مشروع قانون «الإدارة المحلية» يصل مجلس الدولة - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 7:07 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

مشروع قانون «الإدارة المحلية» يصل مجلس الدولة

كتب - محمد نابليون:
نشر في: الأحد 31 يوليه 2016 - 12:17 ص | آخر تحديث: الأحد 31 يوليه 2016 - 12:17 ص
المشروع مكون من ١٨٥ مادة موزعة على 5 أبواب رئيسية
تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم، مشروع قانون الإدارة المحلية، مرسلا إليه من مجلس الوزراء، وذلك لمراجعته وإفراغه فى الصيغة القانونية والدستورية المنضبطة.

ويشمل القانون 185 مادة موزعة على 5 أبواب، هى التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، وتضم وحدات الإدارة المحلية ومستوياتها واختصاصاتها، ووزارة الإدارة المحلية، والمجلس الأعلى للإدارة المحلية، ورئيس المركز، ورئيس المدينة، ورئيس الحى، ورئيس القرية، والعاملين بوحدات الإدارة المحلية، والمجلس التنفيذى للمحافظة، وأقاليم التنمية المحلية.

ويضم الباب الثانى المجالس الشعبية المحلية، وتشمل عضوية المجلس الشعبى المحلى، وانتخابات أعضاء المجلس، ونظام سير العمل، وتشكيل المجلس الشعبى المحلى للمحافظة والمركز والمدينة والحى والقرية، واختصاصاته، والإشراف والرقابة الشعبية على وحدات الإدارة المحلية، وطلبات المناقشة والاستجواب، وحل المجالس الشعبية.

أما الباب الثالث فيضم الموارد المالية، وتشمل موارد المحافظة والمركز والمدينة والقرية، وسبل استخدامها، والرقابة المالية عليها.

ويضم الباب الرابع التخطيط والشئون المالية لوحدات الإدارة المحلية، وتشمل التخطيط، والموازنة، والحساب الختامى، والضرائب، والرسوم، والموارد المحلية، وإدارة الفتوى المختصة فى الموضوعات القانونية المتعلقة بوحدات الإدارة المحلية.
أما الباب الخامس والأخير فيشمل العاصمة، ويضم مواد تتعلق بالعاصمة وإدارتها، وضوابط التنسيق مع الوزارات المعنية.

وينص مشروع القانون على «أن تكون مدة عضوية المجلس المحلى أربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم. وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تنظيم كيفية قيد طلبات الترشح وفحصها والبت فيها والتظلم من قراراتها فى هذا الشأن، والطعن عليها على النحو الذى ينظمه قانونها، كما تتولى الهيئة تحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز القوائم، وذلك بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص».

وتضمن مشروع القانون أن «يكون انتخاب كل من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردى، ويكون الباقى بنظام القوائم المغلقة المطلقة، كما نص على أن يحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح فى كل منهما، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد فى أى مجلس محلى، ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردى والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلى».
كما نص مشروع القانون على أنه «يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوى ثلاثة أرباع عدد المقاعد المخصصة للدائرة وعددا من الاحتياطين مساويا له، ويخصص ثلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثلث عددها للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثى عدد مقاعد القائمة، وأن يكون من بينهم مسيحى وذو إعاقة على الأقل».


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك