محاكمات جادة أم ترتيبات مظهرية - إبراهيم يسري - بوابة الشروق
الجمعة 17 مايو 2024 2:26 م القاهرة القاهرة 24°

احدث مقالات الكاتب

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

محاكمات جادة أم ترتيبات مظهرية

نشر فى : السبت 16 يوليه 2011 - 10:26 ص | آخر تحديث : السبت 16 يوليه 2011 - 10:26 ص
كشف الشعب عن غضبه ورفضه للتستيفات القانونية، التى أعدت بعد الثورة للتظاهر بملاحقة رموز الفساد المالى والسياسى للعهد البائد، وقد تحملنا التباطؤ الشديد، الذى يتجاهل كل مطالب ومعانى الثورة، والذى دفعنا ثمنه عزيزا غاليا دم ألف شهيد فى عمر الشباب الواعد وآلاف الجرحى، الذين فقدوا عيونهم وأطرافهم بل وإنسانيتهم، وكما تجاهل النظام كل معانى ودلالات الثورة، راح يتغافل أو يتجاهل كل الضمانات التى كفلها القانون لتطبقها بكل شفافية أمام الجميع.

ويتحمل وزير العدل مسئولية كبرى فى هذا الخلل حيث لم ينفذ بداءة وعده بإلحاق التفتيش القضائى إلى المجلس الأعلى للقضاء، وقام على العكس من ذلك بإحالة قضاة شرفاء بمقولات غير مقنعة إلى المجلس الذى التفت عن مقولات الوزير.

أكثر من ذلك أنه لم يستخدم سلطته ولم يتح للجمعية العامة لمحكمة الاستئناف حقها فى الأمر بتفرغ دوائر خاصة للجرائم المطروحة على المحاكم، وهو تجاهل خطير لروح الثورة، وقد يرجع الأمر إلى ان الوزير الحالى احتفظ بمنظومة العمل التى شكلها الوزير السابق، والتى عانى منها القضاة معاناة غير مسبوقة فى تاريخ القضاء. يضاف إلى ذلك انه لم يكلف نفسه عناء إعداد قاعات مناسبة لمثل هذه المحاكمات وترك أهالى الشهداء خارج القاعات لا يعرفون مجرى المحاكمات بل منع بعض المحامين من دخول القاعة واسدل ستار كثيف على المتهمين، بينما سمح لأهالى المتهمين ومحاميهم بالوجود فى كثافة ملأت القاعات.

بل إن معالى الوزير قد تقمص دور قاضى المنصة عندما أفتى فى اجتماع مجلس الوزراء بأن حكم المحكمة الإدارية العالى الخاص بوقف صفقة الغاز المشئومة غير واجب التنفيذ متجاهلا نص المادة 50 من قانون مجلس الدولة.

وقد كشفت أحكام البراءة عن قصور شديد فى أوامر الإحالة وفى الأوراق المقدمة للمحكمة فى تلك الدعاوى، والتى تكبل يد المحكمة فلا تجد بديلا عن الحكم بالبراءة، وبينما تتعلق هذه القضايا بالفساد المالى وإهدار المال العام، فإن الوضع بالنسبة لقضايا قتل الثوار أكثر غرابة وخطورة حيث كشف النقاب عن أن أوراق المقدمة فى أمر الإحالة والوقائع الواردة بها تؤدى بالضرورة للحكم بالبراءة، حيث لا تجد هيئة المحكمة ما تستند إليه من دلائل ثبوتية قاطعة للإدانة.

ولم يتخذ الوزير إجراء ناجزا بشفافية المحاكمات وتركها لجلسات فى حكم المغلقة على أهالى الشهداء والمتدخلين المدنيين ومحاميهم.

●●●

ولعل الجميع يلاحظ انه تم التركيز حتى الآن على مسائل الكسب غير المشروع، وأخلى سبيل من يوقع أمرا لجميع البنوك بالكشف عن حساباتهم وهو تخريج جديد لم نسمع منه يلغى وجود جهات الرقابة على الأموال، ويترك هذه لتوقيعات بلا معنى، والخطير هنا هو تجاهل التحقيق والملاحقة لقضايا الفساد السياسى رغم وجود قوانين نافذة لتجريمها وقد كتبنا فى ذلك أكثر من مرة، ولم ينصت لنا أحد رغم اننا استندنا فى ذلك إلى آراء الفقهاء والتفسير الصحيح للقانون، وقد تساءلنا آنذاك: لماذا لا نحاكم جرائم الفساد السياسى رغم وجود قوانين نافذة تعاقب عليه.

وفيما يتعلق بالتجاوزات السياسية والدستورية فإن ما يرد بالدساتير ومنها الدستور المصرى حول مساءلة الوزراء وكبار رجال الدولة هو نوع من القضاء السياسى الذى نشأ عن تطبيق فرنسى، ويجب التنويه إلى أن ذلك الأصل الفرنسى كان عرضة للإلغاء فى بلد إنشائه فرنسا. ففى الجلسة العادية المنعقدة بتاريخ 30/11/2000 تقدَّم عضو مجلس الشيوخ السيد ميشيل دريفوس باقتراح قانون دستورى يرمى إلى إلغاء محكمة العدل للجمهورية، التى أنشئت بموجب القانون الدستورى رقم 952/93 تاريخ 27/7/1993، على أساس انتقادات تتعلق بتشكيلها ووظائفها، وانتهى الأمر إلى إلغاء محكمة العدل الجمهورية وإعادة الاختصاص بمحاكمة الوزراء إلى القضاء العادى وفقا لنص المادة 68-1.

أما فى مصر فقد تسببت القراءة المبتسرة للمواد الواردة بالدستور إنكارا للإجرام السياسى طبقا لما أورده الدستور حول محاسبة الوزراء عن تجاوزاتهم السياسية أو الدستورية فتى المادة 159 يقطع بوجود جرائم الفساد السياسى ويوجب ملاحقتها.

●●●

مما سبق يمكن القول بأن ما ورد بالدستور من مواد بشأن محاكمة الوزراء فى المواد 158 و159 و160 تتعلق بالأعمال، التى يمارسها الوزير بحكم منصبه، والذى يحاسب عليها سياسيا بتنحيته عن منصبه أو بمعاقبته على بعض هذه الأعمال بمحكمة خاصة وإجراءات تختلف عن إجراءات المحاكمة الجنائية ويحكم عليه بعقوبات حددها الدستور.

ولا يكتمل البحث دون التطرق إلى قانون محاكمة الوزراء الذى صدر فى 22 يونيو 1958 أثناء الوحدة مع سوريا، وقد جرم قانون محاكمة الوزراء بعض الأفعال السياسية، التى يرتكبها الوزراء وحدد لها عقوبات خاصة مثل الخيانة العظمى ومخالفة الأحكام الأساسية فى الدستور وغيرها. وهى جرائم مستحدثة لم ترد فى قانون العقوبات، الذى تسرى أحكامه على جميع المواطنين دون تفرقة أو تمييز الوزراء وحدد الباب الثالث (المواد من 8 إلى 19) إجراءات الاتهام والمحاكمة.

ويؤيد الفقيه القانونى الكبير المستشار أمين المهدى هذا النظر فى مقاليه حول المسئولية الجنائية عن خيانة الأمانة السياسيـة بجريدة الشروق فى أواخر مايو 2011 إذ يقول: إن الملمح الرئيسى لأولى مراحل الثورة، وهى فساد النظام السياسى، الذى أدى إلى الثورة عليه وتقويض أركانه، ويكشف الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بجلسة 16 من أبريل سنة 2011 عن وجه فاضح من أوجه الفساد السياسى للنظام السابق، حيث أورد الحكم، على سبيل المثال، أن السلطة التشريعية، وهى التى يفترض دستوريا أن تكون التعبير الصادق لإرادة الشعب، كانت واقعة تحت الأغلبية المصطنعة للحزب الحاكم مما ينم عن تزوير ممنهج لإرادة الناخبين فضلا عن فساد أجهزة الحكم والإدارة بحيث تغيب مفاهيم الولاء للدولة وابتغاء الصالح العام، مما يعد إخلالا جسيما لواجبات المنصب السياسى الوظيفية.

والإخلال بأحكام الدستور الذى يعد الوثيقة الرئيسية التى توضح معالم النظام السياسى والاقتصادى والاجتماعى فى الدولة، وأحكام الدستور بهذه المثابة أحكام ينبغى أن ينحنى لها الجميع حكاما ومحكومين.

ويذكر هنا أنه فى ظل ثورة 23 من يوليو سنة 1952، فقد تعرض النظام القانونى المصرى لتأثيم ما اعتبره فسادا سياسيا، فكان أن صدر المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 173 لسنة 1953 فى شأن جريمة الغدر التى تخاطب بأحكامها بعد أول سبتمبر سنة 1939 والى صدور القانونين رقم 247 لسنة 1956 بإصدار قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، ورقم 79 لسنة 1958 بإصدار قانون محاكمة الوزراء فى الإقليمين المصرى والسورى (فى ظل قيام الوحدة بين الدولتين). وقد جاء القانون رقم 247 لسنة 1956 ليعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة رئيس الجمهورية إذا ارتكب عملا من أعمال الخيانة العظمى، أو عدم الولاء للنظام الجمهورى.

ومن هنا فلا تثريب على المجلس العسكرى إذا ما أصدر مرسوما بقانون بإنشاء محكمة من عناصر قضائية يعينها المجلس الأعلى للقضاء
إبراهيم يسري  محام ومحكم دولي
التعليقات