الخدمات العمالية تضع ملاحظاتها على قانون العمل الجديد - بوابة الشروق
الإثنين 20 مايو 2024 3:33 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الخدمات العمالية تضع ملاحظاتها على قانون العمل الجديد

ياسمين عبدالرازق:
نشر في: السبت 30 مارس 2019 - 2:48 م | آخر تحديث: السبت 30 مارس 2019 - 2:48 م

حددت دار الخدمات النقابية والعمالية مجموعة من الملاحظات على قانون العمل الجديد، حيث انتقدت الدار نصوص المواد المتعلقة بالأمان الوظيفي 104 و105 و106 والمرتبطة بحدود العمل المحدد، والذي يناقش حاليًًا النواب.

وقالت الخبيرة القانونية ومديرة البرامج بدار الخدمات النقابية والعمالية رحمة رفعت، إن الانتقاد الموجه للمشروع بشأن الأمان الوظيفي، يشمل التناقض بين المادة 121 بما تتضمنه من ضوابط في شأن الفثل التعسفي، وبين النادتين 129 و130 وما يتبعهما من مواد في شأن انقضاء علاقة العمل.

وأضاف رفعت، في تصريحاته لـ"الشروق"، أنه بالرغم من أن مسودة مشروع القانون الأولى المقدمة من وزارة القوى العاملة، كانت قد راعت ذلك، حيث نصت في المادة 68 منها، على أن يبرم عقد العنل الفردي لمدة غير محددة، ويجوز إبرامه لمدة محددة في حالة القيام بأعمال موسمية أو أنشطة أخرى لا يمكن بحكم طبيعتها أو بحسب العرف، اللجوء فيها ابتداءً إلى عقود غير محددة المدة، إلا أن مسودة مشروع القانون النهائية قد رضخت لمطالب اتحاد الصناعات، واستجابت لجنوح تصحاب العمل إلى استخدام العاملين بعقود مؤقتة دون قيد أو شرط.

وتابعت رفعت، أن المادة المادة 69 على أن يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة ويجوز إبرامه لمدة محددة لا تقل عن سنة، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.

وأشارت رفعت، إلى أن استخدام العامل بموجب عقد مؤقت في عمل دائم من أعمال المنشأة ليس سوى ضياع لحقوقه، ذلك لأن صاحب العمل في هذه الحالة لا تتجه نيته إلى استخدام العامل لمدة محددة، بل يستهدف الإمساك في يده بكافة الخيوط ليكون له فصل العامل والتخلص منه متى شاء تحت مسمى انتهاء العقد محدد المدة دون أن يرتب ذلك للعامل الحقوق التي تترتب له حال فصله تعسفيا.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك