تأجيل دعوى إلغاء «ضوابط الحج السياحى» إلى 14 يونيو - بوابة الشروق
الجمعة 6 يونيو 2025 8:52 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟

تأجيل دعوى إلغاء «ضوابط الحج السياحى» إلى 14 يونيو

كتب - محمد نابليون
نشر في: الثلاثاء 24 مايو 2016 - 3:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 مايو 2016 - 3:53 م

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحي دكروري، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من المواطن مراد عباس، التي يطالب فيها ببطلان الضوابط التى أقرتها وزارة السياحة للحج السياحى بموسم حج 1437 هـ، لجلسة 14 يونيو.

وقال عبد الصادق فى دعواه، إنه "يبلغ من العمر 52 عاما، تقدم للعديد من شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج، إلا أن جميعها رفضت استلام مستنداته، بدعوى صدور تعليمات من وزار السياحة تحظر على المواطن الذى تقدم لدخول قرعة حج الداخلية أو التضامن، التقدم لدخول قرعة الحج السياحى «دون مبرر قانونى مشروع»".

وأضافت أوراق الدعوى، أن تلك الضوابط "تلزم أيضا كل مواطن يرغب في دخول قرعة الحج السياحى بسداد مبلغ 10 آلاف جنيها للمستوى 5 و4 نجوم، ومبلغ 5 آلاف جنيه للمستوى الاقتصادى والبري، على ألا يتم تسجيل اسم أي مواطن على النظام الخاص بالقرعة إلا بعد سداد تلك المبالغ".

وأكدت الدعوى أن ما جاء بتلك الضوابط "مخالفا لأحكام الدستور والقانون، ومخالفا لأحكام الحج الواردة بالقرآن الكريم"، لافتا إلى أن "هناك ثلاث جهات منوط بها تنظيم الحج بمصر هي وزارات الداخلية والتضامن والسياحة، وأنه من المعتاد منذ عشرات السنين أن وزارتى الداخلية والتضامن تبدآن بالإعلان عن فتح باب التقدم للمواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج وتظهر نتيجتهما وتبدأ بعدهما وزارة السياحة في الإعلان عن فتح باب التقدم للحج السياحي".

وأوضحت الدعوى أنه "كان يتعين أن يتم إعلان هذه الضوابط قبل حسم قرعة الحج بوزارتي الداخلية والتضامن حتى يكون المواطن على علم بها ويفاضل بين الجهات الثلاث"، لافتة إلى أن "كون ذلك لم يحدث فلا يحق لوزارة السياحة تطبق تلك الضوابط بالمخالفة لباب الحقوق والحريات بالدستور والذى كفل حرية ممارسة الشعائر الدينية".



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك