«الشروق» تنشر ملامح مشروعى قانون «العدالة الانتقالية» المرسلين من «النواب» للحكومة - بوابة الشروق
الإثنين 29 أبريل 2024 8:48 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الشروق» تنشر ملامح مشروعى قانون «العدالة الانتقالية» المرسلين من «النواب» للحكومة

مجلس النواب - ارشيفية
مجلس النواب - ارشيفية
كتبت ــ رانيا ربيع:
نشر في: الخميس 25 أغسطس 2016 - 9:38 م | آخر تحديث: الخميس 25 أغسطس 2016 - 9:38 م
- «تشريعية البرلمان» تخاطب «الشئون النيابية» لدمج المشروعين وإضافة ما تراه.. تمهيدا لإصدار القانون

- السادات و100 نائب يتقدمون بمشروع «هيئة العدالة».. وعامر وزملاؤه يقترحون «المفوضية الوطنية للحقيقة والعدالة والمصالحة»

- المشروعان يتضمنان مقترحات بمنع الحزبيين أو من تقلد منصبا حكوميا أو تشريعيا منذ تولى مبارك للحكم من عضوية الهيئة

- رئيس «حقوق الإنسان»: نقترح إنشاء صندوق «رد الاعتبار».. والمصالحة تبحث جميع من أضيروا وليس الإخوان فقط

- رئيس «الشباب والرياضة»: تشكيل الهيئة من 30 عضوا من القضاة وممثلين عن الأزهر والكنيسة

تقدمت اللجنة التشريعية بمجلس النواب بمشروعى قانون للعدالة الانتقالية، إلى الحكومة ممثلة فى وزارة الشئون القانونية والنيابية، أمس، على أن تعد الحكومة قانونا يدمج المشروعين، وتضيف ما تراه مناسبا وترسله لمجلس النواب، بحسب ما كشف لـ«الشروق»، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، محمد أنور السادات.

وحصلت «الشروق» على نسخة من مشروعى القانون، إذ تقدم بالأول النائب أنور السادات و100 نائب آخر يحمل اسم «قانون العدالة الانتقالية»، ومكون من فصلين و70 مادة، بينما تقدم النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمشروع قانون حمل توقيع 100 نائب آخر، باسم «المفوضية الوطنية للحقيقة والعدالة والمصالحة»، ومكون من 10 أبواب و«102» مادة، بالإضافة لمذكرة تفسيرية مرفقة لمشروع القانون.

وأوضح السادات أنه أثناء مناقشة المشروعين خلال الأسبوع الماضى، طالب بعض النواب بأن يطبق مشروع القانون بأثر رجعى، على أن يتم منذ ثورة 23 يوليو 1952، فيما طالب آخرون أن يطبق القانون منذ تولى الرئيس المخلوع، محمد حسنى مبارك لرئاسة البلاد، ودعا آخرون لتطبيقه منذ ثورة 25 يناير 2011، بما يعادل 5 سنوات.

وتابع: أنه من خلال المناقشات العامة قد ينتهى القانون لتطبيقه بأثر رجعى لخمس سنوات ماضية وحسب، لاسيما أن جزءا من تطبيق العدالة قطعت فيه الدولة شوطا كبيرا، فيما شكلته من لجان تقصى حقائق سابقة.

وأكد السادات، أن المصالحة المطروحة فى مشروع القانون الذى تقدم به، سيتم من خلاله بحث جميع من أضيروا وليس الإخوان فقط، على أن يتم جبر الضرر الذى وقع عليهم.

واستحدث «مشروع السادات» هيئة مستقلة تسمى «هيئة العدالة الانتقالية»، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى والإدارى، مقرها القاهرة، ولها أن تعقد جلساتها فى أى مكان داخل الجمهورية، ويمكن تحويل مقرها لمكان آخر داخل الجمهورية إذا دعت الضرورة لذلك.

ونص المشروع على تشكيل الهيئة من 25 عضوا، يتم اختيارهم من قبل مجلس النواب من بين الشخصيات المشهود لها بالنزاهة والكفاءة، شريطة أن يكون من بين أعضائها «2 ممثلين عن جمعيات الضحايا، 2 ممثلين عن الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان ترشحهم جمعياتهم، 2 ممثلين عن الهيئات القضائية يرشحهما المجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة لممثلى لجان «حقوق الإنسان، والدفاع والأمن القومى، والتشريعية، بمجلس النواب»، على أن يتم اختيار بقية الأعضاء بعد التزكية من 10 أعضاء من مجلس النوب بمراعاة تمثيل التعدد الفكرى والعاملين فى مجال المجتمع المدنى والنقابات، ويراعى فى الاختيار النوع الاجتماعى والنطاق الجغرافى، والخبرات القانونية، والشرعية العليمة والعملية.

ويمنع مشروع القانون الترشح لعضوية اللجنة من قبل أى قيادى فى حزب سياسى، أو من تقلد منصبا حكوميا أو تشريعيا فى الفترة من أكتوبر 1981 وحتى صدور القانون، أو أن يكون قاضيا شارك فى محاكمات ذات صبغة سياسية.

ونص المشروع على إنشاء صندوق يطلق عليه «رد الاعتبار»، يمول بقرار من الهيئة للتعويضات، بالإضافة لتخصيص اعتمادات مالية سنوية مخصصة من ميزانية الدولة، وفتح باب الهبات والتبرعات والعطايا الممنوحة لها من قبل منظمات محلية أو دولية.

وحدد مشروع «قانون السادات» تعريفا للضحية بأنها كل من لحقه ضرر جراء تعرضه لانتهاك سواء كان فردا أو جماعة أو شخصا معنويا، ويشمل التعريف النص على كل منطقة تعرضت للتهميش أو الإقصاء، على أن يؤخذ فى اعتبار جبر الضحية الإمكانيات المتوافرة لدى الدولة.

وأوضح أن انتهاكات حقوق الإنسان تتثمل فى «القتل العمد، الاغتصاب وأى شكل من أشكال العنف الجنسى، التعذيب، والاختفاء القسرى، والإعدام دون توافر ضمانات المحاكمة العادلة، على أن تتعهد الدوائر المنوطة بنظر هذه القضايا، بالنظر فى الانتهاكات المتعلقة بتزوير الانتخابات وبالفساد المالى، والاعتداء على المال العام، والدفع إلى الهجرة الاضطرارية لأسباب سياسية»، وألزم المشروع الدولة بالتكفل بمصاريف التقاضى بكل قضايا حقوق الإنسان.

فيما عرف مشروع القانون الذى تقدم به النائب فرج عامر انتهاكات حقوق الإنسان بأنها تتضمن «القتل أو الاختطاف، أو التعذيب، أو الاعتقال، أو جرائم الفساد السياسى داخل الجمهورية أو خارجها متى ارتكبت نتيجة تخطيط، أو توجيه، أو أوامر، أو تجاهل من شخص يتصرف بدافع سياسى، أو أية محاولة أو مؤامرة أو تحريض أو إثارة أو أمر أو تدبير ارتكاب فعل ويكون قد نتج عن صراعات الماضى، وتم ارتكابه خلال الفترة من أكتوبر 1981 إلى تاريخ الانقطاع داخل أو خارج الجمهورية، وكان ارتكابه نتيجة أو تخطيط أو توجيه، أو أمر من أى شخص يتصرف بدافع سياسى.

وحدد مشروع القانون الضحايا الواجب تعويضهم وهم «أشخاص، منفردين أو جماعات، عانوا أذى بشكل إصابة جسدية أو ذهنية، أو من تكبدوا معاناة عاطفية، أو خسارة مالية أو انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان نتيجة لفعل مرتبط بهدف سياسى وقع خلال فترة عمل المفوضية الواردة بصلب القانون، الذى نص على أقارب أو ذوى ضحايا.

وألزم مشروع القانون المفوضية بتقديم رئيسها لتقرير وافٍ عن أعمالها لمجلس النواب مشفوعا بما يلزم من توصيات، على أن ينشر التقرير النهائى بالجريدة الرسمية، وتلتزم كل من الحكومة ومجلس النواب باتخاذ ما يلزم من تدابير إدارية أو تشريعية أو قضائية بتنفيذ وتفعيل ما صدر عن المفوضية من توصيات، ووضع خطة زمنية للتنفيذ فى موعد لا يقل عن 3 أشهر، ولا يزيد على 6 أشهر.

وحدد مشروع القانون تشكيل المفوضية من رئيس و«30» عضوا، على أن يختار رئيس المفوضية من بين رؤساء أو نواب محكمة النقض، وتتشكل عضويتها من «7 قضاة يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء، على أن يكون من بينهم أحد نواب محكمة النقض وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، و4 أعضاء من المجلس القومى لحقوق الإنسان، بترشيح من المجلس على أن يكون بينهم رئيس المجلس، و3 أعضاء من الأزهر، و3 أعضاء يمثلون الكنيسة، و13 عضوا يرشحهم مجلس النواب، على ان يكون من بينهم ممثلون عن «شباب الثورة ومصابيها، ومنظمات المجتمع المدنى، الإعلام، شخصيات عامة مستقلة».

وحدد مشروع «قانون عامر» عددا من اللجان الدائمة لها، وهى «لجنة توثيق الانتهاكات وكشف الحقيقة، ولجنة المساءلة والتحقيقات القضائية، ولجنة الإصلاح المؤسسى والتشريع، ولجنة العفو، ولجنة تخليد الذكرى، ولجنة جبر الضرر والتعويضات وإعادة التأهيل»، مع إعطاء الحق للمفوضية أحقية إنشاء لجان أخرى لتحقيق أهدافها.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك