«دفاع النواب» توافق على قانون «منح الجنسية مقابل الاستثمار» - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 2:09 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«دفاع النواب» توافق على قانون «منح الجنسية مقابل الاستثمار»

إسماعيل الأشول
نشر في: الأحد 9 يونيو 2019 - 4:09 م | آخر تحديث: الأحد 9 يونيو 2019 - 4:09 م

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، خلال اجتماعها (الأحد) برئاسة كمال عامر، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنه 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وقال عامر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الاجتماع، إن مشروع القانون يهدف إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار مما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي.

وأضاف عامر، أن مشروع القانون تضمن 5 مواد رئيسية حيث تهدف المادة الأولي إلي حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة والاقتصار علي الثلاث فئات المنصوص عليها في المادة 17 من القانون القائم، وهم (أجانب ذوي إقامة خاصة، أجانب ذوي إقامة عادية، أجانب ذوي إقامة مؤقتة).

وتابع عامر: المادة الثانية من مشروع القانون حددت شروط منح الجنسية حيث نصت علي سلطة رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو إنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية وذلك علي النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن مشروع القانون يُنشأ في مادته الثالثة وحدة بمجلس الوزراء تقوم بفحص طلبات التجنس المُقدمة، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء علي أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية، كما تنص علي تقديم طلب التجنس في مقر الوحدة أو علي موقعها الإليكتروني بعد سداد مبلغ 10 الاف دولار أو ما يٌعادلها بالجنيه المصري، وتقوم الوحدة بفحص الطلب في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمة مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي وفي حالة الموافقة المبدئية علي طلب رئيس مجلس الوزراء يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.

ولفت عامر، إلي أن المادة الرابعة تقضي بإلغاء المادة 10 المتعلقة بتعريف الأجانب ذات الإقامة بوديعة، أما المادة الخامسة والأخيرة متعلقة بالإصدار.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك