أودعت محكمة مدني جنوب القاهرة، المنعقدة في زينهم، حيثيات حكمها بإلزام وزير العدل بوقف تنفيذ أمر تقدير الرسوم القضائية بقيمة 63 ألف جنيه لصالح شركة مساهمة حتى صدور حكم نهائي في دعاوى الحراسة القضائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عطيفة، رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين رامي منصور، محمد الشريف، بأمانة سر أحمد ممدوح.
وجاء بالحكم أن شركة «فندق غطس سومة باي»، شركة مساهمة مصرية، أقامت دعوى اختصمت فيها وزير العدل، ورئيس وحدة المطالبة القضائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، مطالبة الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ تقدير الرسوم القضائية لحين الفصل في موضوع الدعوى بحكم نهائي، وإلغاء أمري تقدير الرسوم النسبية والخدمات الصادرين في الدعوى رقم 682 لسنة 2016، وبراءة ذمة الشركة المدعية من المبالغ الواردة بها حيث إن أوامر الرسوم تقدر للأول بقيمة 49 ألف جنيه، والثاني بمبلغ 24 ألف جنيه.
وذكرت المحكمة، أن وقائع القضية تتمثل في أن هناك دعوى قضائية مرفوعة من فريد سعد قسطنين، ضد رئيس مجلس إدارة شركة «فندق سومة باي»، مطالبًا الحكم بفرض الحراسة القضائية على الشركة، وتعيين حارسًا قضائيًا لاستلامها وإدارتها إدارة حسنة وتوزيع صافي الأرباح على الشركاء كل حسب نصيبه في رأس المال حتى انتهاء الحراسة القضائية قضاء أو اتفاق أو بأجره تحددها كشوف الحساب كل سنة.
وأوضحت أن المدعي عليه الأول أقام دعوى فرعية يطلب الحكم بإلزام المدعي فريد قسطنين، بصفته الممثل القانوني للشركة دفع مليون جنيه تعويض مادي وأدبي نتيجة الأضرار التي أصابتها نتيجة فعلته بولوج طريق التقاضي دون وجه حق وقد قضت المحكمة الاقتصادية بقبول الدعوى الفرعية شكلًا ورفضها موضوعًا، وألزمته بمصاريف ورسوم القضاء المسبقة.
وقالت المحكمة، إن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ألا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يبيتها القانون، ولما كان ذلك وكان وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء ورئيس قلم المطالبة القضائية بمحكمة عابدين تابعة له ولا يجوز له تمثيل المحكمة التي أصدرت أمري تقدير الرسوم أمام القضاء مما يكون اختصاصاته في الدعوى غير مقبول وتقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة.
وأضافت أنه إذا كانت التشريعات الموضوعية هو موطن العدل بمضمونه وفحواه فإن التشريعات الإجرائية هى آلية الطريق والأداة وذلك أن الرسالة الأولى والأخيرة للتشريعات الآرائية أن تكون أداة طبيعية وطية ذلك لا لعدل سهل المنال مأمون الطريق لا يحتفل بالشكل ولا يلوذ به إلا مضطرًا بصون به حقًا أو يرد باطلًا وأنه تبسيطًا للإجراءات وتيسيرًا لسير التقاضي رأى المشرع توحيد الطريق الذي يسلكه المتقاضي في رفع الدعاوي والطعون واختار في هذا الشأن اعتبار الدعوى أو الطعن مرفوعًا بمجرد إيداع صحيفته قلم الكتاب.
وأشارت الحيثيات إلى أن القانون 1944 للرسوم القضائية نص على أن الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يُسوى الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به.
وأكدت أنه إذا ورد هذا النص عامًا فإنه يطبق على تسوية رسم الاستئناف دون الرسم المستحق على الدعوى أمام محكمة أول درجة، ويؤكد ذلك ما جاء بتقرير لجنة العدل عند عرض مشروع ذلك القانون على مجلس الشيوخ بأنه إذا صدر حكم محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي فلا يستحق إلا الرسم الذي دفع للاستئناف.
كما أن المادة التاسعة من ذات القانون على أن الرسوم ألف جنيه في الدعوى التي لا تزيد قيمتها عن 40 ألف جنيه ولا وتحصل ألفي جنيه على الدعاوي التي تزيد عن المبلغ المشار ولا تجوز مائة ألف جنيه، ولا تحصل أكثر من 5000 جنيه للتي تزيد قيمتها عن مائة ألف، ولا أكثر من 10 أآاف جنيه في الدعاوى التي تزيد على مليون جنيه.
وانتهت المحكمة إلى وقف تنفيذ أمري تقدير الرسوم القضائية بقيمة 63 ألف جنيه لصالح شركة مساهمة، وإعادة تقدير الرسوم مرة أخرى وفقًا الطريق الذي حدده القانون.