنقية جدول المحامين ، والتي بينت الشروط المتطلبة لقيد المحامي بالجدول العام للنقابة ، وهي شروط عامة سنها القانون على نحو منضبط لا يجوز للنقابة تعدي تخومها بدعوى إعادة تنظيمها ، وإذ خلت تلك الشروط من شرط الاشتغال الفعلي للمحامي على النحو الذي صدر به القرار المطعون فيه ، كما أن صدور القرار المطعون فيه من نقيب المحامين بإلزام طالبي تجديد الاشتراك السنوي بتقديم ما يفيد الاشتغال الفعلي يمثل تدخلاً منه في أعمال كل من لجنة القبول ومجلس النقابة وهو ما يجعل القرار المطعون فيه صادراً من غير مختص بإصداره ، كما أن البند الأول والثاني من هذا القرار تضمن إلزام كل المحامين بتقديم عدد من التوكيلات يصل إلى أربعة توكيلات وحصر أعمال المحاماة في طائفة واحدة هي الأعمال النيابية عن ذوي الشأن أمام المحاكم وغيرها من الجهات التي يستلزم الحضور أمامها صدور وكالة موثقة من ذوي الشأن للمحامي ، وذلك بالمخالفة لنص المادة الثالثة من قانون المحاماة والتي لم تحصر أعمال المحاماة في الأعمال النيابية عن ذوي الشأن إنما تمتد كذلك إلى الاستشارات القانونية وصياغة العقود ، وهي في الأهمية ذاتها وتأخذ حكمها ولا تستلزم لمباشرتها تحرير توكيل لمباشرتها ، كما يخالف هذان البندان ما نصت عليه المادة السادسة من قانون المحاماة من أن المحامي الذي يلتحق بمكتب محام ولو لم يكن شريكاً له فيه ممارساً لمهنة حرة ، ويعتبر ما يحصل عليه أتعاباً عن عمله ، وكذلك ما توجبه القوانين في نصوص أخرى متفرقة من قيام المحكمة بندب محام من الجدول لمباشرة دعوى مدنية أو جنائية دون صدور توكيل له ، بالإضافة إلى أن هناك محامون يعملون لحساب شركات خاصة ويمثلونها وليس لهم سوى وكالة واحدة صادره عن الشركة طوال مدة عملهم بالشركة ، ففي جميع الأحوال السابقة وغيرها يتم مباشرة أعمال المحاماة مباشرة فعلياً بدون شرط حصول المحامي على توكيل من ذوي الشأن ، ومن ثم يغدو حصر أعمال المحاماة فيما يصدر في التوكيلات الصادرة من ذوي الشأن دون غير ذلك من الأعمال آنفة الذكر حصراً في غير محله ومخالفاً للقانون ، كما أن البند الثالث من القرار المطعون فيه ألزم تقديم هذه التوكيلات عند تعديل القيد بجدول المحامين بالرغم من أن المشرع لم يفرض نمطاً واحداً لمفهوم الاشتغال عند طلب تعديل القيد ولم يستلزم دائماً صدور توكيل من ذوي الشأن لإثبات هذا الاشتغال ، فالمحامي إذا لم يتقدم بطلب لتعديل قيده في الجدول فإنه يظل مقيداً في الجدول بدرجة قيده ويجدد اشتراكه بهذا الحال ذاته ويستمر قيده في درجته حتى المعاش ، ولو أراد المشرع أن يحدد الاشتغال في أعمال المحاماة والتدرج في القيد والانتقال بجداولها من درجة إلى الدرجة الأعلى بنمط واحد من الأعمال وجعله بالاشتغال الفعلي - على النحو المقرر في القيد أمام محاكم الاستئناف - لما أعوزه النص على ذلك ، بل إنه حتى في أعمال الاستئناف كان قانون المحاماة أكثر تحوطاً من ذلك وأجاز إثبات الاشتغال بأن يقيد المحامي حضوره بالجلسات إذا لزم الأمر دون أن يتطلب صدور توكيل له باسمه طالما أجازت نصوص قانون المحاماة نيابة المحامين عن بعضهم في مباشرة الدعاوى ، كما أن المشرع حدد طريقة أداء الاشتراكات بالنقابة وميعاد تجديدها السنوي وجزاء التأخر أو التخلف عن سدادها وألزم المحامي بأدائها وألزم النقابة بتحصيلها منه دون اشتراط شروط أخرى عند التقدم لسدادها ، فدفع الاشتراك آثر من آثار القيد بجداول النقابة ولا يجوز الامتناع عن تجديد الاشتراك سواء بالنسبة للمحامي أو للنقابة ، فيكفي ثبوت القيد في أحد جداول المشتغلين حتى يقوم المحامي بتجديد الاشتراك بالجدول ذاته والحفاظ على الأقدمية والمعاش دون تطلب شروط أخرى عند التجديد طالما لم يثبت اعتزال المحامي لمهنة المحاماة أو اشتغاله بعمل آخر غير المحاماة أو صدور قرار بمجازاته بمحو اسمه من الجدول ومنعه من مزاولة العمل وذلك لإخلاله بواجبات مهنته ، بالإضافة إلى أن المشرع أورد في تنظيمه القانوني لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للمحامين دعماً مالياً لهذه الصندوق وأجاز فرض رسوم ودمغات تحصل لصالحه وجعلها إحدى موارده بهدف حماية المصالح الاجتماعية والأغراض التي يحرص المشرع ويستهدفها منه ، وهو ما يستلزم من القائمين على شئون النقابة والصندوق عدم إصدار قرار يمس هذه الحقوق أو يؤثر على استحقاقها إلا في إطار النصوص التي حددت كيفية استحقاقها وأحوال انتقاصها وليس من بين هذه الحالات إلزام المحامي تقديم توكيلات دالة على اشتغاله بمهنة المحاماة على النحو السابق بيانه ، وإلا كان ذلك إهداراً للتنظيم القانوني الذي أورده المشرع في هذا الشأن ، ولا سيما أن عدم تجديد الاشتراك للمحامي المقيد بجدول المشتغلين في ميعاده ودون أن يقوم به سبب من أسباب الانتقال إلى جدول غير المشتغلين يكون حائلاً دون ممارسة مهنة المحاماة وهي أساساً مهنة حرة لا يجوز تعطيل ممارستها إلا أن يقوم سند للنقابة في محامي معين يفقده الحق في ممارسته أو أن يصدر قراراً تأديبياً بمنعه منها ، مما يضحى القرار المطعون فيه - بحسب الظاهر من الأوراق - صادراً من غير مختص ومخالفاً للقانون ، مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع ، الأمر الذي يتوافر معه ركن الجدية المبرر لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال ، فإن عدم تجديد الاشتراك في النقابة يمس الحق في العمل ومزاولة مهنة المحاماة وهو من الحقوق الدستورية والمساس بها يلحق أضرار بأصحابها يتعذر تداركها إذا ما قضى بإلغاء القرار المطعون فيه عند نظر الموضوع ، الأمر الذي يتوافر معه ركن الاستعجال المبرر لطلب وقف القرار المطعون فيه ، وإذ استقام طلب وقف التنفيذ على ركني الجدية والاستعجال ، فمن ثم تقضي المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار ، وخلصت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه .
ومن حيث أن مبنى الطعن المطروح يقوم علي مخالفة الحكم المطعون فيه للدستور والقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية :
أولاً : أخطأت محكمة أول درجة في تكييف طلبات المطعون ضدهما على نحو مغاير لطلباتهم وأضافت إليها ما لم يطلبوه من استحقاقهم الخدمة العلاجية والمعاش كآثر من آثار القرار الخاص بتجديد القيد بالرغم من أن حقيقة طلباتهم تكمن في الطعن على نصوص المواد 3 ، 12 ، 13 ، 16 من قانون المحاماة ، وهي بهذا المعنى ليست طعناً على قرار إداري صادر من مجلس النقابة وإنما هي طعن على نصوص قانونية تختص بنظر الطعن عليها المحكمة الدستورية العليا حال وجود شبهة تتعلق بإتفاقها مع أحكام الدستور .
ثانياً : أخطأت محكمة أول درجة في الرد على الدفعين بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبانتفاء شرط المصلحة لدى المطعون ضدهما ، فالضوابط التي حواها القرار المطعون فيه للتوكيلات الدالة على الاشتغال الفعلي بمهنة المحاماة ليست واحدة بالنسبة للمحامين على النحو الذي ذكره الحكم المطعون فيه ولكنها متباينة باختلاف عمل المحامي ودرجة قيده ، كما أن إدعاء المحكمة بأن هذا القرار يمس جموع المحامين فيه مخالفة للحقيقة والواقع ولا سند له من الأوراق ؛ فالمحامي الجزئي أو الابتدائي أو المحامي الذي قبل الضوابط آنفة الذكر والتزم بها وقام بسداد اشتراكه ليس من المخاطبين بهذا القرار ، بالإضافة إلى أن الهدف من صدور هذا القرار التثبت من بيانات المحامي وعدم فقدانه شرط من شروط ممارسة مهنة المحاماة عند تجديد قيده بالنقابة ، وهو ما تختص به محكمة استئناف القاهرة على النحو الثابت بالمواد 19 ، 33 ، 36 من قانون المحاماة .
ثالثاً : شاب الحكم المطعون فيه فساد في الاستدلال وخطأ في التسبيب استناداً إلى أن لجنة القبول بالنقابة التي يرأسها نقيب المحامين والمنصوص عليها في المادة السادسة عشر من قانون المحاماة قامت بحصر وبحث أعمال المحاماة الواردة بالمادة الثالثة وذلك بهدف ضبط ومراجعة الجداول سنوياً للثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقراراتها وقامت أيضاً ببحث حالات المقيدين بها الذين تقتضي حالاتهم نقل أسمائهم إلى جدول غير المشتغلين وإصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن وقد عرضت هذه الأعمال بعد ذلك على مجلس النقابة العامة الذي يرأسه النقيب العام والذي قام باعتمادها وإقرارها إلا أن الحكم خالف ذلك وشيد قضائه على أن النقابة لم تراعي هذه الأعمال وقامت بحصرها في تقديم توكيلات كدليل على ممارسة المهنة وذلك لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالرغم من أن النقابة تعتد بأي عمل يندرج تحت وصف المادة الثالثة من قانون المحاماة يقدم إليها كدليل على ممارسة المحامي للمهنة ولكن النقابة رغبة منها في التسهيل على المحامين ارتأت أن أسرع وسيلة يمكن تقديمها كدليل على ممارسة المهنة هي سندات الوكالة رغبة منها في تحقيق غاية أن يكون المحامي ممارساً فعلياً لمهنة المحاماة لكون المحامون الممارسون للمهنة هم الذين يقوموا بتمويل صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية على النحو الذي نص عليه قانون المحاماة بجعل الاشتغال وممارسة المهنة شرطاً أساسياً في القيد والترشح للانتخابات النقابية ، كما أنه شرط أساسي لاستحقاق المحامي للمعاش على النحو الوارد بالمواد 31 ، 35 ، 132 ، 133 ، 152 ، 181 ، 196 منه .
رابعاً : أخطأت محكمة أول درجة في تطبيق القانون استناداً إلى أن أي طلب يتعلق بمعاش المحامين أو علاجهم يختص به صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية والذي يمثله قانوناً أمام القضاء نقيب المحامين ، وهو ما كان يتعين معه على المطعون ضدهما اختصام نقيب المحامين بصفته الممثل القانوني للصندوق في الدعوى المطعون في حكمها لما لهذا الصندوق من شخصية الاعتبارية مستقلة عن نقابة المحامين دون أن ينال من ذلك قيامهما باختصام نقيب المحامين في تلك الدعوى لان اختصامه كان بصفته نقيباً للمحامين وليس بصفته الممثل القانوني للصندوق ، بالإضافة إلى أن استحقاق المحامي للمعاش والعلاج وإن كان من الحقوق المقررة قانوناً له إلا أن اعتبارات العدالة توجب أن يكون استحقاقه للمحامي الممارس للمهنة ممارسة فعلية وليس للمنتسب اليها ، ولا سيما أن القانون أناط باللجنة التي تدير الصندوق سنوياً أن تعد موازنة تقديرية للسنة القادمة من حيث استحقاق المعاش المقرر صرفة في الميعاد ، وكان يتعين على الحكم المطعون فيه إعداد تنظيم دقيق لحق المحامي في استحقاق المعاش وحقه في العلاج بإلزام وزارة المالية بتحمل تكاليف المعاش والعلاج مع الصندوق ؛ خاصة وأن موارد الصندوق من دمغات وأتعاب محاماة يمولها المحامون الممارسين لمهنة المحاماة ممارسة فعلية فقط ، كما أخطأت المحكمة عند تشييد قضاءها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لصدوره من غير مختص (نقيب المحامين) وانعقاد الاختصاص بإصداره للجنة القبول ومجلس نقابة المحامين متناسياً أن تشكيل لجنة القبول ومجلس النقابة يكون برئاسة نقيب المحامين وأنهما كي يباشرا عملها ويصدرا قراراتهما التي أوكلها إياهما القانون إنما تصدر وتوقع برئاسة النقيب .
خامساً : أن الأحكام الصادرة من القضاء الإداري متضاربة حول الجهة القضائية المختصة بالطعن على القرار المطعون فيه ، الأمر الذي كان يتعين معه على محكمة أول درجة أن توقف الفصل في الدعوى وتحيلها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادتين 13 ، 33 من قانون المحاماة ، وخلصت النقابة الطاعنة إلى طلب الحكم بطلباتها سالفة البيان .
الــرأي الـقـانـوني
من حيث إن النقابة الطاعنة تطلب الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، والحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصلياً : برفض طلب وقف التنفيذ القرار المطعون فيه ، واحتياطياً : بوقف نظر الطعن وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستورية نص المادتين رقمي 13 ، 33 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي .
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن النقابة الطاعنة بتقرير الطعن بشأن عدم دستورية نص المادتين رقمي 13 ، 33 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، فإن المحكمة الدستورية العليا قد تواتر قضاؤها على أن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع ، فإذا لم يكن النص التشريعي المطعون عليه قد طبق أصلاً على المدعي ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه ، أو كان قد أفاد من مزاياه ، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه ، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية ، ذلك أن إبطال النص في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية ، عما كان عليه عند رفعها .
(يراجع كمثال لذلك : حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 45 لسنة 28 قضائية . دستورية - جلسة 7/6/2009 ، وحكمها كذلك في القضية رقم 96 لسنة 28 قضائية . دستورية - جلسة 2/3/2008)
ومن حيث إن الثابت من مطالعة تقرير الطعن أن النقابة الطاعنة لم توجه أي مطاعن إلى نص المادة (13) من القانون المشار إليها – أحد المادتين محل الدفع بعدم الدستورية ، إذ أوردتها بختام طلباتها بتقرير الطعن دون أن تبين ما يثور حولها من شبهات بشأن عدم دستوريتها ، وإزاء ذلك وفي ضوء عدم اشتمال ذلك الشق من المادة المشار إليها والمطبق على النزاع الماثل على أية عيوب تتعلق بدستوريته ، مما لا مناص معه من رفض الدفع المثار في شأن نص المادة (13) المشار إليها ، وأما بشأن ما أثارته النقابة الطاعنة بتقرير الطعن بخصوص عدم دستورية نص المادة (33) من قانون المحاماة فيما تضمنته من تخويل محكمة استئناف القاهرة الاختصاص بالفصل في طعن صاحب الشأن على قرار لجنة قبول المحامين برفض طلب قيده بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية ، فإنه – وبغض النظر عما يثور حول ذلك النص من شبهة تتعلق بمدى دستوريته – يلزم التحقق ابتداءً من أن النص المشار إليه في شقه المتعلق بإسناد أمر الفصل في قرارات لجنة قبول المحامين برفض القيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية لمحكمة استئناف القاهرة لازم للفصل في الدعوى محل الطعن من عدمه ، ولما كان موضوع الدعوى متعلق بقرار تنظيمي صادر عن نقابة المحامين بإضافة شروط للقيد بجداول النقابة ، مما يخرج عن اختصاص محكمة استئناف القاهرة الوارد بالمادة (33) المشار إليها ، وفي ضوء ذلك وفي ظل خلو قانون المحاماة من أي نص آخر يخول الاختصاص بنظر الدعوى محل الطعن لجهة قضائية أخرى خلاف محاكم مجلس الدولة ، وبالتالي فلا يكون ما تضمنته المادة (33) المشار إليها بشأن اختصاص محكمة استئناف القاهرة بحائل دون الفصل في النزاع الماثل ، ومن ثم يتعين رفض الدفع المثار بشأن عدم دستورية المادتين (13 ، 33) من قانون المحاماة المشار إليهما ، مع الإكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق ، وهو ما نرى التقرير به .
ومن حيث إنه عن شكل الطعن ، فإن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 28/2/2017 ، وأودع تقرير الطعن فيه بتاريخ 4/3/2017 ، وبالتالي فإن الطعن يكون قد تم خلال الميعاد المقرر بموجب نص المادة (44) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 ، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانوناً ، فمن ثم يتعين التقرير بقبوله شكلاً .
ومن حيث إن بحث موضوع الطعن يغني عن نظر طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن ، فإن النقابة الطاعنة أقامت ضمن أسباب طعنها أن محكمة أول درجة خرجت عن مقصود المطعون ضدهما من طلباتهما أمام محكمة أول درجة ، إذ جاوزت تلك الطلبات إلى القضاء بما لم يطلبه الخصوم .
ومن حيث إن المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العليا أن تكييف الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها هو من تصريف محكمة الموضوع تجريه وفقاً لما هو مقرر من أن القاضي الإداري يهيمن على الدعوى الإدارية وله فيها دور إيجابي يحقق من خلاله مبدأ المشروعية وسيادة القانون ، ولذلك فإنه يستخلص مما يطرح عليه من أوراق ومستندات ودفاع طلبات الخصوم فيها وما يستهدفونه من إقامة الدعوى دون توقف على حرفية الألفاظ التي تستخدم في إبداء تلك الطلبات ودون تحريف لها أو قضاء بما لم يطلبوا أو يهدفون إلى تحقيقه والعبرة دائماً بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني .
(يراجع : حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 4011 لسنة 50 ق.ع - جلسة 5/12/2006)
ومن حيث إن طلبات المطعون ضدهما أمام محكمة أول درجة قد انصبت على الطعن في القرار الصادر عن نقابة المحامين بإضافة شرط الاشتغال الفعلي بالمحاماة لاستمرار القيد بجداول النقابة ولتعديله وتقييد إثبات ذلك الشرط بكيفية معينة ، وإذ قامت محكمة أول درجة بتكييف طلبات المطعون ضدهما على أنها تستهدف وقف تنفيذ القرار الصادر من نقابة المحامين بعدم تجديد بطاقة العضوية إلا بعد تقديم عدد معين من التوكيلات كدليل اشتغال فعلي بالمحاماة لاستمرار القيد أو تعديله ، كما ربطت المحكمة بين وقف تنفيذ ذلك القرار وبين الحق في الاستفادة من الخدمات النقابية ومنها الرعاية الصحية والمعاش ، بحسبان أن القرار المطعون فيه ذاته – في بنده السادس – هو من ربط بين إثبات شرط الاشتغال بالمحاماة بالكيفية السابقة وبين الاستفادة من الخدمات النقابية ، وبالتالي تكون محكمة أول درجة قد أعملت صحيح حكم القانون حين أسقطت ذلك الربط كآثر من آثار وقف تنفيذ القرار الصادر بإضافة شرط الاشتغال الفعلي بالمحاماة لاستمرار القيد بجداول النقابة ولتعديله وتقييد إثبات ذلك الشرط بكيفية معينة ، وبالتالي يكون ما تضمنه تقرير الطعن في هذا الشأن في غير محله من القانون ، ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح حكم القانون فيما انتهى إليه في هذا الصدد .
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الحاضر عن النقابة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن القرار الذي لا يستظل بنص قانوني خاص ينيط الاختصاص بنظر الطعن فيه إلى جهة قضائية معينة ، فإن الاختصاص يرتد - والحال كلك - إلى محاكم مجلس الدولة صاحبة الاختصاص العام والأصيل في نظر المنازعات الإدارية والقاضي الطبيعي لها .
(يراجع : حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 778 لسنة 37 ق.ع - جلسة 24/3/1996)
ومن حيث إن قانون المحاماة أناط بمحكمة استئناف القاهرة الاختصاص بنظر الطعون المقامة من ذوي الشأن على قرارات لجنة قبول المحامين في شأن القيد بالجدول العام للمحامين وجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية وجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف – وذلك على النحو الذي نظمه المشرع بالمواد (19 ، 33 ، 36) من قانون المحاماة ، كما منح الاختصاص كذلك لمحكمة استئناف القاهرة في منازعات أخرى أوردها حصراً بالمادتين (115 ، 134) من القانون المشار إليه ، كما أناط المشرع بعض المنازعات الأخرى الواردة بالقانون بالدائرة الجنائية بمحكمة النقض ، إذ أوسد إليها الاختصاص بنظر الطعون على قرارات النقل إلى جدول غير المشتغلين أو على إسقاط العضوية عن أي من أعضاء مجلس النقابة – على النحو الوارد بالمادتين (44 ، 141) من قانون المحاماة المشار إليه ، كما جعل محكمة النقض هي المختصة بالمنازعات الواردة بالمادتين (115 ، 135 مكرر) من قانون المحاماة ، ولما كانت نقابة المحامين وهي إحدى النقابات المهنية تعد من أشخاص القانون العام ، وعلى ذلك فإن ما تصدره مجالس إدارات هذه النقابات هي في الأصل قرارات إدارية يختص بنظر الطعن عليها والتعويض عنها مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بحسبانه صاحب الولاية العامة بنظر الطعون في القرارات الإدارية وسائر المنازعات الإدارية باستثناء الحالات التي أفردها المشرع بنص خاص أناط به نوع معين من هذه القرارات أو المنازعات لجهة قضائية أخرى – على النحو المشار إليه ، ومن ثم فإن القرار الصادر من مجلس إدارة النقابة غير مستظل بنص خاص ينيط الاختصاص به لجهة قضائية معينة على النحو سالف البيان ، فيُرجع في شأنه إلى الأصل العام وهو اختصاص محاكم مجلس الدولة صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية ، ولما كان موضوع الدعوى محل الطعن الماثل لم يرد به نص خاص يوسد الاختصاص بالفصل فيه إلى جهة قضائية أخرى ، فيكون الفصل فيه داخلاً في اختصاص محكمة القضاء الإداري ، وإذ قضت محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ، فإنها تكون قد أصابت صحيح حكم القانون فيما قضت به ، ويتعين بالتالي رفض ذلك الوجه من أوجه الطعن .
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من النقابة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن القرار الإداري النهائي الذي يدخل في ولاية محاكم مجلس الدولة هو القرار الذي يستكمل مقومات القرار الإداري بمفهومه المستقر عليه والذي يصدر إفصاحاً من جهة الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون عن إرداتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً ، مستهدفاً تحقيق المصلحة العامة ، ومن ثم فإن من أركان القرار الإداري أن يكون له محل وهو المركز القانوني الذي تتجه إرادة مصدر القرار إلى إحداثه ، والآثر القانوني الذي يترتب عليه يقوم مباشرة وفي الحال وهذا الآثر هو إنشاء حالة قانونية جديدة أو تعديل في مركز قانوني قائم أو إلغاؤه .
(يراجع : حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4358 لسنة 37 ق.ع جلسة 3/5/1992 ، مشار إليه بكتاب تطور قضاء الإلغاء ودور القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات العامة وحقوق الإنسان للمستشار الدكتور / محمد ماهر أبو العينين - الجزء الأول - صـ 185)
ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد تضمن إفصاح من نقابة المحامين بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح بإضافة شروط لاستمرار القيد بجداول النقابة المختلفة وتعديله – على النحو الذي سيرد تفصيلاً ، بما يمس المراكز القانونية لكافة المحامين ، ومن ثم يتوافر في القرار المطعون فيه كافة الشروط التي تطلبها القانون في شأن القرارات الإدارية ، ويكون ما قامت به محكمة أول درجة حين قضت برفض الدفع المشار إليه قد أصابت صحيح حكم القانون ، وهو ما يلزم معه الالتفات عن ذلك الوجه من أوجه الطعن .
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الحاضر عن النقابة بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ، فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنه إذا كان الشرط المقرر لقبول دعوى الإلغاء أن يكون للمدعي مصلحة قانونية في رفعها ، فإنه لا يلزم أن يمس القرار المطلوب إلغاؤه حقاً ثابتاً للمدعي على سبيل الاستئثار والانفراد ، وإنما يكفي أن يكون المدعي في حالة قانونية خاصة من شأنها أن تجعل القرار مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له ولو شاركه فيها غيره ، كما استقر قضاؤها على أن شرط الصفة في دعوى الإلغاء يندمج في شرط المصلحة ، فتتوافر الصفة كلما كانت هناك مصلحة شخصية مباشرة ، مادية أو أدبية ، حالة أو محتملة لرافع الدعوى .
(يراجع : حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1299 لسنة 34 ق.ع - جلسة 18/3/1989 إصدار المكتب الفني السنة الرابعة والثلاثون الجزء الثاني صـ 746 ، وكذا حكمها في الطعن رقم 4496 لسنة 57 ق.ع - جلسة 23/11/2010)
ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم ، فان القرار المطعون فيه الصادر عن النقابة بإضافته شرط الاشتغال الفعلي لاستمرار القيد بكافة جداولها ولتعديله وتقييد إثباته كذلك بكيفية معينة يكون قد أثر في المراكز القانونية لكافة المحامين ، مما يقيم لهم مصلحة قانونية في طلب إلغائه ، حتى وإن توافر في بعضهم شروط تجديد الاشتراك المقررة لعام 2017 ، بحسبان القرار المطعون فيه – وهو قرار تنظيمي – يسري بالنسبة للمستقبل ، بما قد يمس من مراكزهم القانونية المستقبلية – إذا لم تتوافر في شأنهم الشروط المقررة قانوناً ، وبالتالي تقوم لتلك الطائفة ممن لم يمسهم القرار في وقت إقامة الدعوى مصلحة محتملة في المستقبل لطلب إلغائه ، وهي المصلحة التي تكفي لقبول الطلبات المقدمة منهم في شأن وقف تنفيذ ذلك القرار ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع الماثل ، فإنه يكون قد أصاب وجه الحق ، ويغدو من المتعين أيضاً رفض ذلك الوجه من أوجه الطعن .
ومن حيث إنه عن ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإن المادة (12) من دستور جمهورية مصر العربية المعدل تنص على أن : " العمل حق ، وواجب ، وشرف تكفله الدولة . ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً ، إلا بمقتضى قانون ، ولأداء خدمة عامة ، لمدة محددة ، وبمقابل عادل ، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل " .
وتنص المادة (76) من ذلك الدستور على أن : " إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون . وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتمارس نشاطها بحرية ، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ، وحماية مصالحهم وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات ، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي ، ولا يجوز إنشاء أي منها بالهيئات النظامية " .
وتنص المادة (77) من الدستور ذاته على أن : " ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي ، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها ، وطريقة قيد أعضائها ، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني ، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية .......... " .
وتنص المادة (98) من ذات الدستور على أن : " حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول . واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع .......... " .
وتنص المادة (198) من الدستور ذاته على أن : " المحاماة مهنة حرة ، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة ، وسيادة القانون ، وكفالة حق الدفاع ، ويمارسها المحامي مستقلاً .......... " .
ومن حيث إن المادة الأولى من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص على أن : " المحاماة مهنة حرة .......... ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال .......... " .
وتنص المادة الثانية من ذلك القانون على أن : " يعد محامياً كل من يقيد بجداول المحامين التي ينظمها هذا القانون .......... " .
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن : " .......... ويعد من أعمال المحاماة :
الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الجنائي والإداري ودوائر الشرطة والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك .
إبداء الرأي والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامي .
صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها .
وتعد أيضاً من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامي الإدارات القانونية في الجهات المنصوص عليها في هذا القانـون ، فحص الشكـاوي وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللـوائح والقـرارات الداخلية لهذه الجهات " .
وتنص المادة السادسة من القانون سالف البيان على أن : " يعتبر المحامي الذي يلتحق بمكتب محام ولو لم يكن شريكاً له فيه ، ممارساً لمهنة حرة ويعتبر ما يحصل عليه أتعاباً عن عمله " .
وتنص المادة العاشرة من القانون المشار إليه على أن : " للمحامين المشتغلين جدول عام تقيد فيه أسماؤهم ومحال إقامتهم ومقار ممارستهم المهنية . ويلحق بكل جدول الجداول الآتية :
جدول للمحامين تحت التمرين .
جدول للمحامين أمام المحاكم الابتدائية وتعتبر المحاكم الإدارية معادلة للمحاكم الابتدائية .
جدول للمحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف . وتعتبر محاكم القضاء الإداري معادلة لمحاكم الاستئناف .
جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وتعتبر المحاكم الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا معادلة لمحكمة النقض .
جدول للمحامين غير المشتغلين .
كما ينشأ جدول خاص للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية تبين به أسماؤهم ومحال إقامتهم واسم الجهة التي يعملون بها " .
وتنص المادة (12) من القانون ذاته على أن : " يعهد بالجدول العام والجداول المنصوص عليها في المادة (10) إلي لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة (16) وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنوياً والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول ، وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضي حالاتهم نقل أسمائهم إلي جدول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم في هذا الشأن " .
وتنص المادة (13) من ذات القانون – والمستبدلة بالقانـون رقم 197 لسنه 2008 – على أنه : " يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون :
متمتعاً بالجنسية المصرية ..........
متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة .
حائزاً علي شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية وتعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في مصر .
ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في جناية ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جناية ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة ، أهلاً للاحترام الواجب للمهنة ، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها .
اجتياز الكشف الطبي بإحدى المستشفيات التي يقررها مجلس النقابة ، للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك .
أن يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوي .
ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية .
ويجب لاستمرار القيد في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم 6 من هذه المادة ، ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاد أي من هذه الشروط دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد ، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه ، وإخطار النقابة الفرعية المختصة " .
وتنص المادة (14) من القانون آنف البيان – والمضافة فقرتها الأخيرة بالقانون رقم 197 لسنة 2008 – على أن : " لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية : .......... " .
وتنص المادة (16) من ذلك القانون على أن : " يقدم طلب القيد بالجدول العام إلي لجنة قبول المحامين التي تشكل في النقابة العامة برئاسة النقيب أو وكيل النقابة في حالة غيابه وعضوية أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنوياً . ويرفق بطلب القيد الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة بالمادة (13) والتي يبينها النظام الداخلي للنقابة " .
وتنص المادة (24) من هذا القانون – والمستبدلة بموجب القانون رقم 227 لسنة 1984 – على أن : " مدة التمرين سنتان ، تنقص إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا في القانون ، أو على أي مؤهل أعلى " .
وتنص المادة (31) من القانون سالف البيان – والمستبدلة بالقانون رقم 197 لسنه 2008 – على أن : " يشترط لقيد المحامي في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية :
أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها في المادة 24 .
أن يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها .
أن يجتاز بنجاح اختبارات معهد المحاماة .......... " .
وتنص المادة (32) من ذات القانون على أن : " يجوز قيد المحامي مباشرة أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد أمضى فترة التمرين في أعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة وفق أحكام المادة (46) " .
وتنص المادة (35) من القانون المشار إليه على أن : " يشرط لقيد المحامي أمام محاكم الاستئناف أن يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة فعلاً خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية . ويثبت الاشتغال بالمحاماة بتقديم بيان رسمي بالجلسات التي يكون قد حضرها وبتقديم صور المذكرات والأوراق القضائية التي يكون قد باشرها أو الفتاوى والآراء القانونية أو العقود التي يكون قد أعدها وأن يقدم شهادة من النقابة الفرعية التي يزاول عمله في دائرتها وذلك طبقاً لما يقرره النظام الداخلي للنقابة .......... " .
وتنص المادة (39) من القانون ذاته على أن : " يشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية :
المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلاً أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل وكانت لهم أبحاث أو مذكـرات أو فتاوى قانونية مبتكـرة .
الشاغلون لوظيفة أستاذ في مادة القانون بالجامعات المصرية .
القضاة السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية " .
وتنص المادة (43) من القانون آنف البيان على أن : " للمحامي الذي يرغب في اعتزال المحاماة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة (16) نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين . وعلى المحامي أن يطلب أيضاً نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين إذا تولى إحدى الوظائف أو الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة أو إذا كف عن مزاولة المهنة ويتعين عليه أن يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يوماً .......... " .
وتنص المادة (44) من ذلك القانون على أن : " لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قرار مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون . ويكون المحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار " .
وتنص المادة (46) من هذا القانون على أن : " يعد نظيراً لأعمال المحاماة عند تطبيق أحكام القيد بجداول المحامين المشار إليها في الفصل السابق ، الوظائف الفنية في القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وتدريس القانون في الجامعات . ويصدر قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس النقابة العامة بما يعتبر من الأعمال القانونية الأخرى التي تعد نظيرة لأعمال المحاماة " .
وتنص المادة (138) من القانون المشار إليه على أن : " نقيب المحامين هو الذي يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ على كرامة النقابة وكرامة أعضائها ويرعى الالتزام بتقاليدها ويشرف بوجه عام على سير أعمال النقابة وفق أحكام هذا القانون وله أن يتخذ صفة المدعي أو أن يتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من المحامين في كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها . ويرأس النقيب اجتماعات مجلس النقابة وفي حالة غيابه تكون الرئاسة لأقدم الوكيلين في القيد بجدول المحامين بشرط أن يكون مزاولاً للمهنة مستقلاً وفي حالة غيابهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء المجلس سناً " .
وتنص المادة (176) من ذلك القانون على أن : " ينشأ بنقابة المحامين صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية يكون مقره بها ، ويهدف إلى رعاية أعضاء النقابة من المحامين المقيدين بالجدول العام اجتماعياً وصحياً بما في ذلك ترتيب معاشات لهم عند تقاعدهم أو المستحقين عنهم في حالة الوفاة . ويكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة ويمثله نقيب المحامين قانوناً أمام الغير ويكون له فروع في دائرة كل نقابة فرعية ، تختص بمباشرة اختصاصاته في حدود دائرة النقابة الفرعية وذلك فيما عدا ترتيب المعاشات " .
وتنص المادة (177) من ذات القانون على أن : " يقوم على إدارة الصندوق لجنة تشكل برئاسة نقيب المحامين .......... " .
وتنص المادة (196) من القانون المشار إليه على أن : " للمحامي الحق في معاش كامل إذا توافرت فيه الشروط الآتية :
أن يكون اسمه مقيداً بجدول المحامين المشتغلين .
أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية متقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين على ألا تزيد على أربع سنوات .
أن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل . ويعتبر في حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامي أو عجزه عجزاً كاملاً مستديماً .
أن يكون مسدداً لرسوم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكن قد أعفى منها طبقاً لأحكام هذا القانــون " .
وتنص المادة (198) من القانون آنف البيان – والمستبدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 – على أن : " يُستحق المعاش للمحامي على ذات الأساس الوارد بالمادة السابقة في الحالتين الآتيتين :
إذا طلب المحامي الذي مارس المحاماة عشرين سنة كاملة فأكثر وبلغ الخامسة والخمسين ، إحالته إلى المعاش لأسباب توافق عليها لجنة الصندوق .
إذا أصاب المحامي عجز كامل يمنعه من الاستمرار في مزاولة المهنة وكانت مدة اشتغاله عشر سنوات على الأقل " .
وتنص المادة (214) من هذا القانون على أن : " يكفل الصندوق ، الرعاية الصحية للمحامين المقيدين بالجدول العام وأسرهم طبقاً للقواعد الموحدة التي تقررها اللائحة التنفيذية للرعاية الاجتماعية والصحية على أن يتم توفير الرعاية الصحية على مستوى النقابات الفرعية وطبقاً للاعتمادات السنوية التي تخصص لكل منها في الموازنة التقديرية .......... " .
ومن حيث إن الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا في شأن الشرعية الدستورية لا تستقيم موطئاً لإبطال نصوص قانونية يحتمل مضمونها تأويلاً يجنبها الوقوع في هاوية المخالفة الدستورية ، إذ يتعين دوماً تفسير النصوص المطعون عليها بما يوائم بين مضمونها وأحكام الدستور جميعاً ، بحيث لا يكون وصمها بعدم الدستورية إلا عند تعذر ذلك التفسير وتلك المواءمة ، وفي هذه الحالة تكون الرقابة بإنزال حكم الدستور في شأن تلك النصوص المعروضة لقيام شبهة قوية في مخالفتها لقواعده بدءاً بالأحكام الواردة بالنصوص ذات الصلة المباشرة وانتهاءً بتلك التي تقرر المبادئ العامة التي وضعت لتحقق مصالح الجماعة وتصون مقوماتها ، وتكفل إنماء قيمها الاجتماعية والاقتصادية .
(يراجع : حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 76 لسنة 29 قضائية . دستورية جلسة 1/10/2007)
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الدستور قد حظر النص على أي آثر رجعي للقوانين إلا إستثناء في غير المواد الجنائية وبنص صريح وبموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب أي بموافقة أغلبية خاصة غير الأغلبية العادية المقررة لسن القوانين ، كما نص صراحة على أن القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب على أحكامها أي آثر فيما وقع قبلها ، ومن ثم فإنه وفقاً لصريح هذه الأحكام لا يجوز على أي وجه تقرير آثر رجعي للقرارات الإدارية إلا لو نص القانون على ذلك أو استثناء وبالشروط السالف بيانها ، وعلى القضاء الإداري عدم الإعتداد بأي آثر رجعي للقرارات الإدارية اللائحية أو التنظيمية لانعدام أي حكم يقرر الآثر الرجعي لانطوائه على اغتصاب اختصاص السلطة التشريعية أو المخالفة الجسيمة للدستور ، ولا يترتب على القرارات الصادرة بآثر رجعي آثر إلا إذا كانت القرارات واللوائح صادرة تنفيذاً لقانون ذات آثر رجعي أو أن تكون صادرة تنفيذاً لأحكام صادرة من مجلس الدولة بإلغاء قرارات إدارية وقعت مخالفة للقانون .
(يراجع : حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2358 لسنة 45 ق.ع - جلسة 16/2/2002)
ومن حيث إن المشرع عهد إلى لجنة قبول المحامين – والتي تُشكل في النقابة العامة برئاسة النقيب أو وكيل النقابة في حالة غيابه وعضوية أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنوياً – بمراجعة كافة جداول النقابة والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول بدايةً من الجدول العام ومروراً بجدول المحامين تحت التمرين وجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية وجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف وجدول المحامين أمام محكمة النقض وانتهاء بجدول المحامين غير المشتغلين ، وقد نظم المشرع شروط القيد في تلك الجداول ، فاشترط فيمن يقيد بالجدول العام أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية ، وبالأهلية المدنية الكاملة ، وحائزاً علي شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو شهادة معادلة لها من إحدى الجامعات الأجنبية ، وألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في جناية ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها ، بالإضافة إلى اجتيازه للكشف الطبي - شرط ابتداء فقط وليس شرط ابتداء واستمرار - ، وكذا سداده لرسوم القيد والاشتراك السنوي ، وألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة (14) من القانون ، كما وضع المشرع شروط خاصة للقيد ببعض جداول النقابة الأخرى ، ويشترط - بالإضافة إلى استمرار الشروط السابقة بالكيفية المشار إليها - للقيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية أن يكون المحامي قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين – سنة أو سنتان بحسب الأحوال – أو عمل في إحدى الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة وهي الوظائف الفنية في القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وتدريس القانون في الجامعات ، بالإضافة إلى تقديم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها ، كما يشترط للقيد بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف أن يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة فعلاً خمس سنوات على الأقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية أو عمل في إحدى الأعمال النظيرة لأعمال المحاماة لمدة سبع سنوات ، ونظم المشرع كيفية إثبات شرط الاشتغال اللازم للقيد في ذلك الجدول بكيفية معينة يتعين التزامها ، ويكون ذلك بتقديم بيان رسمي بالجلسات التي حضرها المحامي وبتقديم صور المذكرات والأوراق القضائية التي باشرها أو الفتاوى والآراء القانونية أو العقود التي أعدها ، بالإضافة إلى تقديم شهادة من النقابة الفرعية التي يزاول عمله في دائرتها ، ويشترط للقيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد إما من المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف ممن مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلاً أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل وكانت لهم أبحاث أو مذكرات أو فتاوى قانونية مبتكرة ، أو من الشاغلين لوظيفة أستاذ في القانون بالجامعات المصرية ، أو من القضاة السابقين بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية .
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم من أحكام على وقائع الطعن المطروح ، ولما كان البادي من ظاهر الأوراق – وبالقدر اللازم للفصل في طلب وقف التنفيذ – أن النقابة الطاعنة أفصحت في صدر قرارها المطعون فيه إلى أن الهدف من إصداره هو ضبط جداول النقابة حتى يتسنى الاستفادة من الخدمات النقابية فقط للمحامين المشتغلين فعلياً بالمهنة استناداً للمادة الثالثة عشر من قانون المحاماة ، وقد ورد بالقرار المطعون فيه ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلي لجميع المحامين لتجديد بطاقة العضوية أو تعديل القيد ، وجعل القرار المطعون فيه تقديم عدد معين من التوكيلات السابق استخدامها عن مدة تصل إلى أربع سنوات على سنة القيد هي دليل الاشتغال الفعلي بالمحاماة .
ومن حيث إن المشرع لم يشترط الاشتغال الفعلي بالمحاماة للقيد في كافة جداول النقابة ، كما أنه وضع بالنسبة لبعض جداولها ممن اشترط بالنسبة إليها شرط الاشتغال بالمحاماة ضوابط معينة لاثباته كما هو الحال بالنسبة لجداول المحامين أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض ، وجعل إثباته بوسائل متباينة تختلف من جدول إلى آخر ، فتخفف المشرع في شأن ذلك الشرط بالنسبة لجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية ؛ إذ اكتفى للقيد بذلك الجدول بتقديم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغال المحامي بالمحاماة دون سواها ، أي أن المشرع لم يشترط سوى التفرغ للمحاماة للقيد بذلك الجدول ، أما بالنسبة لجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف فجعل المشرع إثبات ذلك الشرط عن طريق تقديم بيان رسمي بالجلسات التي حضرها المحامي وكذلك بتقديم صور المذكرات والأوراق القضائية التي باشرها أو الفتاوى والآراء القانونية أو العقود التي أعدها ، وأما بالنسبة لجدول المحامين أمام محكمة النقض فلم يقيد المشرع إثبات ذلك الشرط بكيفية معينة إنما أورده مطلقاً دون تقييده بأي وسيلة ، إلا أنه أضاف لذلك شرط آخر يتمثل في القيام بأبحاث أو مذكـرات أو فتاوى قانونية مبتكرة ، وبناء على ما تقدم فإن المحامي إذا لم يستوفي ذلك الشرط المتعلق بالاشتغال فلا يتم تغيير قيده إلى الجدول الأعلى ، ويستمر بالجدول المقيد به لحين استيفاء شروط القيد بالجدول الأعلى ، وبناء على ذلك يتعين على النقابة التقيد بالوسائل المقررة لاثبات الاشتغال بالمحاماة بالنسبة لكل جدول وعدم تجاوز تلك الوسائل إلى وسائل أخرى لم يوردها المشرع كدليل على اثبات الاشتغال لكل جدول من الجداول المشترط بالنسبة للقيد بها شرط الاشتغال بالمحاماة .
ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد أضاف شرط الاشتغال الفعلي لاستمرار القيد بجداول النقابة أو عند تعديله ، وذلك على الرغم من أن ذلك لم يرد به نص في القانون ، فجعل ذلك القرار الاشتغال الفعلي بالمحاماة شرط لاستمرار القيد بالجدول العام للمحامين وبجداول المحامين أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض ، رغم أن المشرع لم يتطلب توافر ذلك الشرط سوى للقيد بتلك الجداول ابتداء – عدا الجدول العام فلم يشترط المشرع أصلاً للقيد به أو لاستمراره ذلك الشرط ، كما قيد كذلك القرار المطعون فيه إثبات ذلك الاشتغال بكيفية معينة عن طريق تقديم توكيلات عن ذوي الشأن تدل عليه مهدراً من الوسائل المحددة التي أوردها المشرع كوسيلة لإثبات الاشتغال بالنسبة لجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية والذي تطلب المشرع لاثباته تقديم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغال المحامي بالمحاماة دون سواها ، كما تطلب المشرع لاثبات ذلك الشرط بالنسبة لجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف تقديم بيان رسمي بالجلسات التي حضرها المحامي وكذلك بتقديم صور المذكرات والأوراق القضائية التي باشرها أو الفتاوى والآراء القانونية أو العقود التي أعدها ، كما أهدر ذلك القرار أيضاً من الوسائل المتنوعة التي أجاز المشرع بها إثبات الاشتغال الفعلي بالمحاماة بالنسبة لجدول المحامين أمام محكمة النقض ، فلم يقيد المشرع إثبات الاشتغال الفعلي بالنسبة لذلك الجدول بوسيلة معينة ، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد حصر ممارسة مهنة المحاماة في الوكالة عن ذوي الشأن فقط رغم أن أعمال المحاماة التي أوردها القانون تتسع لغير ذلك من الأعمال ، كإبداء الرأي والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامي ، وصياغة العقود ، وكذلك فحص الشكـاوي وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقـرارات ، سيما في ضوء تعذر إثبات الاشتغال الفعلي في بعض من الأحوال المشار إليها بالمستندات ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد خالف قانون المحاماة سواء من ناحية تطلبه للاشتغال الفعلي كشرط استمرار للقيد بالجدول العام للمحامين وبجداول المحامين أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض ، ومن ناحية كذلك تقييد إثباته بكيفية معينة ، هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى ، فإن النقابة بإضافتها لهذا الشرط لاستمرار أو تعديل القيد بجداولها وبتقييد وسيلة إثباته ، إنما يمثل تعدي منها على الاختصاص المنوط بالمشرع بشأن وضع قواعد العمل بالنقابة وتنظيم جداولها المختلفة ، وتجاوزاً للاختصاص المرسوم لها بالقانون ، وكان من المتعين عليها عدم تجاوز الدور المنوط بها بموجب القانون المشار إليه ووضع أحكامه موضع التنفيذ ، سيما في ضوء خلو كافة أحكام القانون من تفويض مجلس النقابة من قِبل المشرع في وضع شروط القيد بجداول النقابة أو الإضافة إلى الشروط الواردة بالقانون ، كما أنه لا وجه للقول بأن القرار المطعون فيه صدر في ضوء مباشرة لجنة قبول المحامين لاختصاصها في شأن مراجعة جداول النقابة وفقاً لحكم المادة الثانية عشر من قانون المحاماة ، ذلك أن تلك المراجعة لا تكون سوى بالتحقق من توافر الشروط التي تطلبها القانون في المقيدين بجداول النقابة المختلفة ، ولا تمتد بحال إلى إضافة شروط جديدة للقيد بها لم يرد بها نص في القانون دون تفويض من المشرع في ذلك ، هذا من ناحية ثانية .
ومن ناحية ثالثة ، فإن القرار المطعون فيه ألزم المحامين من طالبي تجديد أو تعديل القيد - لاثبات شرط الاشتغال الفعلي بالمحاماة - بتقديم توكيلات سابقة على سنة القيد عن فترات تصل إلى عام 2013 ، ولما كان المقرر أن المفاجأة بوجود قاعدة قانونية متضمنة شروط كان من المتعين تحقيقها بالنسبة للمخاطبين بها في وقت سابق على العمل بأحكامها رغم فوات الآوان المحدد لذلك ، بما يغدو من المستحيل عليهم تحقيق ما تطلبته القاعدة القانونية الجديدة في مواجهتهم ، هو أمر مخالف للقانون – على النحو المستقر عليه بقضاء المحكمة الإدارية العليا ، وهو ما انطوى عليه القرار المطعون فيه من تحديد التوكيلات عن ذوي الشأن كوسيلة لإثبات الاشتغال الفعلي بالمحاماة ، وجعل تقديم تلك التوكيلات عن سنوات سابقة على سنة تجديد أو تعديل القيد هو الدليل عليه ، وذلك هو عين الآثر الرجعي الذي حظره الدستور والقانون إلا استثناء وبضوابط معينة ، ولما كان ذلك القرار بما تضمنه في هذا الصدد قد تضمن إعمال آثاره بالنسبة إلى الماضي ، بما يخالف المستقر عليه بشأن الأصل في عدم رجعية القرارات الإدارية ، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد خالف القانون كذلك من تلك الوجهة .
وأما بالنسبة لذلك الشق من القرار المتعلق بالربط بين شرط الاشتغال الفعلي وإثباته بالكيفية السابقة وبين الحق في الحصول على الخدمات النقابية ومن بينها الرعاية الصحية والمعاش ، فإن المشرع نظم في المادتين رقمي (196 ، 198) من قانون المحاماة استحقاق المحامي للمعاش ، فجعل استحقاقه لمعاش كامل منوط بتوافر عدة شروط وهي : أن يكون اسمه مقيداً بجدول المحامين المشتغلين ، ويقصد به القيد بأي من جداول النقابة عدا جدول المحامين غير المشتغلين ، بالإضافة إلى أنه يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية - بما فيها مدة التمرين على ألا تزيد على أربع سنوات - ، وأن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل - ويعتبر في حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامي أو عجزه عجزاً كاملاً مستديماً - وأن يكون مسدداً لرسوم الاشتراك المستحق عليه أو أُعفي منها ، وفي حالة تحقق الشروط المشار إليها يتم ربط المعاش بواقع ستة جنيهات عن كل سنة من سنوات الاشتغال بالمحاماة بحد أقصى قدره مائتان وأربعون جنيهاً ، ويجوز للجمعية العمومية للنقابة تعديل المعاش أو حده الأقصى ، ويستحق المحامي معاشاً يُحسب إلى سنوات اشتغاله بالمحاماة ، ولو لم تصل مدة عمله بالمحاماة إلى ثلاثين عاماً ، في حالتين : (الأولى) إذا طلب إحالته إلى المعاش لأسباب توافق عليها لجنة الصندوق بشرط أن يكون مارس المحاماة لمدة عشرين سنة فأكثر وأن يكون بلغ الخامسة والخمسين من العمر حال تقديم الطلب ، (والثانية) إذا أُصيب بعجز كامل يمنعه من الاستمرار في مزاولة المهنة بشرط أن يكون اشتغل بمهنة المحاماة مدة لا تقل عن عشر سنوات ، كما جعل المشرع في المادة (214) من قانون المحاماة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للمحامين كافلاً للرعاية الصحية للمحامين المقيدين بالجدول العام وأسرهم .
ومن حيث إن المشرع ضَمَّنَ كذلك في الفقرة الثانية من المادة (43) من قانون المحاماة حالتين يلتزم فيهما المحامي بتقديم طلب لنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين ، وبالتالي فلا يستحق المحامي في تلك الحالتين المعاش طالما لم يكن قد تحقق في شأنه شروط استحقاقه حال تقديم الطلب ، أولهما : إذا تولى إحدى الوظائف أو الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة ، وثانيها : إذا كف عن مزاولة المهنة ، وينصرف المقصود بالحالة الأخيرة إلى الانصراف والامتناع عن مزاولة المهنة – كف تعني انصرف أو امتنع – (يراجع : المعجم الوسيط - الطبعة الرابعة - 2004 - صـ 792 ، إصدار مجمع اللغة العربية - توزيع مكتبة الشروق الدولية) ، ولا يكون ذلك إلا بإرادة الشخص ذاته ، ولا ينصرف بحال إلى التوقف غير الإرادي عن مزاولتها لسبب لا يرجع لإرادة المحامي ، لما يترتب على الأخذ بذلك المفهوم من آثار تصل إلى التجاوز عن صراحة النصوص أو تأويلها بما يخرجها عن معناها ومقصود المشرع من إبدائها ، ولا يتسنى القول بانصراف المقصود بها إلى ما دون ذلك لما يمثله ذلك من افتراض عدم تمكن المشرع من تبيان مقصود النص ، وهو ما يجب تنزيه المشرع عنه ، كما أن المشرع إذا كان يرغب في الأخذ بخلاف ذلك المعنى لأورد ذلك صراحة مستعيناً بألفاظ أخرى خلاف ما سبق تعينه على تبيان مقصوده من إيرادها ، بالإضافة إلى أن الأخذ بالمفهوم الأول يتوافق مع سائر نصوص القانون الأخرى والتي تُشكل في مجموعها نسيجاً متشابكاً يأخذ بالنص إلى ذلك المفهوم ، علاوة على أن الأخذ بخلافه يُشكل إخلالاً بأحد الحقوق التي كفلها الدستور في المادة (12) منه وهو حق العمل ، وبالتالي يتعين حمل النص على المفهوم المتفق وأحكام الدستور طالما أن عباراته تحتمل ذلك – على النحو الذي جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن ، وخلاصة القول أن نقل المحامي إلى جدول غير المشتغلين - في الحالة المتعلقة بكفه عن مزاولة المهنة - لا تنصرف سوى إلى التوقف الإدراي عنها دون الحالات الأخرى التي لا ترجع إلى عدم ممارستها لأسباب خلاف ذلك ؛ كحالة عدم طلب أحد إلى المحامي التحصل على خدماته ، ففي الحالة الأخيرة لا يكون توقف المحامي عن الاشتغال بالمحاماة إرادياً .
ومن حيث إنه بإعمال ما سبق من قواعد قانونية ، فإن ما أورده المشرع بشأن الممارسة الفعلية للمحاماة كشرط لاستحقاق المعاش لا يخرج عن المفهوم السالف بيانه ، والذي لا يجاوز مفهومه الاستمرار في مباشرة المهنة دون التوقف الإرادي عنها ، دون المفهوم الذي انتهجته النقابة الطاعنة في القرار المطعون فيه - لم يورد المشرع أي قيود تتعلق بممارسة المهنة على نحو معين والاشتغال بها بكيفية معينة سوى بداية من جدول المحامين أمام محاكم الاستئناف - ، وبالتالي فلا يشترط ممارسة المحاماة بالكيفية الواردة بالقرار المطعون فيه لاستحقاق المعاش ، كما أن المشرع لم يجعل تلقي الرعاية الصحية تحت إشراف صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للمحامين غير متوقف سوى على القيد بالجدول العام للمحامين – على النحو الوارد بالمادة (214) من قانون المحاماة ، ومن ثم يكون استحقاق المعاش والرعاية الصحية غير منوط – في شرطه المتعلق بممارسة المحاماة – سوى بممارسة المحاماة بالمفهوم المبين سلفاً وليس بالمفهوم الوارد بالقرار المطعون فيه ، وبالتالي يكون ربط النقابة بين الاشتغال الفعلي وإثباته بالكيفية الواردة بالقرار المطعون فيه وبين الاستفادة بالخدمات النقابية ربطاً في غير محله ومجاوزاً لنصوص قانون المحاماة المقررة لتلك الخدمات للمحامين سواء المعاش أو الرعاية الصحية ، ومن ثم يكون ما ورد بالقرار المطعون فيه كذلك في هذا الشأن مخالفاً للقانون .
ولا ينال مما تقدم ما نعته النقابة الطاعنة على الحكم المطعون فيه لعدم اختصام نقيب المحامين بصفته الممثل القانوني لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للمحامين ، ذلك أن اختصامه بتلك الصفة يكون واجباً إذا صدر القرار المطعون فيه عنه بصفته رئيساً للجنة إدارة الصندوق حال ممارسة الصندوق لمهامه المقررة بالمادة (178) من قانون المحاماة ، وإذ لم يصدر القرار المطعون فيه عنه بتلك الصفة ، فيكون اختصامه بتلك الصفة غير لازم ، خاصةً وأن القرار المطعون فيه صدر عن نقيب المحامين حال مباشرته لاختصاصه كممثل قانوني للنقابة وليس للصندوق ، كما أن القرار المطعون فيه صدر كذلك منسوباً إلى النقابة وليس للصندوق ، ومن ثم يكون ذلك النعي في غير محله من القانون جديراً بالالتفات عنه .
ومن حيث إن القرار المطعون فيه صدر – بحسب الظاهر من الأوراق – مخالفاً للقانون ، مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه ، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال بحسبان أن عدم تجديد الاشتراك في النقابة يمس بالحق في العمل والذي يعد من الحقوق الدستورية والذي يترتب دوماً على المساس بها إلحاق أضرار يتعذر تداركها إذا ما قضي بإلغاء القرار المطعون فيه عند نظر الموضوع ، الأمر الذي يتوافر معه ركن الاستعجال اللازم لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وإذ استقام طلب وقف التنفيذ على ركنيه ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب عليه من آثار .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ذهب إلى ذات الوجهة ، فمن ثم يكون جديراً بالتأييد ، ويكون الطعن عليه غير قائم على سنده خليقاً بالرفض ، وهو ما نرى التقرير به .
ومن حيث إنه من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
فلهذه الأسباب
نرى الحكم : بقبول الطعن شكلاً ، وبرفضه موضوعاً ، مع إلزام النقابة الطاعنة المصروفات .

المقرر مفوض الدولة
علي عادل عزب
المستشار / محمد محمود رسلان
النائب بمجلس الدولة نائب رئيس مجلس الدولة
مارس 2017 رئيس الدائرة


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك