رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام - بوابة الشروق
الأربعاء 24 أبريل 2024 7:35 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام

محمد نابليون
نشر في: الثلاثاء 3 مارس 2020 - 1:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 مارس 2020 - 1:25 م

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 418 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة الإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 1980.

وحددت اللائحة إجراءات تأسيس الصحف بأن نصت على أن يضع المجلس الأعلى نموذجا لنظام أو عقد تأسيس الصحيفة ونظامها الأساسى على أن يحدد نظام أو عقد التأسيس أغراض الصحيفة وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين من بين المالك أو المساهمين.

ويجب على من يرغب فى إصدار صحيف أن يخطر المجلس الأعلى بذلك على النموذج المعد لهـذا الغرض، على أن يكون موقعا منه أو من ممثله القانونى، وأن يشتمل على اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته واسم الصحيفة ودوريتها واللغة التى تنشر بها ونوع نشاطها ومصادر تمويلها والهيكل التحريرى والإدارى لها وبيان موازنتها وعنوانها واسم رئيس التحرير وعنوان المطبعة التى تطبع بها الصحيفة ومكان بث الموقع الإلكترونى.

ويقدم الإخطار إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى، وعلى الأمانة العامة تسجيل الإخطار الذى يرد إليها فى سجل خاص يعد لهذا الغرض ثم تحيلها إلى لجنة الصحف بالمجلس العلى خلال أسبوع من وروده إليها، وتعد اللجنة تقريرها برأيها في فى الإخطار بعد فحصه، ويعرض تقريرها على المجلس الأعلى خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إحالة الإخطار إليها.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك