«قضايا الدولة» تدفع بعدم اختصاص «الأمور المستعجلة» بنظر قضية «تيران وصنافير» - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 8:30 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«قضايا الدولة» تدفع بعدم اختصاص «الأمور المستعجلة» بنظر قضية «تيران وصنافير»

كتب - أحمد الجمل
نشر في: الإثنين 29 أغسطس 2016 - 2:44 م | آخر تحديث: الإثنين 29 أغسطس 2016 - 2:44 م

قال المستشار أحمد عاشور عضو اللجنة الإعلامية بهيئة قضايا الدولة، إن مندوباً من الهيئة سيحضر جلسة، غد الثلاثاء، أمام محكمة الأمور المستعجلة التي ستنظر إشكالين مقامين من مواطن ومحامي؛ لوقف تنفيذ حكم بطلان توقيع إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتي «تيران وصنافير».

وأضاف عاشور، أن حضور ممثل لقضايا الدولة في الجلسة "وجوبي"، لأن الإشكالين يختصمان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اللذين تنوب عنهما الهيئة قانونا.

وأوضح عاشور، أن محكمة الأمور المستعجلة ليست مختصة بالفصل في الإشكالين، وأن الهيئة سوف تدفع بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظرهما، لأن إشكالات وقف استمرار التنفيذ ترفع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي، ولا تختص بها محاكم أخرى.

وتبدأ محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، غداً الثلاثاء، نظر إشكالين أقامهما المواطن "خيري عبدالفتاح"، والمحامي "أشرف فرحات"، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» إلى المملكة.

اختصم الإشكالان كلاً من، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ومعاون أول تنفيذ جنوب القاهرة الابتدائية، والمحاميين خالد علي، وعلي أيوب، المدعيين في القضية الأصلية التي صدر فيها حكم بطلان الاتفاقية، فضلا عن 182 خصمًا متدخلًا في الدعوى.

واستند الإشكال المقدم من خيري عبدالفتاح، إلى انتفاء ولاية القضاء الإداري بنظر دعوى "بطلان اتفاقية ترسيم الحدود" وإصدار الحكم فيها، مشيرا إلى أن المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه "لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر إلى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة"، وأن أحكام المحكمة الدستورية استبعدت أعمال السيادة من ولاية القضاء الدستوري والإداري والعادي على السواء.

وتابع، أن المادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل، نصت على أنه: "ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة".

مشيراً إلى أن "المادة 151 من الدستور أتاحت لسلطة الحكم إبرام المعاهدات والاتفاقيات على أن تُعرض على مجلس النواب للتصديق عليها، وأن الاتفاقية أصبحت في حوزة مجلس النواب تبحثها لجانه، وبالتالي تنتفي عنها سمات المنازعة الإدارية، وأصبح النزاع محل الطعن صار متعلقا بعمل برلماني من اختصاص مجلس النواب ولجانه المتخصصة بما يخرجه من اختصاص القضاء عمومًا خاصة وأن البرلمان لم يقل كلمته بعد".

وزعم مقيم الإشكال، أن حكم محكمة القضاء الإداري منعدم، وبالتالي يختص قاضي التنفيذ بنظر منازعات التنفيذ في الأحكام الصادرة من جهة القضاء الإداري في حالة الأحكام المنعدمة، مضيفا: "القاضي المستعجل بما له من حق يخوله القانون يختص أيضا بوقف تنفيذ الأحكام من النوع التي تصدر من قاضي ليس له ولاية نظر دعوى تتعلق بأعمال السيادة".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك