تأجيل الطعن على بطلان إحالة لائحة أكاديمية الشرطة إلى «الدستورية» لـ18 أكتوبر - بوابة الشروق
السبت 27 أبريل 2024 1:14 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

تأجيل الطعن على بطلان إحالة لائحة أكاديمية الشرطة إلى «الدستورية» لـ18 أكتوبر

مجلس الدولة
مجلس الدولة
كتب - محمد نابليون
نشر في: الأربعاء 28 سبتمبر 2016 - 2:14 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 سبتمبر 2016 - 2:14 م

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل فهيم نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، تأجيل الطعن المقام من المحامي محمود راغب، وكيلا عن أحد طلاب أكاديمية الشرطة المفصولين، بزعم انتماء أقاربهم لجماعة الإخوان، لإلغاء القرار الصادر من محكمة القضاء الإداري بالوقف التعليقي لدعاوى بطلان فصلهم، وإحالة لائحة أكاديمية الشرطة، للمحكمة الدستورية العليا؛ للفصل في مدى دستوريتها، للمرافعة بجلسة 18 أكتوبر المقبل.

كانت دائرة الطلبة بمحكمة القضاء الإداري، قررت وقف دعاوى الطلاب المفصولين من أكاديمية الشرطة، تعليقيًا، وأحالت نص المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للفصل في مدى دستورية ما نضمنته من اشتراط توافر حسن السمعة في الطلاب المتقدمين للالتحاق بأكاديمية الشرطة، وفي أقاربهم حتى الدرجة الرابعة.

وذكر الطعن، أنه سبق للمحكمة الإدارية العليا في يونيو 2000، بإلغاء حكم مماثل لحكم محكمة القضاء الإداري المطعون عليه، مؤكدًا أن الحكم المطعون فيه سيطيل أجل التقاضي في تلك الدعاوى؛ نظرًا لما تستلزمه الطعون أمام المحكمة الدستورية العليا من سنوات حتى يتم الفصل فيها، على النحو الذي سيؤثر سلبًا على المستقبل الدراسي لهؤلاء الطلاب.

واستند الطعن، إلى أن نص المادة المحال للمحكمة الدستورية العليا، والخاص باشتراط توافر حسن السمعة في طالب الأكاديمية وأقاربه حتى الدرجة الرابعة، لا يمثل سندًا لقرار فصل الطلاب المطعون عليه، باعتبار أن تلك المادة تنطبق على الطلاب الجدد المتقدمين للالتحاق بالكلية فقط، في حين أن الطلاب المفصولين موزعين ببن الفرق الدراسية الثالثة والرابعة بالكلية.

كما أكد الطعن، أن النص المحال من قبل محكمة القضاء الإداري للمحكمة الدستورية، صدر ضمن اللائحة التنفيذية لقانون أكاديمية الشرطة، الصادرة بقرار وزير الداخلية عام 2012، بما يعني أن ذلك النص صدر بعد التحاق هؤلاء الطلاب بأكاديمية الشرط، وبالتالي فإن اعتباره سندًا لقرار فصلهم يعد تطبيقًا للنص بأثر رجعي بالمخالفة للقاعدة الأصولية المستقرة بشأن عدم جواز سريان القوانين والقرارت بأثر رجعي.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك