موازنة النواب توافق على تعديل تشريعى لمنع الإفلات من جريمة التهرب الضريبى - بوابة الشروق
الخميس 25 أبريل 2024 9:50 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

موازنة النواب توافق على تعديل تشريعى لمنع الإفلات من جريمة التهرب الضريبى

أحمد عويس:
نشر في: السبت 31 أكتوبر 2020 - 2:33 م | آخر تحديث: السبت 31 أكتوبر 2020 - 2:33 م

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى علي استحداث مادتين بقانون الإجراءات الضريبة الموحد

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الخطة والموازنة اليوم السبت، فى حضور وبمشاركة رمضان صديق، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، وسعيد أحمد فؤاد بمصلحة الضرائب.

وتقضي المادة 74 مكررا ( المستحدثة) بأن يبدأ تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة".

وتنص المادة لمنع الإفلات من جريمة التهرب من أداء الضريبية بمضي المدة، وتوفير ضمانة قانونية للضريبة، تقلل من اتجاه الممول نحو التهرب وحرمان الخزانة العامة من حقوقها، كما أن التهرب الضريبي سلوك يقوم في جوهرة على إخفاء معلومات أو وقائع عن أعين الإدارة الضريبية مما يجعل من المتعذر اكتشاف هذا الإخفاء خلال مدة زمنية وجيزة، لذا فقد روى النص على أن تقدم الدعوى الجنائية بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق فيها الضريبة.

أما المادة ( 73 مكررا) فجاءت لتنص علي أن يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التي يتضمنها القانون الضريبي أو أي قانون اخر.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك