خاص الشروق - أمر قضائي بالحجز التحفظي على السفينة الجانحة إيفرجيفن لصالح هيئة قناة السويس - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 4:56 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

خاص الشروق - أمر قضائي بالحجز التحفظي على السفينة الجانحة إيفرجيفن لصالح هيئة قناة السويس

محمد نابليون
نشر في: الإثنين 12 أبريل 2021 - 8:34 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أبريل 2021 - 8:34 م

 

توقيع الحجز التحفظي على السفينة لحين سداد مبلغ 900 مليون دولار

أصدرت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، الإثنين، أمراً بالججز التحفظي على السفينة «EVER GIVEN»، التي سبق لها الجنوح وتعطيل حركة الملاحة بقناة السويس لمدة 6 أيام، والمتوقفة حالياً في منطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية.
صدر الأمر في طلب الحجز المقدم للمحكمة من هيئة قناة السويس.
وبموجب ذلك الأمر سيتم التحفظ على السفينة قضائياً بوضعها تحت سلطة المحكمة ومنع الشركة المشغلة لها من التصرف فيها تصرفاً يضر بمستحقات هيئة قناة السويس لديها، ومنعها أيضاً من القيام بأي عمل قانوني أو مادي من شأنه إخراج السفينة من تحت سلطة الهيئة لحين سداد ما عليها من مستحقات.
وعلمت «الشروق» من مصادر مطلعة أنه من المقرر أن يتوجه محضرو محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، صباح غد الثلاثاء، إلى مكان توقف السفينة بالبحيرات المرة لإخطار طاقم السفينة بالقرار والسير في إجراءات تنفيذه.
وأقامت هيئة قناة السويس طلباً أمام المحكمة لتوقيع الحجز التحفظي على السفينة لحين سداد مبلغ مقداره 900 مليون دولار تمثل جملة المبالغ المقدرة للهيئة لدى الشركة المشغلة للسفينة، حيث يمثل ذلك المبلغ مقابل إجراءات الإنقاذ والصيانة التي أجرتها طواقم الهيئة للسفينة وتكاليف تعطيل حركة الملاحة بقناة السويس من قبل السفينة المتحفظ عليها، والتي تستند الهيئة في تقديرها للرسوم الواردة في لائحة الإرشاد المعمول بها داخل هيئة قناة السويس.
وأسست الهيئة طلبها بالحجز التحفظي على السفينة، على المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية والتي تختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قانون التجارة البحرية.
كما استندت الهيئة في طلبها إلى المادة 59 من قانون التجارة البحرية والتي تجيز الحجز التحفظي على السفن بأمر من رئيس المحكمة المختصة أو من يقوم مقامه،كما تجيز الأمر بتوقيع هذا الحجز ولو كانت السفينة متأهبة للسفر، كما تستند إلى المادة 60 والتي تنص على ألا يوقع الحجز التحفظي إلا وفاء لدين بحري، ويعتبر الدين بحريا إذا نشأ عن عدة أسباب من بينها رسوم الموانئ والممرات المائية، ومصاريف إزالة أو انتشال أو رفع حطام السفينة والبضائع، و الأضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم أو التلوث أو غيرها من الحوادث البحرية المماثلة.
في السياق ذاته علمت «الشروق» أن النيابة الكلية بالسويس فتحت تحقيقاً في واقعة جنوح السفينة في محضر حمل رقم 981 لسنة 2021 إداري الجناين، وتم مؤخراً إحالة ملف الواقعة بالكامل إلى نيابة استئناف الإسماعيلية، حيث يتولى التحقيق فيها في الوقت الحالي مكتب المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية، حيث استمعت النيابة إلى أقوال محرر المحضر وهو أحد العاملين بإدارة التحركات بالهيئة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك