«الرقابة المالية» تصدر القرارات التنفيذية لتوزيع وثائق التأمين إلكترونيا - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 8:50 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الرقابة المالية» تصدر القرارات التنفيذية لتوزيع وثائق التأمين إلكترونيا

الهيئة العامة للرقابة المالية - ارشيفية
الهيئة العامة للرقابة المالية - ارشيفية

نشر في: الأحد 28 أغسطس 2016 - 8:20 م | آخر تحديث: الأحد 28 أغسطس 2016 - 8:20 م
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، الأحد، قرارين تنفيذيين لتفعيل منظومة الإصدار والتوزيع الالكترونى لبعض وثائق التأمين، من خلال شبكات نظم المعلومات.

وتختص الضوابط الجديدة بوثائق التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ووثائق تأمين السفر، وثائق التأمين المؤقت على الحياة التى لا تتطلب كشفا طبيا.

وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة، إن الخطوة التى تتخذ لأول مرة فى مصر، تمت بعد التشاور مع الاتحاد المصرى لشركات التأمين، وقال إن الهيئة أقرت أيضا الضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات المطلوب توافرها.

وبحسب سامى، سبق أن وافق مجلس إدارة الهيئة على إصدار شركات التأمين وثائق نمطية مباشرة لعميل شركة التأمين أو توزيعها بواسطة عدد من الجهات التى حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع، ومن ضمنها شركات الوساطة فى التأمين ووكالات السفر والسياحة.

ويشترط القرار التنفيذى الأول، أن تتضمن النسخة المطبوعة الكترونيا من وثيقة التأمين، والشاشات على الموقع الالكترونى، فقرة تفيد التأكيد على عملاء التأمين بأن الجهة القائمة بالتوزيع ما هى إلا قناة للتسويق والتوزيع وغير مسئولة عن شروط وأحكام منتجات التأمين التى يتم تسويقها ولا عن سداد أية تعويضات، وأن المسئولية تقع على شركة التأمين المتعاقد معها وحدها.

وأضاف رئيس الهيئة أنه يجب أن ينص فى وثيقة التأمين على أن سريان التغطية التأمينية يرتبط بسداد أول قسط بواسطة العميل من خلال إصدار تعليمات بالخصم من حسابه أو إيداع المبلغ لدى الجهة التى وافقت الهيئة على قيامها بتوزيع وثائق تأمين صادرة الكترونيا عن شركة تأمين، وأن تتضمن الوثيقة أيضا ما يفيد بأنها لا تحتاج توقيع المؤمن له أو المؤمن عليه.

«فيما يخص تأمين السيارات الإجبارى، يجب ألا يزيد عدد شركات التأمين التى تتعاقد معها شركة الوساطة فى التأمين كجهة توزيع الكترونى للوثائق عن شركتى تأمين داخل وحدة المرور الواحدة. أما وثيقة تأمين السفر للخارج فيمكن أن يتاح طلب الوثيقة مباشرة من قبل العميل من خلال موقع الكترونى لشركة التأمين أو من خلال إحدى شركات السياحة أو وكالات السفر أو شركات الطيران أو شركات الوساطة فى التأمين المرخص لها من الهيئة، وفى جميع الأحوال لا تزيد قيمة الوثيقة على خمسمائة ألف جنيه مصرى أو ما يعادلها بإحدى العملات الأخرى»، قال سامى.

أما القرار التنفيذى الثانى، فيحدد الضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات المطلوب توافرها، ونظم كل ما يخص مركز معلومات الشركة ومتطلبات الخوادم المركزية ونظم التشغيل، إضافة إلى وسائل تأمين الشبكات والبيانات ومتطلبات الخصوصية ووسائل تأمين دخول المستخدم والحفظ الالكترونى للوثائق المصدرة والملغاة.

«لتفعيل آلية الإصدار الالكترونى اعتمدت الهيئة سداد أقساط وثائق التأمين تلك باستخدام وسائل الدفع الالكترونى المعمول بها ومن ضمنها الخصم المباشر من حساب بنكى أو بطاقات الدفع المصرفية وغيرها من وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزى المصرى»، أوضح سامى.

ويشترط لبدء سريان التغطية التأمينية، وفقا للقرار، أن تكون قيمة القسط قد تم خصمها على حساب العميل أو قام بسدادها أو بتحويلها، ويحظر احتفاظ أى جهة تتعاقد معها شركات التأمين على توزيع الوثائق المصدرة الكترونيا بأية أقساط تأمينية فى حسابها وعدم توريدها لفترة تتعدى المهلة المنصوص عليها فى التعاقد.

واشترطت الهيئة أن تصدر موافقة مسبقة لكل شركة تأمين ترغب فى تفعيل تلك الآلية وإتاحة توزيع وثائق التأمين الكترونيا، فى ضوء تقدمها للهيئة بإجراءات العمل المقرر تطبيقها وتقديم ما يفيد توافر المتطلبات الفنية المطلوبة النظم الالكترونية المستخدمة بالشركة وخطوط الربط وقنوات التوزيع.

ويرى سامى أن السماح بتلك الآليات فى سوق التأمين بمصر «تأخر كثيرا» وأنه فى ضوء نجاح تلك التجربة سيتم النظر فى التوسع فى أنواع الوثائق الممكن السماح بإصدارها إلكترونيا.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك