اتهامات قاضي تحقيق «173-تمويل أجنبي» لجمال عيد وحسام بهجت.. أول تطبيق للمادة 78 عقوبات المعدلة (نص كامل) - بوابة الشروق
السبت 4 مايو 2024 4:00 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

اتهامات قاضي تحقيق «173-تمويل أجنبي» لجمال عيد وحسام بهجت.. أول تطبيق للمادة 78 عقوبات المعدلة (نص كامل)

قضية «173-تمويل أجنبي»  تصوير احمد عبد اللطيف
قضية «173-تمويل أجنبي» تصوير احمد عبد اللطيف
محمد بصل
نشر في: الإثنين 21 مارس 2016 - 9:45 م | آخر تحديث: الإثنين 21 مارس 2016 - 9:54 م
عيد وبهجت يمارسان أنشطة ضارة بالأمن القومي وتسعى لهدم مؤسسات الدولة.. ومتهمان بمادة تعاقب بالسجن المؤبد

ضابط بالأمن الوطني: تزايد التحويلات والتمويل الأجنبي للكيانات محل التحقيقات منذ فبراير 2011.. ولجنة البنك المركزي شاهد رئيسي

الرقابة الإدارية: عيد عضو بحركة كفاية.. ووحدة غسل الأموال: تلقى 1.2 مليون دولار.. وجهة أمنية: بهجت يتهرب من رقابة الأجهزة
  
حصلت "الشروق" على نص المذكرتين رقمي 107 و108 لسنة 2016 اللتين أرسلهما المستشار هشام عبدالمجيد، قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني المعروفة برقم 173 لسنة 2011، إلى محكمة جنايات القاهرة لاستصدار قرار بمنع كل من المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وزوجته وابنته القاصر، وحسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من التصرف في أموالهم.

وتعتبر المذكرتان أول وثيقة تصدر من هيئة التحقيق القضائية المشكلة من القضاة هشام عبدالمجيد وأحمد عبدالتواب وخالد الغمري، تتضمن اتهامات صريحة لاثنين من النشطاء محل التحقيق.
ومن المقرر أن تواصل دائرة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، نظر هاتين المذكرتين يوم الخميس المقبل، بحضور عيد وبهجت.

تكشف المذكرتان عدة أمور مهمة، أبرزها الوثائق والمستندات التي تعتمد عليها هيئة التحقيق في هذه القضية وعلى رأسها تقرير لجنة تقصي الحقائق (الذي أعدته لجنة من وزارة العدل عام 2011 وأشارت له "الشروق" في ملفها الأول عن إعادة تحريك القضية في عددها الصادر 16 مارس الجاري) وتكشف كيفية استقاء المعلومات عن النشطاء الحقوقيين والمنظمات، والإجراءات التي شهدتها القضية بين عامي 2014 و2015 من استجواب لضباط الأمن الوطني والجهات اﻷمنية السيادية ومسئولين في البنوك ووزارة التضامن، قبل اتخاذ أي إجراءات بحق المشتبه في تورطهم بالقضية.
  تصوير على صبرى
  
(المذكرة 107 ضد جمال عيد)
ففي المذكرة الخاصة بعيد وزوجته وابنته، قال قاضي التحقيق: "تخلص الواقعة فيما جاء بتقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار وزير العدل 7218 لسنة 2011 بشأن حصول بعض المؤسسات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والكيانات الأخرى على تمويل أجنبي، والذي انتهى إلى أنه بعد مخاطبة الجهات الإدارية والرقابية المختصة، تبين قيام العديد من الجهات والمنظمات الأجنبية بتمويل جمعيات وكيانات مصرية؛ البعض منها لم يحصل على ترخيص بمزاولة النشاط من السلطات المختصة، وأن العديد منها تعمل في ظاهرها في مجال حقوق الإنسان، وأن ما تتلقاه من أموال يثار بشأنه شبهة استخدامه في أغراض غير مشروعة".

وذكر القاضي أنه بصفته منتدباً للتحقيق "سأل الضابط المختص بالأمن الوطني العقيد محمود علي محمود، فقرر أنه بناء على تكليف من جهة عمله بإعداد مذكرة بناء على طلب رئيس لجنة تقصي الحقائق، أعد مذكرتي معلومات وتحريات في أغسطس 2011، وأسفرت عن وجود حوالي 200 كيان غير حكومي تعمل في مجال حقوق الإنسان تمارس نشاط الجمعيات والمؤسسات المنصوص عليها في قانون الجمعيات الأهلية 84 لسنة 2002، من بينها 75 كياناً محلياً يمارس نشاط حقوق الإنسان بالمخالفة للقانون".

وأضاف الضابط بالأمن الوطني لقاضي التحقيق: "التحريات دلت على تزايد التحويلات والتمويل الأجنبي للكيانات محل التحقيقات على نحو كبير، وبصفة خاصة خلال شهر فبراير 2011 وما بعدها، وكان ذلك بهدف الإضرار بالأمن القومي للبلاد، والعمل على عدم الاستقرار في مصر، وإشاعة حالة من الفوضى والانفلات الأمني، وإحداث فرقة ووقيعة بين فئات وطبقات الشعب المصري".

وأكد الضابط في التحقيقات أن من بين هذه الكيانات "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لمؤسسها المحامي جمال عيد، وغير المسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي".

ووفقاً للمذكرة، فقد تم تشكيل لجنة من إدارة الرقابة على البنوك بالبنك المركزي لفحص التعاملات البنكية لجمال عيد، وانتهت أعمالها إلى حصول (المتهم) على مبالغ من العديد من الجهات الخارجية، من خلال فتح حساب بنكي بالبنك التجاري الدولي وسحب بعض المبالغ من هذا الحساب، "وبسؤال أشرف متولي محمود، عضو لجنة فحص البنك المركزي المصري، قرر مضمون ما جاء بالتقرير".

وبسؤال مخلص ظريف مسعود، الموظف بالبنك التجاري الدولي، ذكر أن "المتهم (عيد) فتح حساباً بالبنك، وورد للحساب العديد من التحويلات المالية من العديد من الجهات الأجنبية، وأنه سحب بعض الأموال بموجب إيصالات سحب".

"وبتاريخ 21 يناير 2016 ورد تقرير من المستشار رئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال، تضمن أن الوحدة تلقت إخطاراً من أحد البنوك المحلية، يفيد تلقي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهي غير مسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي، تحويلات مالية من الخارج بلغت 1.2 مليون دولار، وذلك من جهات بدول أمريكا وكندا وسويسرا، وأنها شركة محاماة فردية مملوكة لجمال عيد" وذلك حسب نص المذكرة.

واستطردت المذكرة: "أفادت هيئة الرقابة الإدارية أن الشركة تعمل في مجال حقوق الإنسان، وأن جمال عيد هو المفوض بالتوقيع عن الشركة، وهو عضو بحركة كفاية، وأنه يتلقى أموالاً من جهات منعت وزارة التضامن الاجتماعي والجهات الأمنية التعامل معها لممارستها أنشطة ضارة بالأمن القومي المصري".

كما أفاد جهاز أمني سيادي بمضمون التحريات السابقة، وأن الشركة المذكورة حصلت على تحويلات من الخارج بهدف تنفيذ أجندات خارجية وتحريض الرأي العام ضد مؤسسات الدولة، والادعاء في المحافل الدولية بأن منظومة التشريعات القائمة في البلاد مقيدة للرأي العام.

وبإعادة سؤال ضابط الأمن الوطني ذكر أن "عيد يستخدم اسم الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في الأوساط الحقوقية، وإصدار التقارير المعلوماتية، في حين يستخدم اسم الشركة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حال تعامله مع البنوك، بهدف تضليل الجهات الرقابية، وأن زوجته أمريكية الجنسية وابنته القاصر تحصلا على بعض المبالغ المالية من التي يتم تحويلها من الخارج، وأن المقصود من هذه التحويلات هو الإضرار بالأمن القومي".
  

(المذكرة 108 ضد حسام بهجت)
وفي المذكرة الخاصة بحسام بهجت، قال قاضي التحقيق إن "لجنة الرقابة على البنوك بالبنك المركزي لفحص التعاملات البنكية له، وانتهت إلى حصول (المتهم) حسام بهجت على أموال من الخارج، بأن قام بفتح عدة حسابات بنكية ببنك الأهلي سوسيتيه جنرال بالدولار الأمريكي واليورو والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري والجنيه المصري، وأنه تلقى مبالغ مالية من جهات أجنبية على بعض هذه الحسابات".

وأضاف قاضي التحقيق أنه سأل كلاً من محسن أمين محمد السيد، وأشرف متولي محمود عضوي لجنة الفحص، فقررا مضمون ما جاء بتقرير لجنة البنك المركزي.

وبسؤال أحمد جمال محمد كامل، مصرفي بالبنك الأهلي سوسيتيه، قال إن بهجت "تلقى العديد من التحويلات البنكية من الخارج من جهات أجنبية على حسابه الشخصي، وسحب مبالغ منها".

وبسؤال الضابط المختص بجهة أمنية ذكر أن بهحت "أسس كياناً تحت اسم "المبادرة للدراسات والاستشارات" يتعامل به مع البنوك، بينما يتعامل مع المنظمات الأجنبية باسم كيان "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" والذي يتلقى به مبالغ مالية من جهات أجنبية في الخارج، بقصد التحايل والهروب من رقابة الأجهزة الأمنية بالدولة، وعدم خضوعه للرقابة، وأن الكيانين المشار إليهما يمارسان أنشطة مناهضة للدولة وضارة بالأمن القومي لهدم مؤسسات الدولة".

(6 مواد تصل عقوباتها إلى السجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه)
ذكرت "الشروق" في الملف الذي نشرته عن إجراءات إعادة فتح القضية في 16 مارس الجاري، أن "العاملين بحقل المجتمع المدني أن تؤدي أنشطتهم التي قد تراها بعض أجهزة الدولة مناوئة لها، أو متصادمة مع مصطلحات قانونية واسعة ومطاطة كالنظام العام والسلم العام، إلى أن تطبق عليهم المادة 78 من قانون العقوبات التي تم تعديلها بقرار بقانون أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في 23 سبتمبر 2014".

وجاءت مذكرتا قاضي التحقيق لتؤكد هذه المخاوف، وتكون المرة الأولى التي تطبق فيها وثيقة قضائية هذه المادة بعد تعديلها على المتهمين في أي قضية.

ففي المذكرتين، يقول قاضي التحقيق إن "الوقائع على النحو السالف بيانه قدمت أدلة كافية على جدية الاتهام بارتكاب الجرائم المؤثمة بنصوص المواد 78/1 (الفقرة الأولى)، و98 ج، و98 د، من قانون العقوبات، والمواد 11، و17/2 (فقرة ثانية)، و76 من قانون الجمعيات الأهلية".

و تعاقب الفقرة الأولى من المادة 78 -وفقاً لتعديلها الأخير بالقرار بقانون 128 لسنة 2014- المتهمين بالسجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه، وذلك لكل من "طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعى أو اعتبارى أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالا سائلة أو منقولة أو عتادا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما فى حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشىء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به".

ويجوز وفقاً للمادة 17 من قانون العقوبات أن يرأف القاضي بالمتهم، فيعاقبه بالسجن المشدد أو السجن، بدلاً من السجن المؤبد.

وتشمل صياغة المادة 78، التي يراها كثير من المراقبين مطاطة، جميع أشكال التمويلات، لدرجة وصف البعض لها بـ"مادة الأشياء الأخرى"، كما لم يعد اﻹضرار بأمن الوطن مقتصرا وفق النص الجديد على مصطلح "ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية" الذي كانت المادة تؤثمه قبل تعديلها، فبعد التعديل اﻷخير أصبحت تؤثم في البند ذاته "المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام" مما يعني توسيع رقعة تجريم اﻷفعال أيضا.

أما المادة 98 "ج" فهي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه "كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فى الجمهورية المصرية من غير ترخيص من الحكومة جمعيات أو هيئات أو أنظمـة مـن أى نوع كان ذات صفة دولية أو فروعا لها" وتعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه "كل من انضم إلى الجمعيات أو الهيئات أو الأنظمة المذكورة وكذلك كل مصرى مقيم فى الجمهورية المصرية أنضم أو أشترك بأية صورة من غير ترخيص من الحكومة إلى تشكيلات مما ذكر يكون مقرها فى الخارج".

أما المادة 98 "د" فتعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه كل من تسلم أو قبل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة أموالا أو منافع من أى نوع كانت من شخص أو هيئة فى خارج الجمهورية أو فى داخلها متى كان ذلك فى سبيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 98 (أ)، 98 (أ) مكررا، 98 (ب)، 98 (ج)، 174 من هذا القانون.

أما في قانون الجمعيات، فتنص المادة 11 على أن تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها فى الميادين المختلفة لتنمية المجتمع وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون واللائحة التنفيذية ، ويجوز للجمعية - بعد أخذ رأى الاتحادات المختصة وموافقة الجهة الإدارية - أن تعمل فى أكثر من ميدان. ويحظر إنشاء الجمعيات السرية، كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس عسكرياً أو يهدد الوحدة الوطنية أو يخالف النظام العام والآداب أو يدعو إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصـل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة، أو أي نشاط سياسي أو أي نشاط نقابي، أو استهداف تحقيق الربح".

بينما تحظر مادة 17 فقرة 2 على الجمعيات أن "تحصل على أموال من الخارج سـواء من شخص مصرى أو شخص أجنبى أو جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل".

أما المادة 76 فتعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين من يخالف شروط المادة 11 المذكورة.

وتتشابه هذه الاتهامات –عدا التهمة الواردة في المادة 78- مع ما وجهته محكمة جنايات القاهرة في حكمها الصادر في 4 يونيو 2013 لممثلي منظمات المجتمع المدني الأجنبية، حيث نسبت المحكمة للمتهمين اتهامات تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص، وتسلم وقبول أموال ومنافع من هيئات خارج مصر لتأسيس فروع لمنظمات دولية، والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمات ذات صفة دولية بدون ترخيص في مصر.

وكانت المحكمة قد اعتبرت في ختام حيثياتها أن التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية "يمثل حجر عثرة أمام مصر التي يريدها شعبها، ويمهد الطرييق أمام مصر التي يريدها أعداؤها" غير أنها أصدرت أحكاماً بسيطة، أقصاها بالحبس خمس سنوات للمتهمين الغائبين، وأدناها الحبس سنة مع الشغل مع وقف التنفيذ للحضور، بالإضافة إلى حل فروع المنظمات الدولية في مصر وإغلاق أماكنها ومصادرة أموالها وأمتعتها.

(المطالبة بتوقيع غرامات)
إلى جانب هذه المواد التي ترسم الإطار القانوني للاتهام، أكد قاضي التحقيق في المذكرتين أن "قانوني العقوبات والجمعيات نصا على معاقبة مرتكبي الجرائم السابقة بعقوبة الغرامة، وبغرامات تعامل قدر ما تلقاه أو جمعه أو أنفقه أو تصرف فيه، والذي تؤول حصيلته إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الرد، أو التعويض".

واعتبر قاضي التحقيق هذا السبب رئيسياً لجواز طلب القضاء بمنع عيد وبهجت من التصرف في أموالهما السائلة والمنقولة والعقارية "ضماناً لما عسى أن تقضي به محكمة الموضوع (الجنايات) من غرامات أو تعويض".
  
  اقرا ايضا : 
  


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك