«الشروق» تنشر توصيات «النيابة الإدارية» لتعديل قانون العاملين فى الدولة - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 11:08 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الشروق» تنشر توصيات «النيابة الإدارية» لتعديل قانون العاملين فى الدولة

كتب ــ أحمد الجمل:
نشر في: الثلاثاء 16 ديسمبر 2014 - 10:17 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 ديسمبر 2014 - 10:17 ص

عودة عقوبة الحرمان من المعاش وإلغاء الإنذار قبل الفصل واعتماد آراء الجمهور لترقية الموظفين

انتهت هيئة النيابة الإدارية من إعداد مذكرة برأيها فى التعديلات المقترحة على قانون العاملين المدنيين فى الدولة، رقم 47 لسنة 1978، والمقرر إرساله إلى الجهات المعنية بإجراء التعديلات، وحصلت «الشروق» على نص المذكرة، التى أشارت إلى أبرز العيوب التشريعية فى القانون الحالى، مع الاقتراحات الخاصة بالهيئة لعلاج تلك العيوب، بما يضمن إحكام محاسبة ومساءلة جميع موظفى الدولة، وسد جميع ثغرات القانون الحالى التى تؤدى إلى انتشار الفساد فى القطاعين الحكومى والعام.

وتناولت المذكرة 3 محاور رئيسية، أولها تعديل النصوص التأديبية، موضحة أن القانون الحالى يتضمن الكثير من السلبيات، أبرزها فى ضعف العقوبات التأديبية للموظفين الذين انتهت خدمتهم، حيث كانت تترواح بين غرامات تبدأ من 5 جنيهات، وبين خصم 5 أضعاف الراتب الذى تم تقاضيه، وذلك بعد أن تم تعديل نص المادة 88 بموجب القانون رقم 115 لسنة 1983، التى كانت تقضى بعقوبة الحرمان من المعاش.

وطالبت المذكرة بعودة عقوبة الحرمان من المعاش، باعتبارها «رادعة»، مؤكدة أن جواز تتبع العامل تأديبيا بعد انتهاء خدمته، ينطوى غالبا على مخالفات مالية جسيمة تستتبع عقوبات رادعة، مع التشديد على ضرورة زيادة قيمة الغرامة، لأن مبلغ 25 جنيها لم يعد رادعا.

وشددت على ضرورة تعديل نص المادة 80 من القانون، التى تختص بالعقوبات التأديبية، وتحددها فى 4 عقوبات فقط، هى التنبيه، واللوم، والفصل من الخدمة، والإحالة إلى المعاش، موضحة أن أول جزاءين معنويين، وغير رادعين، بينما الآخران رادعان، لكن يتم الحكم بهما فى المخالفات المتوسطة، وطالبت المذكرة باستحداث عقوبات متوسطة للمخالفات المتوسطة، مع ضرورة استبدال عقاب التنبيه بلفت النظر، كما أكدت ضرورة تشديد العقوبة فى حالة العودة للمخالفة مرة أُخرى، وتشديدها فى الجرائم العمدية، التى تهدر المال العام، أو تضر بالأمن القومى.

كما أوصت النيابة فى مذكرتها بضرورة عدم سقوط الجزاء بسبب التراخى فى تنفيذه، مع ضرورة استبدال العقوبة بأخرى، فى حالة استحالة تنفيذها لأى سبب من الأسباب، وإلغاء المادة 92 من القانون الحالى، التى تسمح بمحو والعقوبات التأديبية من ملف خدمة الموظف، ما يجعل المؤسسة تفقد ذاكرة موظفيها بهذه المادة المعيبة.

وأكدت المذكرة ضرورة أن تكون عقوبة الإنذار لها أثر، واقترحت أن تكون بتأجيل الترقية لمدة شهرين، مع جواز توقيع عقوبة الحرمان من الترقية فى المخالفات الأكثر جسامة، أو التى تؤدى إلى إهدار المال العام، مع ضرورة تعديل المادة 85 من القانون، بالنص على الحرمان من الترقية، أثناء إحالة الموظف إلى التحقيق الإدارى أو الجنائى.

وتناول المحور الثانى للمذكرة العيوب التشريعية الخاصة بالانقطاع عن العمل، حيث أوصت بتعديل نص المادة 98 من القانون، لتنص على إلغاء وجوب إنذار العامل قبل انقطاعه عن العمل، لأن الموظف غالبا ما يلجأ إلى التهرب من تسلم الإنذار، ثم يدفع بعدم تسلمه لإلغاء قرار الفصل أمام الجهات القضائية المختصة.

أما المحور الأخير فى المذكرة، فتضمن ضرورة التشديد على أهمية تعديل المادة 28 من القانون، التى تختص بتقرير كفاءة العاملين، لتنص على تقدير عناصر كفاءة الموظف قانونا، بدلا من تحديدها عن طريق اللائحة الداخلية للجهة الإدارية، ما يفتح الباب لاستمرار تقديرات المحاباة فى تلك التقارير، وأضافت المذكرة أن التعديل التشريعى يجب أن يشمل ضم رأى جمهور المتعاملين مع الموظف إلى تقرير الكفاءة، بأن يطلب من المواطن تحرير بطاقة إبداء رأى بشأن مستوى الخدمة التى حصل عليها، ورأيه فى الموظف الذى تعامل معه.

وانتهت المذكرة إلى ضرورة تعديل نص المادة الخاصة بدخول رأى الرؤساء فى تقرير الكفاءة، مشيرة إلى أن «ذلك الأمر يؤدى إلى سعى الموظف لإرضاء رئيسه، حتى لو على حساب مصلحة المؤسسة»، وأكدت ضرورة تضمين آراء المرءوسين فى رؤسائهم بعناصر تقرير الكفاءة، فيما يتعلق بالترقى للوظائف القيادية العليا فى الجهات والمؤسسات الحكومية الكبرى.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك