النائب محمد فريد يطالب بحذف التصالح في الجرائم المرتبطة بالأنشطة النووية - بوابة الشروق
الأحد 5 أبريل 2026 12:30 ص القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لأداء منتخب مصر بعد وديتي السعودية وإسبانيا؟

النائب محمد فريد يطالب بحذف التصالح في الجرائم المرتبطة بالأنشطة النووية


نشر في: الأحد 29 مارس 2026 - 3:56 م | آخر تحديث: الأحد 29 مارس 2026 - 3:56 م

طالب النائب محمد فريد عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحذف التصالح في الجرائم المرتبطة بالانشطة النووية و الإشعاعية.

جاء ذلك خلال مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة على مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.

وقال فريد، خلال الجلسة العامة اليوم، إن المواد 105 و106 و107 لا يجوز التصالح فيها لأنها تمس الأمان النووي والسيادة، وعبور المواد النووية تعدي على السيادة ولا يجوز.

وقال إن المادة 106 تتحدث عن اشتراطات الأمان التشغيلي و107 تتناول استيراد المواد المشعة فلا يجوز التصالح في هذه المواد.

وأضاف "يجب ان يكون هناك رقابة شديدة و صارمة و لا يجوز التصالح في هذه الجرائم، هي أصلا تعاقب بالسجن المشدد فكيف اتصالح فيها ".

كما أكد أن القيم المادية للتصالح متدنية للغاية، وقال إن التصالح في الجرائم لا يمحى آثارها بالتصالح المالي وجرائم بيئية واعتداء على السيادة المصرية.

من جانبه علق المستشار هاني حنا وزير المجالس النيابية قائلا : " المادة تتسق مع السياسة التشريعية الجنائية الحديثة التي تتوسع في العدالة التصالحية ، لذا جاءت المادة مقررة لتقدير الهيئة وفقا لظروف كل جريمة على حدا ، و يراد بها الابقاء على سلطة الهيئة في التصالح على جرائم 105 و 106 و 107 و 108".

وتنص المادة 110 على أن " يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة التصالح في الجرائم المنصوص عليها بالمواد أرقام 105، و106، و107، و108 من هذا القانون في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو الآتي:

قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المقررة.

بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وقبل صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ضعف الحد الأدنى ولا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المقررة.

بعد صيرورة الحكم باتًا مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى ولا يجاوز مثلي الحد الأقصى للغرامة المقررة.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وعلى النيابة العامة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو كان ذلك بعد صيرورة الحكم باتًا.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك