قال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن هناك حالات شرعية جائز فيها إجهاض الأجنة، مؤكدًا على ضرورة احترام الحق في الحياة، وعدم التسرع في الإجهاض.
وأوضح «النجار»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «ست الحسن»، المذاع على فضائية «أون تي في»، مساء الثلاثاء، أنه إذا كان الحمل يشكل خطرًا على حياة الأم، بتأكيد من الأطباء، فيجوز إجهاض الجنين؛ لأن حياة الأم محققة، وحياة الجنين محتملة، ولا يجوز المخاطرة بالمحقق من أجل المحتمل، على حسب قوله.
وأضاف أنه في حالة ثبوت خطورة الحالة الصحية للجنين، مع تأكيد الأطباء على وفاته بعد الولادة، يكون الإجهاض جائزًا، حتى وإن جاوز الحمل مدة الـ120 يومًا.
وعن الحمل الناتج عن اغتصاب، أكد على إجازة الإجهاض خلال الشهور الأربعة الأولى، باعتبار أنها لم يكن لها إرادة في الأمر.
ورفض عملية الإجهاض نتيجة لصعوبة الأوضاع الاقتصادية، قائلًا: «الأوضاع الاقتصادية متغيرة، والطفل قد يكون سبب اتساع رزق الأسرة»، مضيفًا: «احترام الحق في الحياة أمر ضروري، وواجب شرعي وإنساني، فقد يكون الجنين عبد من عباد الله الصالحين».